السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أعضاء المجلس الوطني يوجهون 4 أسئلة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية غداً

20 يناير 2014 01:25
دبي (وام) - يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي تبدأ غدا الثلاثاء برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس أربعة أسئلة إلى معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ويستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون “حقوق الطفل”. ويوجه كل من حمد أحمد الرحومي سؤالا حول “إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين” ومروان أحمد بن غليطة سؤالا حول “التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب” ومصبح سعيد الكتبي سؤالا حول “فئة النساء المواطنات المهجورات” وسالم محمد بالركاض العامري سؤالا حول “زيادة عدد الحضانات الحكومية في الدولة”. وينص سؤال الرحومي على ما يلي “على الرغم من تزايد أعداد المواطنين الذين يعانون من حالات الإعاقة الشديدة ومرض التوحد إلا أنه يلاحظ عدم توفر مراكز حكومية اتحادية قادرة على استيعاب مثل هذه الحالات وعلاجها فلماذا لم يتم إنشاء مراكز لاستيعاب حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد حتى الآن؟”. ويتناول سؤال مروان أحمد بن غليطة أن المادة “23” من القانون الاتحادي رقم “1” لسنة 2012م في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، تنص على أن يصدر الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في خلال سنة من تاريخ نفاذه، فلماذا تم التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالرغم من نفاذه بتاريخ 8/6/2012م وهو اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية بالعدد “537 “ بتاريخ 7/6/2012م”. وينص سؤال مصبح بالعجيد الكتبي على أنه “شمل قانون الضمان الاجتماعي المواطنة المهجورة من ضمن الفئات المستحقة للمساعدة، فما هو دور الوزارة في مساعدة هذه الفئة وفي المساواة بينها وبين فئة المطلقات في قيمة المساعدة ودورها في القضاء على هذه الظاهرة لحفظ المجتمع بشكل عام والأسر بشكل خاص؟”. وقال إن المرأة المهجورة هي المعلقة والتي تركها زوجها وأهملها مع أولادها وامتنع عن الإنفاق عليهم فالمهجورة لا هي مطلقة ولا حاصلة على حقوقها الزوجية. ويرى الكتبي أنه من الأفضل أن تتم إزالة شرط وجود إثبات من المحكمة من أجل حصول المواطنة على دعم مالي من الوزارة على الهجر ويجب الاطلاع على تلك الفئة من منظور أقرب قبل تفشيها في المجتمع . ويشير سؤال سالم محمد بالركاض العامري إلى “أن هناك زيادة واضحة في عدد النساء العاملات في الدولة وهذا يتطلب وجود عدد كاف من الحضانات في الدولة بتوزيع جغرافي مناسب وذلك لأن وجود الطفل في الحضانة أفضل من وجوده في المنزل مع المربية ولكن الكثير من المناطق تعاني من قلة توفر الحضانات بل إن بعض المناطق لا تتوفر فيها حضانة واحدة للتسهيل على الأمهات العاملات فهل هناك خطط لدى الوزارة لزيادة عدد الحضانات في الدولة وتخفيف الصعوبات التي تعاني منها الأمهات العاملات؟”. وناقش المجلس “12” مادة من مشروع قانون حقوق الطفل في جلسته الثالثة المعقودة بتاريخ 11 ديسمبر 2013م ووافق على إعادة المادة “12” كما وردت من الحكومة والتي أصبحت المادة “14” بعد تعديلات المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لمزيد من الدراسة. ووافق على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح “ حقوق الطفل” لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته وليتماشى مع حقوق الانسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية ووفقا للقواعد الفنية لصياغة التشريعات لأن خصائص عنوان مشروع القانون لا بد أن تشتمل على الاعتبارات التالية: أن يدل على الغرض من مشروع القانون بحيث يعبر عن مشتملاته وينسجم مع مشتملات التشريع بحيث يعبر عن معنى وبيان وحدود التشريع وأن يكون العنوان واضحا بحيث لا يثير تأويلا أو غموضا أو تحريفا أو تفسيرا ودالا على محل التشريع ومن العناصر الأساسية في التشريع وليس من العناصر الاختيارية. وتنسجم التعديلات التي أدخلها المجلس على مواد مشروع القانون مع سعي الدولة لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها كاتفاقية حقوق الطفل وإبراز مكانة الدولة وجهودها في مجال حقوق الأطفال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©