الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محامي «شبح الريم» يطعن في الإجراءات ويطلب البراءة

محامي «شبح الريم» يطعن في الإجراءات ويطلب البراءة
17 يونيو 2015 07:23
علي العمودي (أبوظبي) قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري حجز القضية المعروفة جماهيرياً باسم «شبح الريم» للنطق بالحكم بتاريخ 29 يونيو الجاري، والمتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي، إماراتية الجنسية، بقتل المجني عليها إيبوليا رايان، أميركية الجنسية، والشروع في قتل عائلة من ذات الجنسية بوضع قنبلة يدوية الصنع أمام الشقة التي تقطنها على كورنيش أبوظبي، وكذلك دعم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وإدارة موقع إلكتروني للإساءة للدولة والترويج للإرهاب. وفي مستهل الجلسة قدّم محامي المتهمة عبدالقادر الهيثمي مرافعته التي استغرقت نحو ساعة و10 دقائق، وطعن في الإجراءات المتخذة بحق موكلته، وطالب بإعلان براءتها من التهم المنسوبة إليها.وشهدت بداية المرافعة مقاطعة غاضبة من المستشار فلاح الهاجري جراء استخدام المحامي عبارات في مقدمة مرافعته أثارت غضب الهاجري الذي دعاه إلى مسحها، وقال: إنها لا تلفت نظرها أو توجه لها كلمات إهانة، فليس هناك تعاطف، وإنما هناك حق وهناك عدالة، وإذا كان المتهم متهماً فهو متهم، وإن كان مداناً فهو مدان، وقال إن هذه الترويسة خطأ في خطأ ليعود بعد مسحها الهيثمي لمواصلة مرافعته الذي دعا فيها لعدم تجزئة الجرائم المنسوبة لموكلته واعتبارها كلها جريمة واحدة.وتطرق الهيثمي لطرق الإثبات والعقوبة حسب الشريعة قائلاً: إنها لا تثبت سوى بالإقرار أو شهادة الشاهدين أو القسامة إذا توفرت شروطها، واتباع أصول الإثبات في الشريعة.وقال: إن موكلته أنكرت أمام المحكمة التهم المنسوبة إليها ولا يوجد شاهدا عدل، وما إذا كانت هي من قامت بالقتل وتنفيذ الجرائم المنسوبة إليها، فذلك يبنى على القطع واليقين الأمر الذي يتطلب البراءة منها، كما أن الأدلة لا يمكن الاعتداد بها كونها وليدة الإكراه والمتهمة تعرضت للإكراه المادي والمعنوي ووقعت دون أن تقرأ، كما أشار لتذكر المتهمة خلال جلسة المحكمة في 16 - 04 - 2015، وتعرفها على الشاهد «ج. س. ر» الذي قالت إنه صفعها وجردها من الملابس، وقال المحامي: إن التنسيق كتب على مهل للمحقق وفي غيابها وأقوالها لا تمت للمتهمة بصلة.كما أشار لوجود خطأ مطبعي وتكراره في عدة صفحات من التحقيقات، كما دفع ببطلان شهادة جوهان ميرينغ خبير المتفجرات بإدارة الأسلحة والمتفجرات في شرطة أبوظبي لكونه غير مسلم ولوجود تضارب في تقريره، حيث إنه لم يكن من قام بمحاكاة التجهيزة «الناسفة» وتفجيرها، وإنما هم فرع الإبطال بالإدارة، كما اتهم الخبير بتضارب الأقوال والمبالغة وعدم الأمانة.كما دفع المحامي الهيثمي ببطلان التقرير الطبي المودع في القضية حول الحالة العقلية لموكلته، وقال في مرافعته إن المحكمة بجلسة 14 - 04 - 2015 أصدرت قرارها بإيداع المتهمة (آلاء بدر عبدالله الهاشمي) في جناح العلوم السلوكية، وبجلسة 21-04-2015 ورد للهيئة الموقرة خطاب من اللجنة الطبية المشكلة لبحث حالة المتهمة (يفيد بضرورة إيداع المتهمة مقر جناح العلوم السلوكية بمستشفى الشيخ خليفة)، وذلك لوضعها تحت الملاحظة والمراقبة الطبية الدقيقة لمدة أسبوعين وإلى حين إعداد التقرير الطبي بحالتها العقلية والنفسية، وهو إجراء صحيح من الناحية الطبية والعلمية، وللأسف الشديد وبدون مقدمات ودون بيان سبب، قامت اللجنة الطبية بالعدول عن قرارها الخاص بإيداع المتهمة مقر المستشفى، والاكتفاء بزيارتها لمستشفى على فترات متقطعة، وبتاريخ 21-05-2015 أودعت اللجنة الطبية تقريرها المودع في الأوراق، وحيث إن التقرير الطبي المودع في القضية قد شابه العوار من أوجه عديدة، الأمر الذي يصمه بالبطلان. وقال المحامي الهيثمي إنه تم إيداع نسختي من التقرير الطبيين، التقرير الأول أودع بتاريخ 16 - 05 - 2015، والثاني أودع في 20 - 05 - 2015. ومن جهة ثالثة فقد شاب التقرير التناقض بين ما أثبته في متنه وبين النتيجة التي خلص إليها وآية ذلك ما يلي: أثبت التقرير ص (7) البند ثالثاً تحت عنوان الصورة الإكلينيكية للمذكورة خلال فحصها والملاحظات الطبية النفسية أن المتهمة تبدوا على تصرفاتها الطفولية في بعض الأحيان، وأنه لا يبدوا عليها التعايش مع خطورة ما قامت به من أفعال وما يمكن أن يحدث لها نتيجة ذلك، كما لم تبد المذكورة التفاعل العاطفي المتوقع عند سردها الأحداث وحتى حادثة وفاة ابنها (عبد الله) على سريره. وفي الصفحة رقم (8) أثبتت اللجنة أن المتهمة لم تظهر عليها علامات أو أغراض القلق أو الاكتئاب، ولكن بدأ وجود درجة من تبلد المشاعر واللاواقعية وأحياناً عدم تناسق المشاعر مع الأفكار التي ترويها، وفي ذات الصفحة الفقرة الثانية أثبتت اللجنة أن المتهمة وصفت أعراض سابقة تتماشى مع وصف الهلاوس البصرية والسمعية المصاحبة لاضطراب الهوية الانشقاقي في مراحل طفولتها وفي مراحل الزواج وبعد توقيفها، ومثل هذه الأعراض شائعة الحدوث مع بعض اضطرابات الشخصية. وفي ذات الصحيفة أثبتت اللجنة أن المتهمة وصفت حالات سابقة من تشوش الإدراك قصيرة المدى كالتالي تحدث مع مرضى اضطراب الهوية الانشقاقي مثال نوبات النوم اللاإرادي، ونسيان ابنها نائماً ودخولها في مرحلة إدراكية مشوشة وهذه الأعراض الانشقاقية شائعة الحدوث مع الشخصيات الهيستيرية والاعتمادية، والقابلة للإيحاء، من خلال البيئة المحيطة، أوالآخرين كالمعالجين أو بعض المشعوذين. وفي الصفحة رقم (9) أثبتت اللجنة أن لدى المتهمة ما يسمى عند عامة الناس بانفصام الشخصية، وهو أن يكون للشخص شخصيتان يتصرف خلال كل واحدة منها بتصرفات مختلفة عن الأخرى من دون وعي بما يقوم به الشخص من أفعال خلال تقمصه الشخصية الأخرى والتوصيف الطبي لتلك الحالة هو اضطراب الهوية الانشقاقي والمعروف سابقاً بازدواج الشخصية. وفي ذات الصفحة رقم (9) الفقرة رقم (4) أثبتت اللجنة أن الاختبارات الشخصية للمتهمة أظهرت بعض المعطيات ومنها سمات اعتمادية في شخصيتها، وخوف شديد من الانفصال عن الآخرين المقربين لها، مع الميل للخضوع للآخرين، التجاوب مع رغباتهم، ولديها نزعات للوم النفس إذا فشلت في أن تكون متوافقة مع رغبات الآخرين، ودائماً تسعى للحصول على الرضا والتعاطف من قبل الأشخاص المهمين في حياتها، وأن لديها قابلية للإيحاء قد يجعل سمات شخصية المذكورة عرضة للاستقطاب والسيطرة والتأثير، مما يؤدي إلى نشوء علاقة غير صحية يكون أحد طرفيها اعتمادياً خاضعاً متأثراً والآخر مسيطراً «وهو ما قام به زوجها خلال عشر سنوات». وفي ذات الصفحة رقم (9) الفقرة (5) والأخيرة أثبتت اللجنة ارتفاع معدلات الذهان والاكتئاب والبارانويا من خلال اختبارات الشخصية. وعلى الرغم من إثبات اللجنة لكل تلك الأعراض التي تؤكد على أن المتهمة هي عبارة عن كتلة من الأمراض العقلية والنفسية، وطالب بتنحية التقرير الطبي المودع في القضية جانباً، وندب لجنة طبية أخرى من إمارة دبي يناط بها توقيع الكشف الطبي العقلي والنفسي على المتهمة وبيان عما إذا كانت متمتعة بكامل إرادتها عند ارتكابها الأفعال المنسوبة إليها من عدمه». كما دفع المحامي ببطلان شهادة الشاهد، ع. ج. س.ا، وقال قرر هذا الشاهد في تحقيقات النيابة أنه من خلال مراقبة موقع المنبر الإعلامي «الجهادي» تبين له بأن هناك من هو معرف باسم (سلمة بن الأكوع) يدون كتابات مسيئة للدولة وكذلك ينشر صوراً مسيئة للحكام وقيادات الدولة، وينشر مقاطع فيديو إلى آخر ما جاء بقوله ص 57,58، وأنه أخذ إذن النيابة العامة لمراقبة ذلك الحساب المسمى باسم (سلمى بن الأكوع)، وعن طريق الوسائل الفنية تم التوصل إلى البروتوكول، وهو الذي يلج من خلاله صاحب المعرف إلى الإنترنت، وتم التنسيق مع الأجهزة الفنية بالاتصالات وتوصلوا إلى أن البروتوكول يلج إلى المنتدى من خلال حساب إنترنت باسم زوج المتهمة م.ع.ا وأنه قام بإعداد تقرير بذلك ورفعه إلى الجهات المختصة، « ومع الأسف الشديد لم يتم إرفاق التقرير، ولا إذن النيابة العامة لتأكيد صحة أقواله». وقال إن المتهمة تقدم الدليل القاطع على انتفاء استخدامها لهذا المعرف، وهذا الدليل هو المستخرجات التي قدمها الشاهد نفسه والمضمومة إلى ملف القضية. وطالب المحكمة بضرورة ضم ملف زوجها إلى الأوراق لانتفاء صلتها بأي تنظيمات إرهابية أو مواقع إعلامية تابعة لتلك المنظمات، مما يقتضي براءتها مما أسند إليها من اتهام بموجب البند (6)، من أمر الإحالة وهو (إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية.. الخ) لأنها لم تنشئ ولم تدير أي موقع وإنما هو مجرد حساب لزوجها والفرق كبير بين الموقع والحساب. بحسب الدفاع. وقال المحامي»إذا ثبت عدم صلة المتهمة بذلك الحساب، وثبت عدم استخدامه من قبلها ثبت معه بطلان كافة الاعترافات التي سجلت باسمها وأجبرت على التوقيع عليها في جهاز أمن الدولة والنيابة في هذا الخصوص وثبت معه بطلان كافة اعترافاتها في محضر جمع الاستدلالات».كما دفع بعدم صحة أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، قائلا» الذي نقوله ليس من باب الجدل، ولكنه الحقيقة التي تنطق بها الأوراق فالصور التي شاهدناها للجانية أو الجاني لا تمت للمتهمة بصلة ولا تشبهها بأي وجه من الوجوه، فتلك التي شاهدناها متينة وممتلئة الجسم، والمتهمة نحيفة الجسم ولا يزيد وزنها عن (45) ك. غ، وهي كالعصفورة. ولا يسع المحكمة الموقرة أن تقول إن العباية كانت واسعة، كما ورد في أسئلتها للشهود لأنه لا يمكن لعاقل أن يقول إنها قامت بنفخ العباية».ومضى الدفاع في مرافعته قائلا» إن الفيديو الذي تم عرضه لإعادة تمثيل الجريمة شاهدنا فيه المتهمة وهي تمر على الطاولة التي توجد بها الجرائد، دون أن تأخذ منها شيئاً ثم تم التنبيه عليها وطلب منها العودة لأخذ الجريدة. كما شاهدنا قطعاً كثيراً للتصوير، وتردد للمتهمة، وعدم تذكر، وتلقين من قبل بعض الحاضرين. إعداد القنبلة قال المحامي الهيثمي في مرافعته: «أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك أن التجهيزة (القنبلة) لم تكن جاهزة من الأصل وأنه ما كان لها أن تنفجر حتى ولو تركت في مكانها طال الزمن أو قصر للخلل الذي أصاب مكوناتها». لا يوجد في الأوراق أي دليل على أن قصد المتهمة هو زعزعة الأمن وأن أصل هذا الاتهام هو استنتاجات للنقيب ج. س. ا. والقائمة عن غير أساس من واقع أو قانون مما يقضي معه والحال كذلك الحكم ببراءتها. ومضى قائلا» بينا للمحكمة الموقرة انتفاء القصد الجنائي الخاص وخلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة على توافره، وحيث إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الفعل المادي وحده لا يكفي لتوافر القصد الخاص، الأمر الذي يستوجب معه الحكم ببراءتها من هذا الاتهام. وكذلك ندفع بانتفاء تهمة سبق الإصرار والترصد لخلو الأوراق من أي دليل قاطع على ذلك إذا استثنينا الاعترافات المنسوبة للمتهمة التي دفعنا ببطلانها وأقمنا الدليل على ذلك البطلان، الأمر الذي يستوجب معه الحكم ببراءاتها من ذلك الاتهام».و«حيث أنه بمراجعة سن المتهمة الوارد بالتحقيقات نجد أنها من مواليد 1985 إلا أنها تزوجت منذ العام 2005 من زوجها المتشدد دينياً وأنها في ذلك التاريخ لم يكن عمرها قد تجاوز الثامنة عشرة، وأنها قد تعرضت للإكراه المادي والمعنوي من قبله فإنها تعد ضحية لأفكار زوجها الذي استغل حداثة سنها وكونها امرأة متدينة تعتقد أن طاعة زوجها طاعة لله سبحانه وتعالى».وقال الدفاع « أثبت تقرير اللجنة الطبية، وجود سمات اعتمادية في شخصيتها وخوف شديد من الانفصال عن الآخرين المقربين لها، مع ميل للخضوع للآخرين، والتجاوب مع رغباتهم، ولديها نزعات للوم النفس إذا فشلت أن تكون متوافقة مع رغبات الآخرين، وأنها تسعى دائماً للحصول على رضاء الأشخاص المهمين في حياتها، وأن لديها قابلية للإيحاء بما يجعلها عرضة للاستقطاب المهمين في حياتها، وأن لديها قابلية للإيحاء بما يجعلها عرضة للاستقطاب والسيطرة والتأثير من قبل الآخرين الأقوى منها في الشخصية، وهو ما استغله زوجها على مدى عشر سنوات، كانت فيها منقادة تماماً لأفكاره المتشددة، وبالتالي يتضح لعدالة المحكمة مدى توافر الأعذار المخففة في حق المتهمة.وأضاف الدفاع قائلا» إلى جانب الأعذار المخففة توافر الظروف المخففة، فالمتهمة لها ستة أطفال أصغرهم لم يتجاوز الشهر السادس من عمره. وخلص الدفاع للقول بأنه» لما كانت الدعوى المائلة قد أقيمت على أساس من الشك والغموض فضلاً عن البطلان الذي شاب اعترافات المتهمة في محضر جمع الاستدلالات وأمام نيابة أمن الدولة اعتصاما بالإنكار أمام المحكمة الموقرة يجعلنا نقطع بأن الأدلة التي قدمتها النيابة لا يتوفر لها الدليل الجزائي القاطع، وبالتالي تكون قد أقيمت على غير أساس من الشرع والقانون حري والأمر كذلك الحكم ببراءتها».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©