الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخارجية» تعلن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات

«الخارجية» تعلن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات
21 يونيو 2011 23:44
أعلنت وزارة الخارجية اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات نيابة عن عدد من السفارات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة، والصادرة عن قرار مجلس الوزراء. وقال جمعة مبارك الجنيبي، وكيل وزارة الخارجية، رئيس لجنة متابعة مكاتب تلقي طلبات التأشيرات، والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الوزارة أمس، “أن المشكلة برزت حين قامت عدد من السفارات الأجنبية المعتمدة في الدولة، بإنابة مكاتب خاصة لتقوم بتسلم طلبات التأشيرات نيابة عنها، بالإضافة إلى قيام هذه المكاتب بتسلم الرسوم وعملية تسليم التأشيرات بعد إصدارها من قبل السفارة المعنية”، على الرغم من أن هذه المكاتب غير مهيئة للقيام بهذا الدور. وأكد الجنيبي أنه سيتم منح المكاتب العاملة حالياً في هذا الشأن مهلة لتعديل أوضاعها بما يتلاءم مع الأنظمة والقوانين لمدة تصل إلى 6 أشهر ولغاية 24 يناير 2012، وبعد ذلك سيتطلب من تلك المكاتب إذا أرادت العمل في أستلام طلبات التأشيرات، اتباع الأنظمة المنظمة بهذا الخصوص. ولفت وكيل وزارة الخارجية إلى أن الوزارة قامت بالرجوع إلى الجهات المعنية المختصة بمنح الرخص التجارية، وتبين أن هذه المكاتب لا تملك أي رخصة تجارية تخولها ممارسة هذا النشاط، حيث إن النشاط الذي رخصت من أجله هو نشاط الطباعة والتصوير، وهو ما يعد مخالفة لأنظمة الدولة. كما أشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن هذه المكاتب لم تكن مهيأة للقيام بعملية تلقي طلبات التأشيرات، وترتب على قيامها بعملية تلقي طلبات التأشيرات وجود ازدحام شديد عليها، بالإضافة إلى قيام أصحاب هذه المكاتب باستغلال المتعاملين وفرض رسوم إضافية لكي يتم الانتهاء من عملية إصدار التأشيرة. بالإضافة إلى أن قيام تلك المكاتب بهذا النشاط، أوجد لديها بيانات ومعلومات سرية خاصة بطالبي التأشيرة، وهو ما استلزم تنظيم النشاط للحد من استغلال هذه البيانات السرية، بالإضافة إلى تنظيم عمله بشكل قانوني وطبقاً للقوانين المطبقة في الدولة. وأضاف الجنيبي أنه وفي إطار حرص الدولة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية كافة في الدولة، وفي سبيل ضمان حصول المواطنين والمقيمين على أفضل معاملة عند تقدمهم بطلبات للحصول على التأشيرة، وحرصاً على أن يتم التعامل مع الطلبات والمعلومات بسرية تامة ـ فقد قامت وزارة الخارجية بدراسة الموضوع والمشكلة، وتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء. وأكد وكيل الوزارة أن الموضوع لقي اهتماماً كبيراً من قبل مجلس الوزراء، تمثل في صدور القرار رقم (4) لسنة 2010 في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات، ونص على إنشاء لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة العمل، واتحاد غرف التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية في إمارتي أبوظبي ودبي، وقد كلف المجلس اللجنة وضع الضوابط والشروط اللازمة لمنح هذه المكاتب التصاريح اللازمة للقيام بهذا النشاط. وفي إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر فقد قامت اللجنة المشكلة بوضع عدد من الدراسات والتصورات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع السفارات الأجنبية التي تقوم بإنابة المكاتب لتلقي طلبات التأشيرات، كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية للمكاتب الحالية، والاطلاع على ما يقومون به على أرض الواقع، كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع أصحاب المكاتب بهدف إخطارهم بأوجه القصور لديهم، وأن الدولة بصدد إعادة تنظيم عمل هذه المكاتب بما يتفق مع التشريعات الموجودة فيها. وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن اللجنة قامت بوضع المعايير والضوابط اللازمة لعمل هذه المكاتب، بالإضافة إلى قيامها بمخاطبة الجهات المحلية المختصة بشأن عملية التنظيم والشروط التي يجب مراعاتها عند منح ترخيص تلقي طلبات التأشيرات. ونوه وكيل الوزارة إلى أن المهلة الزمنية المحددة والممنوحة للمكاتب التي تقوم حالياً بتلقي طلبات التأشيرات طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، هي ستة أشهر اعتباراً من 23 يونيو 2011، وتنتهي المهلة الزمنية، ويبدأ سريان القرار اعتباراً من 24 يناير 2012م على أن تقوم هذه المكاتب بتسوية أوضاعها خلال هذه الفترة. وتعد المعايير والضوابط التي تم وضعها من قبل اللجنة من أعلى المعايير المتخذة في الدولة في مجال خدمة المتعاملين، ومن أهم المعايير الواجب الالتزام بها، من قبل المكاتب، ليتم الترخيص لهم لمزاولة هذا النشاط، وجود مكان ملائم لمزاولة النشاط طبقاً للشروط الموضوعة في هذا المجال، وسهولة الوصول إلى المكتب عن طريق وجود لوحات إرشادية، ووجود آليات لتعريف المتعاملين بإجراءات الخدمات، واعتماد اللغة العربية، بالإضافة إلى اللغات الأخرى في النماذج الخاصة بطلب التأشيرة، بالإضافة إلى المحافظة على سرية البيانات، والالتزام إعادة المبالغ التي تقررها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى الدولة لإصدار تأشيرة، والتي يسددها مقدم الطلب لها، وذلك إذا ما قامت تلك البعثات الدبلوماسية أو القنصلية برد تلك المبالغ للمكتب، نظراً لعدم إصدارها للتأشيرة المطلوبة، والالتزام تحصيل المبالغ وفق الضوابط التي تقررها اللجنة، وذلك مقابل أدائها للخدمة، وضرورة التزام المكتب عرض لائحة الأسعار مقابل الخدمة يتم اعتمادها من الوزارة، وتوضيح رسوم الخدمة، ورسوم استخراج التأشيرة. وتوفير عدد كافٍ من الموظفين الأكفاء لإنجاز المعاملات طوال فترة العمل والالتزام فترات عمل متواصلة من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©