السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 دوريات لضبط مخالفي قرار «الظهيرة» بدبي

10 دوريات لضبط مخالفي قرار «الظهيرة» بدبي
15 يونيو 2013 23:52
شروق عوض (دبي) - بدأت أمس، 10 دوريات مشتركة من إدارة تفتيش وزارة العمل بدبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال التابعة لحكومة الإمارة، تنفيذ حملات تفتيشية لضبط مخالفي قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي بدأ العمل به أمس، ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى تولي مهام إضافية للتوعية بأهمية العمل بالقرار. ومنع القرار الذي تطبّقه وزارة العمل للعام التاسع على التوالي، تأدية الأعمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس ما بين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وألزم أصحاب الأعمال بتوفير مكان مظلل لراحة العمّال خلال فترة توقفهم عن العمل. وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر منها خلال الساعات الأربع والعشرين، فإن ذلك يعد عملاً إضافياً يتقاضى عنه أجراً إضافياً بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 الخاص بتنظيم علاقات العمل. وأكد عيسى الزرعوني، مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل بدبي، توزيع عشر دوريات عمل مشتركة، تنقسم إلى خمس دوريات من مفتشي إدارته بوزارة العمل، وخمس دوريات من اللجنة الدائمة لشؤون العمال التابعة لحكومة دبي، على مناطق إمارة دبي كافة مثل ديرة وبر دبي والقوز والصناعية والعوير والمحيصنة، وذلك ابتداء من يوم أمس، ولغاية 15 سبتمبر المقبل، للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار الحظر. وأضاف الزرعوني لـ «الاتحاد»: “إن وزارة العمل تحرص على تطبيق القرار من خلال تنفيذ دورياتها بمهمتي التوجيه والتفتيش على مواقع العمل خلال ساعات تطبيق الحظر”، مشيراً إلى أن طبيعة عمل الدوريات ترتكز على توجيه المنشآت ذات الأنشطة الإنتاجية تحت أشعة الشمس، مثل قطاع البناء والمصانع والصيانة والتحميل والتفريغ والتوصيل، وغيرها، المنتشرة في مناطق دبي كافة، بشكل يومي ما بين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، ومن ثم تنطلق بعد ذلك للقيام بدور التفتيش وعملية ضبط المخالفات التي قد ترتكبها بعض المنشآت. وأكد الزرعوني أن حملات التفتيش في وزارة العمل تقوم بدورها على المناطق وليس على شركات معينة مستهدفة، وإنما المناطق التي توجد فيها الأنشطة كافة الإنشائية والتجارية والتفريغ والتحميل وغيرها، وفي حال تم ضبط إحدى الفرق في مخالفة ما في أي من المنشآت الإنتاجية باستثناء الحالات الخاصة التي أتاحها القرار والمعروفة لأعضاء فرق التفتيش، لا تتم المخالفة بشكل فوري، وإنما يعدّ المفتش محضر ضبطية مع اعتماد التصوير الحيّ كدليل إثبات وتفصيل الحالة ومسبباتها، ومن ثم يحول المحضر إلى لجنة اعتماد المخالفات المكونة من مديري التفتيش التي بدورها تنظر في جميع المحاضر المقدمة لها مرة كل أسبوع، لتقييم نوع المخالفة وإحالتها إلى الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بوزارة العمل ماهر حمد العوبد للبت فيها نهائياً، وفرض الغرامة التي تستحقها. وبسؤال الزرعوني عما إذا كان عدد الفرق كافياً للقيام بمهام التوجيه والتفتيش، قال: “نعم، يعد كافياً كون المفتش مدرباً ومؤهلاً جيداً للقيام بواجباته الإرشادية والرقابية على منشآت مناطق إمارة دبي كافة، دون التركيز على منشأة بعينها”. وألزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية، على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية، وباللغة التي يفهمها العامل، وتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. واستثنى قرار الظهيرة الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©