الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قانوناً لترسيخ استقلالية السلطة القضائية في دبي

محمد بن راشد يصدر قانوناً لترسيخ استقلالية السلطة القضائية في دبي
20 نوفمبر 2016 15:29
 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2016، بشأن السلطة القضائية في دبي، بهدف تنظيم العمل القضائي في الإمارة، وترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وفصلها عن السلطات الأخرى، والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وكذلك ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل، وضمان الشفافية والعدالة، وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية. ونصّ القانون ضمن مبادئه العامة على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويُحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وأن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات، كما نص على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين مُتساوون أمام القضاء دون تمييز، وحق الدفاع مكفول للمُتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمُحاكمة. ولا يجوز قيد أي دعوى، أياً كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إلا وفقاً للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المُقرّرة قانوناً. ونص القانون على أن تُطبّق أحكامه على المجلس القضائي في دبي، ويكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز والنائب العام لإمارة دبي، ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية، ومدير إدارة التفتيش القضائي. ويهدف المجلس القضائي في دبي إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته. ويختص المجلس القضائي في دبي بحسب القانون بعدة اختصاصات ومهام، من بينها: وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها، واقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة التفتيش ورفعها إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتمادها، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. &zwnjووفقاً للقانون، يكون للمجلس القضائي في دبي أمانة عامة، تتولى توفير الخدمات الإدارية المُسانِدة لتمكين المجلس من القيام بالاختصاصات المنوطة به. ونصّ القانون على أن تتكوّن المحاكم على الترتيب من محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، على أن تختص كل منها بالمسائل التي تُرفع إليها طبقاً للقانون، ويُبيّن القانون قواعد اختصاص المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها. وتُعتبر محكمة التمييز هي أعلى محكمة في دبي، وتُشكّل من رئيس وعدد كاف من القُضاة، ويحل أقدم القُضاة بمحكمة التمييز محل رئيس محكمة التمييز عند غيابه لأي سبب كان، وتتكوّن المحكمة من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقاً لأحكام القانون، ويَصدُر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة التمييز، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن خمسة قُضاة. وتُمارس محكمة التمييز الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم من حيث حسن تطبيقها للقانون، وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أياً كان سبب الطعن، وتفصل المحكمة في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لإمارة دبي لمصلحة القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي. كما جاء في القانون أن أحكامه تطبق على النيابة العامة بأن تولّى الاختصاصات المُقرّرة لها قانوناً، ويكون لها دون غيرها الحق في تحريك الدعوى الجزائية ومُباشرتها، وتنفيذ الأحكام الجزائية، وكذلك الإشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تُنفّذ فيها تلك الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة المختصة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وحدّد القانون شروط التعيين التي يجب أن تتوافر فيمن يُعيَّن قاضياً في المحاكم أو عضواً في النيابة العامة أو مُفتشاً قضائياً في إدارة التفتيش. وباستثناء ما نصّ عليه هذا القانون أو أي تشريع آخر من أحكام يختصّ بإصدارها صاحب السمو حاكم دبي، يُصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. &zwnjويَحِل هذا القانون محل القوانين التالية: قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته، وقانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته، والقانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته، والقانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. كما يستمر العمل بالتشريعات الصادرة تنفيذاً للقوانين المذكورة، لحين إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالقانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي واللوائح الصادرة بموجبه، لحين تُحدَّد رواتب وبدلات وعلاوات ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية من المواطنين وغير المواطنين بقرار يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن. ونص القانون على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©