الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عمار النعيمي يصدر لائحة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية في عجمان

عمار النعيمي يصدر لائحة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية في عجمان
9 أكتوبر 2017 21:54
عجمان (وام) أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، قراراً أميرياً بشأن لائحة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان، ويضم سبعة فصول و40 مادة. يأتي القرار رقم ‏‏‏18 لسنة 2017 ، بناء على التوصيات المرفوعة من رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان بشأن الحاجة لاختصار وتقليص المتطلبات المستندية والإجرائية اللازمة لترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة ولقيدها في سجل المنشآت الفندقية والسياحية، مع مراعاة ترخيصها أيضاً من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان. كما يأتي بناء على توصياته لاستحداث وسائل وأساليب فعالة ومتطورة من قبل دائرة التنمية السياحية في عجمان للإشراف والرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، بغرض تطوير إمكانياتها وتحسين أدائها ولضمان تقديم خدماتها لجمهور المتعاملين معها على النحو المطلوب، حسب المعايير المعنية والممارسات العالمية السارية في الدولة، مع الاهتمام وعلى وجه الخصوص بالترويج السياحي للإمارة داخل الدولة وخارجها، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة ولجذب المزيد من السائحين للإمارة من مختلف أنحاء العالم، وذلك كله على نحو يتماشى مع رؤية حكومة الإمارة وخططها الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي في الإمارة. ونص القرار - بعد التعريفات والتفسيرات - على أن تطبق أحكام هذه اللائحة على كل منشأة سياحية أو منشأة فندقية لديها رخصة سارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري، وينبغي عليها أن تقوم بتوفيق أوضاعها أو تجديد رخصتها بموجب أحكام المرسوم وأحكام لائحة التراخيص وعلى كل شخص لديه ترخيص مبدئي أو موافقة مبدئية لتشييد مبنى منشأة فندقية أو لتحويل مبنى تحت التشييد أو مبنى قائم في الإمارة لمنشأة فندقية، حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري وكل منشأة سياحية أو منشأة فندقية ترغب في الحصول على ترخيص أو تجديد ترخيصها لمزاولة أعمالها في الإمارة بعد تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري. وتخضع لأحكام هذه اللائحة المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية، والشقق المفروشة السياحية، والاستراحات وبيوت الضيافة، وبيوت العطلات والنزل، والمنتجعات والقرى السياحية، والمخيمات الصحراوية، على أن تتم الموافقة المسبقة لتشييد مبنى منشأة فندقية. ودعا القرار في بنوده إلى إصدار الموافقة المسبقة لتحويل مبنى قائم أو تحت التشييد لمنشأة فندقية، وإصدار الترخيص المبدئي لمنشأة فندقية بعد اكتمال تشييد مبنى المنشأة أو اكتمال أعمال تحويل مبنى لمنشأة فندقية بنسبة 90% أو أكثر تمنح بعدها المنشأة فئة التصنيف الملائم لها، وفقاً لما يتوافر فيها من معايير التصنيف المعتمدة لدى الدائرة. وتمنح الفنادق والنزل والمنتجعات والقرى السياحية فئات خمس نجوم وأربع نجوم وثلاث نجوم ونجمتين ونجمة واحدة، بحسب ما تراه الدائرة ملائماً للمنشأة الفندقية المعنية، وتمنح الشقق الفندقية والشقق المفروشة السياحية وبيوت العطلات فئات ممتازة أو فاخرة أو عادية.. بينما تمنح بيوت الضيافة والمخيمات الصحراوية أي منها فئة سياحية. وتطرق القرار إلى إصدار رخصة المنشأة الفندقية النهائية من دائرة التنمية السياحية بعد استلامه للتقرير النهائي بشأن تصنيف المنشأة الفندقية المعنية، إضافة إلى إصدار تصاريح الفعاليات السياحية في الإمارة. وحدد القرار أنواع المنشآت السياحية على أن تخضع لأحكام هذه اللائحة المنشآت السياحية، ومنها وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر أو لخط ملاحي أو أكثر، ووكالة «مكتب بيع تذاكر السفر والسياحة»، ومنظم رحلات سياحية داخلية ورحلات سياحية خارجية، أو منشأة نقل بري سياحي أو دار سينما/‏‏‏‏‏ مسرح، أو نادٍ ليلي «مكان ترفيه وملاهي»، أو مطعم سياحي، أو شركة إدارة منشآت فندقية، أو متجر سياحي ومكتب إرشاد، أو ترويج سياحي. كما حدد القرار - في بنوده - إصدار وتجديد ترخيص لوكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر، أو لخط ملاحي أو أكثر، وإصدار وتجديد ترخيص لوكيل/‏‏‏‏‏ مكتب بيع تذاكر السفر والسياحة، وإصدار وتجديد ترخيص منظم رحلات سياحية داخلية، وإصدار وتجديد ترخيص منظم رحلات سياحية خارجية، وإصدار وتجديد ترخيص منشأة نقل بري سياحي، إضافة إلى إصدار وتجديد ترخيص سينما/‏‏‏‏‏ مسرح، وإصدار وتجديد ترخيص نادٍ ليلي/‏‏‏‏‏ ملهى، وإصدار وتجديد ترخيص مطعم سياحي، وإصدار وتجديد ترخيص شركة إدارة منشآت فندقية، وإصدار وتجديد ترخيص المتجر السياحي، وإصدار وتجديد ترخيص مكتب إرشاد سياحي. سداد الغرامات عجمان (وام) حظر القرار تجديد الترخيص إلا بعد سداد غرامات المخالفات، كما لا يجوز لأي منشأة فندقية أو منشأة سياحية تغيير نشاطها أو فئة تصنيفها أو إدخال أي تعديل في البيانات الواردة في شهادة قيدها في السجل أو الشروع في عمل أي إصلاحات أو تغييرات في مبانيها أو مرافقها أياً كان نوعها أو تغيير مديرها المسجل اسمه في ترخيصها أو عمل أي تغيير في الوثائق أو المستندات أو في قيمة الخدمات فيها التي تم منح الترخيص بناء عليها إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة الدائرة الخطية. وبين القرار عدم وقف العمل بالترخيص أو التنازل عنه من قبل صاحب المنشأة إلا بإخطار الدائرة خطيا قبل شهرين على الأقل من التاريخ الذي يزمع فيه وقف أعمال المنشأة المعنية وعليه ذكر الأسباب التي دفعته لذلك.. وفي حال التنازل عن الترخيص الصادر له من الدائرة فيجب عليه الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة قبل إبرام أي اتفاق خطي بالبيع أو التنازل وعلى المدير العام إصدار قراره بقبول التنازل أو برفضه مع ذكر الأسباب خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للدائرة وفي حالة وفاة مالك الترخيص يجب على ورثة ذلك المالك إخطار الدائرة خلال 15 يوماً من تاريخ الوفاة واختيار أحد الورثة البالغين لتمثيلهم أمام الدائرة. ويلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري القرار رقم‏ 8 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان. وينشر هذا القرار الأميري بالجريدة الرسمية للإمارة، وتتولى الدائرة تعميمه على كل المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكامه وعلى كل الجهات الأخرى المعنية بتنفيذه للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©