الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانونا بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية

11 مايو 2006
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 11لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية·ووفقا للقانون تنشأ مؤسسة عامة غير ربحية تسمى ' مؤسسة التنمية الأسرية ' ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والإداري برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتتبع ديوان ولي العهد·ويكون مقر المؤسسة مدينة أبوظبي ويجوز لمجلس الأمناء بعد موافقة الرئيس أن ينشئ فروعا ومكاتب لها في الإمارة·
رعاية وتنمية الأسرة :
وتهدف المؤسسة إلى رعاية وتنمية الأسرة بوجه عام والمرأة والطفل بوجه خاص تأكيدا لدور الأسرة في التنشئة الاجتماعية وتحقيق رؤية شاملة في التعامل مع قضايا المرأة والطفل والتنمية المستدامة للأسرة ضمانا لخلق مجتمع قادر على المنافسة بالعلم والمعرفة مع التطوير المستمر للقدرات والمهارات·
تأصيل القيم
وتهتم على وجه الخصوص بتأصيل القيم الدينية وغرس التقاليد العربية الأصيلة لضمان استمرارية الأسرة وتماسك المجتمع والعمل على مساعدة المرأة وتعزيز مكانتها لتمكينها من الإسهام الفاعل في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبني أساليب مبتكرة لتنفيذ السياسات الرامية إلى رعاية وتنمية وتأهيل المرأة والطفل في اتساق مع السياسة الاجتماعية للدولة وبالتعاون الأمثل مع المنظمات الإقليمية والدولية ووضع الاستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج المتخصصة في تنشئة ووقاية ورعاية الطفل وإعداده الجيد للمستقبل واعتماد مبدأ العدل والمساواة بين الرجل والمرأة والشراكة في الأسرة لمسايرة التنمية الشاملة والاهتمام بمحاربة الفقر وإتاحة الفرص للمرأة للمشاركة في سوق العمل لزيادة دخل الأسرة واعتماد مشروعات الرعاية والإنماء الداعمة لمتطلبات الأمومة والطفولة والدفاع عن حقوق المرأة في كافة المجالات بما يكفل لها حياة أسرية كريمة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع·
حل المنازعات
كما تهتم بإيجاد الآليات المناسبة لحل المنازعات والمشكلات التي تواجه المرأة والأسرة بوجه عام سواء كان ذلك من خلال المؤسسة أو بتفويض من الغير في هذا الشأن·وتوفير الرعاية للمسنين بكافة صورها وأشكالها والعمل على استقطابهم للعيش في حياة اجتماعية مستقرة ·وإذكاء روح المبادرة والابتكار لدى النشء والشباب لتحفيزهم على العمل والانتاج ونشر الوعي بقضايا الأسرة باستخدام الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية وتعميم مفاهيم الثقافة البيئية لضمان الترشيد الأمثل للمياه والطاقة والوعي البيئي·وغرس وتمكين مفاهيم وآليات العمل التطوعي لدى أفراد الأسرة·
والاهتمام بقضايا التربية والتعليم ووسائل التقنية الحديثة لتحقيق أهداف المؤسسة·ودعم حقوق المرأة الأسرية وتنميتها·
وتختص المؤسسة وفقا للمادة الخامسة،بكل ما من شأنه تنمية ورعاية الأسرة بمفهومها الشامل على نحو يحقق أهداف وغايات المؤسسة ولها على وجه الخصوص ': المساهمة في وضع استراتيجيات للنهوض بالمرأة والطفل بالتعاون مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذها في إطار ونطاق المؤسسة وفروعها ومكاتبها في حدود أهداف هذا القانون·
وتنفيذ التشريعات الاجتماعية واقتراح مايلزم لتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان حقوق المرأة والطفل·
ووضع البرامج الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمرأة والطفل والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمناقشة القضايا الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل والتعاون مع وفد الدولة المشارك في ذلك لتحديد رؤية وموقف استراتيجي موحد وإقامة المعارض والحفلات والمنتديات التي تساهم في نشر رسالتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الدولة لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية والمتابعة لشؤون الأسرة والمرأة والطفل مع إيجاد برامج مشتركة في النطاق المتماثل في العمل بينهما وإيجاد آليات ووسائل وطنية تعنى بشؤون الأسرة وتعمل على تنسيق العمل مع المؤسسات الرسمية في الدولة والجمعيات الأهلية ذات العلاقة بهدف تحقيق تكامل نوعي·واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل والتشوهات التي تصيب الأسرة والمجتمع من خلال الحلول العلمية والعملية·
وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون الاسرة والمرأة والطفل ودراسة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجه ذلك حاضرا ومستقبلا·والتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص المشابهه بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطوير وتنسيق مجالات العمل المشترك وإعداد المطبوعات والمنشورات المرئية والمسموعة والمقروءة بما في ذلك الاشرطة والأفلام التي تتوافق مع أهداف المؤسسة·
رئيس المؤسسة :
وبحسب المادة السادسة ' رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى ' الذي يعتمد السياسة العامة لها ويمثلها أمام الجهات العليا في الدولة ويكون له وجه الخصوص مايلي:
اعتماد السياسة العامة للمؤسسة والموافقة على الخطط والبرامج اللازمة لعمل المؤسسة وتطويرها لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمرأة والطفل،اعتماد تعيين كبارموظفي المؤسسة،اعتماد إنشاء الفروع والمكاتب اللازمة لعمل المؤسسة وتطويرها واعتماد مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية·ويجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس المجلس والمدير العام ·
لا مساس بحقوق
موظفي الجمعية
تطبق على موظفي ومستخدمي المؤسسة من المواطنين قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له·كما يخضع موظفو المؤسسة من غير المواطنين لأحكام العقود المبرمة معهم واللوائح والنظم الصادرة عن المجلس·وتسري عليهم أحكام قانون ونظم الخدمة المدنية في الإمارة فيما لم ينص عليه في عقودهم ولوائح ونظم المؤسسة·
ووفقا للمادة 19: ينقل إلى المؤسسة موظفو ومستخدمو جمعية نهضة المرأة الظبيانية وفروعها وكذا الجهات والنوادي التي ضمت إليها وفقا لما يراه المجلس وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم·ويستمر المذكورون في ممارسة وظائفهم لحين تسوية أوضاعهم وفقا للوائح ونظم المؤسسة·وحسب القانون يصدر النظام الأساسي للمؤسسة والهيكل التنظيمي واللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من المجلس بعد اعتمادها من الرئيس·
ونصت المادة 21 من القانون على أن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون· وينفذ القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية· (وام)
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©