الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى.. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

فتاوى.. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة
5 يوليو 2014 00:46
القضاء مقدماً ? هل يجوز صيام قضاء رمضان مقدماً؟ ?? اعلم فقهني الله وإياك في دينه أن العبادات مؤقتة بمواقيت محددة لا تبرأ ذمة المسلم أو المسلمة إلا بأدائها في ذلك الوقت المحدد لها فلا تؤدى الصلاة إلا بعد دخول وقتها ولا تبدأ مناسك الحج إلا في ذي الحجة ولا يصام رمضان في شعبان أو رجب بل قد ربط الله عز وجل وجوب صومه برؤية الشهر فقال في سورة البقرة الآية: 185 {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...}، ولهذا يقول الإمام الخرشي رحمه الله مبيناً حكم صوم الأسير الذي التبست عليه الشهور: (إن تبين أن الذي صامه قبل رمضان فلا يجزئه لوقوعه قبل وقته). ثم من يدري ما تخبئه المقادير في طياتها! فقد لا تفطرين يوماً واحداً من رمضان وقد تفطرينه كله أو نصفه أو ثلثه، نسأل الله السلامة والعافية وأن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. إطعام الخادمة ? أفطرت في رمضان وعلي إطعام مسكين عن كل يوم.. فهل يجوز أن أطعم الخادمة؟ ?? فدية الصيام تدفع للمساكين كما نص القرآن على ذلك بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة:184]، والفقراء كالمساكين في ذلك، والمسكين: هو صاحب حاجة تجعله مستحقاً للزكاة. وجاء في تفسير ابن كثير: {وَالْمَسَاكِينِ} وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فتردُّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال:« الذي لا يجدُ غنًى يغنيه، ولا يُفْطَن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئاً)، رواه البخاري ومسلم. وبناء على ذلك فإن كانت الخادمة (المسلمة) المذكورة في السؤال فقيرة أو مسكينة، بمعنى أن أجرتها لا تكفيها لنفقتها أو نفقة أولادها، وكانت لا تأكل من طعامكم في العادة، بمعنى أنها تأكل وتشرب على نفقتها، فيجوز إطعامها من فدية الصيام، على وجه التمليك لا على وجه الإباحة، بمعنى أن تعطى مقدار المد الذي يخرج في الفدية تمليكاً، لا أن تدعى إلى طعام مشترك مع أهل البيت فهذا يسمى إباحة، ولا يعتبر تمليكاً، والتمليك هو أن يعطى الفقير مقدار المد أو قيمته، فيفعل به ما يشاء. ولكن لا يصح أن تطعميها أكثر من مد واحد، لأنه لا يصح إعطاء أكثر من مد لمسكين واحد، جاء في الفواكه الدواني في الفقه المالكي:» ويجب أن يدفع لكل مسكين مداً واحداً، فلا يصح إعطاء المد لأكثر من واحد، ولا إعطاء أكثر من مد لواحد، فإن فعل لم يعتد بالزائد. الأيام البيض ? هل يجوز صيام الأيام البيض قبل صيام أيام الدَّين «الأيام التي أفطرتها في رمضان بعذر»؟ ?? يندب تعجيل أيام القضاء إبراء للذمة، وأما النفل فيمكن صيامه بعد ذلك، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير:« (و) ندب (تعجيل القضاء) لما فات من رمضان لان المبادرة إلى الطاعة أولى، وإبراء الذمة من الفرائض أولى من النافلة». ومن هنا فالأفضل المبادرة إلى القضاء، وتقديم القضاء على صوم النافلة، ولو قدمت صوم النافلة على القضاء فهذا جائز، والصيام صحيح، ولكن الأفضلية لتقديم القضاء كما تقدم. الأفضل لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ بصومه ثم يصوم النفل سواء كانت الأيام البيض أو غيرها ولكن لو نوى الفرض والنفل معاً أو نوى القضاء مع الأيام البيض، فيصح ذلك ويثاب على ذلك دون من أفردهما، قال العلامة الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير:« لو نوى الفرض والتطوع حصل ثوابهما كغسل الجمعة والجنابة وكصلاة الفرض والتحية. السفر ? سافرت في رمضان إلى كندا وأفطرت هناك أياماً وصمت أخرى خلال السفر.. فما الحكم؟ ?? للفطر في السفر شروط، منها أن لا يكون سفر معصية، وأن يشرع في السفر قبل طلوع الفجر: قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: (ومعنى كلامه أنه يجوز الفطر في سفر تقصر فيه الصلاة إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر ولم ينو الصوم في السفر. فإن شرع بعد الفجر، أو نوى الصوم في السفر قضى، ولو كان الصوم تطوعاً، ولا كفارة، إلا أن ينوي الصوم يريد صوم رمضان في السفر). ولمعرفة تفاصيل ذلك ننصحك بالرجوع إلى الفتوى رقم 1669. ومن ظن أنه يجوز له الفطر فأفطر فيجب عليه القضاء دون الكفارة، لأنه تأويل قريب تسقط به الكفارة والمدة التي ذكرتها وهي 11 يوماً أكثر من المدة التي تقصر فيها الصلاة أو يباح فيها الفطر عند أكثر الفقهاء، فإن ظننت حل الإفطار بسبب من أفتاك بذلك، فأفطرت خطأً، فعلى هذا يلزمك القضاء دون الكفارة. إذن الزوج ? هل يلزم إذن الزوج لتصوم الزوجة الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ ?? لا يلزم المرأة إذن زوجها في قضاء رمضان لأن هذا من الواجب المتعلق بذمتها، وإنما يكون الإذن في التطوع وما أوجبته على نفسها كالكفارة ونحوها. وقال العلامة الخرشي المالكي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر خليل: (فَلَا تَسْتَأْذِنُهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ) إلى أن قال: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ الزَّوْجَةَ عَلَى تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ لِشَعْبَانَ). موعد الإفطار ? أثناء السفر بالحافلة لم نكن نعرف موعد الإفطار، وبعد غروب الشمس أفطرنا، لكن بعد دقائق سمعنا صوت الأذان، فما الحكم؟ ?? وقت الصيام هو الوقت الممتدُّ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والأصل أن علامة جواز الإفطار غروب الشمس، فمتى غربت الشمس حَلَّ الإفطار للصائم، فإن لم يتيسر له التحقق من غروب الشمس، فله أن يرجع في ذلك إلى التوقيت الموجود بالتقويم، لمعرفة وقت المغرب، أو يكفيه في ذلك أن يسمع أذان المغرب من المسجد أو من وسائل الإعلام الموثوقة للبلد الذي هو فيه. وعليه: فطالما أنك تحققت من غروب الشمس فصومك صحيح وإفطارك صحيح، ولا يضرك بعد ذلك سماع الأذان من الجوال، طالما أنك تحققت من غروب الشمس قبل ذلك. أما إذا كان في تحققك نظر، بحيث أنك أفطرت ظنَّاً منك غروب الشمس فظهر خلاف ذلك في نفس المنطقة التي أنت فيها، بحيث تبين لك أنك أفطرت قبل الأذان، فعندها يجب عليك قضاء ذلك اليوم. ثم إن كنت أفطرت بمجرد الشك دون تأكد فعليك التوبة والقضاء، قال العلامة الدردير المالكي رحمه الله، في الشرح الكبير على مختصر خليل: » وكأكله شاكاً في الفجر أو في الغروب فالقضاء مع الحرمة، إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد المغرب، أو أكل معتقداً بقاء الليل أو حصول الغروب ثم طرأ الشك فالقضاء بلا حرمة. متى غربت الشمس حَلَّ الإفطار للصائم فإن لم يتحقق فله أن يرجع إلى توقيت التقويم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©