الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

150 ألف درهم رسم ترخيص مزاولة نشاطي «وكالة التوظيف الخاصة»

150 ألف درهم رسم ترخيص مزاولة نشاطي «وكالة التوظيف الخاصة»
16 يناير 2011 23:58
أعلنت وزارة العمل أن الرسم الجديد للحصول على ترخيص مزاولة نشاطي “وكالة التوظيف الخاصة” لمدة عام يبلغ 150 ألف درهم بواقع 100 ألف درهم لممارسة نشاط “التوظيف المؤقت”، و50 ألفا لنشاط “التوسط” وذلك بدلا من 10 آلاف درهم وهو الرسم المقرر في السابق. ويبلغ الرسم السنوي لتجديد ترخيص “الوكالة” 75 ألف درهم بواقع 50 ألفا لنشاط التوظيف و25 ألفا لنشاط التوسط فيما منحت الوزارة أصحاب التراخيص المنتهية مدة ثلاثة اشهر لتجديدها حيث يتم الغاؤها عقب مضي هذه المدة الا في حال قدم صاحب الترخيص عذرا تقبله الوزارة. وكانت وزارة العمل قررت بموجب قرار صادر عن معالي صقر غباش وزير العمل إعادة منح التراخيص لـ”وكالات التوظيف الذاتي “المعروفة سابقا بـ “مكاتب التوسط للاستخدام او لتوريد العمال غير المواطنين” وذلك ضمن شروط تتيح للمواطنين حصريا الحصول على تراخيص تلك “الوكالات” لممارسة أعمال “التوسط “ أو “التوظيف المؤقت” أو كلا النشاطين معا بحيث يكون المدير والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية مواطنا ايضا حاصلا على مؤهل جامعي ولديه خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل. التوظيف المؤقت وتعنى الوكالة الحاصلة على ترخيص لـ “التوظيف المؤقت” باستخدام العامل بقصد اتاحته لـ “المستخدم” الراغب بتوظيفه وتصبح الوكالة بموجب ذلك صاحب عمل تربطه علاقة مباشرة مع العامل المعني. وفرضت الوزارة على مقدم طلب ترخيص “التوظيف المؤقت” تقديم تعهد مكتوب يفيد التزامه بتنفيذ جميع الالتزامات المفروضة على أصحاب العمل كالالتزام بسداد الأجور وتوفير السكن المناسب وسداد مبلغ ألفي درهم كتأمين عن كل عامل يستقدمه وهو الأمر الذي يعني توافر ضمانات بنكية للعامل الواحد بواقع 5 الاف درهم وذلك جراء الإلزام بسداد مبلغ 3 الاف درهم كضمان مصرفي للموافقة على إصدار تصريح عمل للعامل المعني. ومن المقرر أن تخصص الوزارة كل أو بعض الضمان المصرفي الذي فرض على وكالة “التوظيف المؤقت” والبالغ مليون درهم لغرض سداد أية مبالغ تكون مستحقة على الوكالة نتيجة عدم استيفائها للالتزامات المطلوبة منها حيال العامل كونها تعتبر المسؤول الأول عن تنفيذ الالتزامات حتى وإن تقاعس المستخدم عن القيام بالوفاء بالاتفاق المبرم معها. أعمال التوسط وفي السياق، حصرت الوزارة عمل الوكالة المرخص لها بـممارسة أعمال “التوسط” بالتوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما والتفاوض على شروط العقد والاستخدام سواء أدى ذلك الى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك ودون أن تصبح الوكالة الملزمة بسداد ضمان بنكي يبلغ 300 ألف درهم طرفا في علاقة العمل التي قد تنشأ. وتتحمل “وكالة التوسط” مسؤولية إعادة العامل الى بلاده على نفقتها الخاصة وعما سببته للغير من أضرار. ومن المنتظر أن تتخذ الوزارة اجراءات ادارية بحق “وكالة التوسط” التي يثبت عدم التزامها بشرط الاتفاق المبرم مع صاحب العمل وعدم اجتياز العامل للفحص الطبي أو عدم لياقته البدنية للقيام بالعمل المطلوب إضافة الى عدم توافق مؤهلاته العلمية مع المؤهلات أو مستوى المهارة أو التخصص المطلوبة لاستخدامه او المتفق عليه وكذلك عدم قيام العامل بالتوقيع على مشروع العقد الذي يتم اعتماده لدى الوزارة قبل استخدامه من قبل المستخدم الذي فرضت عليه الوزارة التزامات عدة تتدخل في إطار حفظ مستحقات العامل وحقوقه، لا سيما ما يتعلق منها بتأمين كافة ظروف الصحة والسلامة المهنية التي تجنبه أخطار الوظيفة التي يشغلها. يذكر أن الوزارة أمهلت “مكاتب التوسط للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين” القائمة حاليا مدة ستة اشهر والمنتظر أن تنتهي مع نهاية شهر يوليو المقبل لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع الشروط والضوابط الجديدة المنصوص عليها لمنح ترخيص “وكالة التوظيف الخاصة”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©