الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محكمة مصرية تؤجل دعوى حل "الإخوان"

محكمة مصرية تؤجل دعوى حل "الإخوان"
19 يونيو 2012
قررت محكمة "القضاء الإداري" في مصر اليوم تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة "الإخوان المسلمين" إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل لإعلام المتدخلين انضماميا وهجوميا في الدعوى ولتقديم المستندات. وكان عدد من المحامين والمصريين قد تدخلوا في الدعوى انضماميا مع مقيمي الدعوى وهجوميا ضد مقيمي الدعوى وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. وذكرت بوابة "الأهرام" أن المحكمة قررت تأجيل بعض القضايا في هذا الشأن بحل "حزب الحرية والعدالة" كأثر من أثار حل جماعة "الإخوان" إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل لذات الأسباب. وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى قضائية مطالبا بحل جماعة "الإخوان" وحظرها عن ممارسة كافة أنشطتها أخصها نشاطهم السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة. واختصم المدعي كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة. وأضافت الدعوى أن "الإخوان" يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله المختلفة. وأشار في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على كافة الجمعيات ومنها جماعة "الإخوان" أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه كما ألزم على كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية. وأضاف أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية مخالفا، هذا بخلاف عمل جماعة الإخوان في مجال السياسة وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©