الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليجي يستولي على 122 مليون درهم من مواطن عجوز

خليجي يستولي على 122 مليون درهم من مواطن عجوز
23 يونيو 2013 13:34
(العين) - قضت محكمة العين الابتدائية بسجن خليجي ثلاث سنوات، مع الإبعاد عن الدولة، لاستيلائه على أموال مواطن عجوز تقدر بنحو 122 مليون درهم، حيث كان يعمل مندوباً لديه، مستغلاً تدهور حالة المواطن الذهنية وكبر سنه وضعف إدراكه، بعدما تجاوز عمره مائة عام. وكانت النيابة العامة، قد وجهت تهمة الخيانة، مع النصب والاحتيال، للمتهم، بعدما رفعت الجهات المختصة شكوى ضد المتهم، من خلال بيعه عقارات المتهم بأسعار زهيدة، تهدم اقتصاد البلد وتؤثر في السوق العقاري. وشهدت المحكمة خلال الفترة الماضية حضوراً كثيفاً من المتابعين للقضية والمراقبين، وأهل المتهم من الدولة الخليجية، بالإضافة لأهل المواطن. وأنكر المتهم الخليجي استيلاءه على عقارات المجني عليه “المواطن” مستغلاً ضعفه وكبر سنه، مؤكداً أن جميع ما تملكه من المجني عليه كان بإرادة حرة منه، ومن غير أي إكراه أو تحايل عليه. وثبت للمحكمة أن المتهم يعمل مندوباً براتب ثابت لدى المواطن المُسن، وفقاً للمستندات المرفقة في ملف الدعوى، فهو مندوب عنه في الدوائر الحكومية والجهات الأخرى، واستغل ضعف المجني عليه وكبر سنه، وجعله يوقع على أوراق مبايعة له دون أن ينقده ثمنها أو يقوم بتوريدها لحسابه. كما ثبت للمحكمة الحالة الصحية للمواطن المجني عليه من الحجر الصحي من قبل أخته التي تعتبر الوريث الأول، حيث إن المواطن غير متزوج وليس لديه أبناء ولديه شقيقة واحدة، حيث حكمت محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر العام الماضي، بجعل هيئة شؤون القصر وشقيقته قيمين على المواطن، بصفتهما حاجرين على أمواله. فيما كشفت حسابات البنوك داخل الدولة، أن لدى المتهم حساب توفير في بنك إسلامي به 17 مليوناً و800 ألف درهم، وحساباً جارياً فيه به 31 مليون درهم، وفي بنك آخر حساب توفير به مليون درهم وأربعمائة ألف درهم. وأفادت زوجة المتهم التي تعمل موجهة بوزارة التربية والتعليم، بأنها تمتلك المنزل الذي تسكنه في المويجعي بعد أن وهب المجني عليه “المواطن” المتهم ذلك المنزل، حيث قامت بعمل وكالة لزوجها في سبيل تسجيل المنزل باسمها دون سداد قيمة المنزل للمجني عليه باعتباره هبة، فيما أفاد شقيق المتهم أن شقيقه تحصل على العقارات التي يمتلكها باسمه وبأسماء آخرين هبة من المجني عليه بمحض إرادته. ونجح المتهم في حمل المواطن على كتابة وصية تتضمن التنازل له عن ثلث ثروته بعد وفاته التي تقدر بمئات الملايين من الدراهم، فيما وثق الوصية في دولة مجاورة، واستولى المتهم على عقارات المواطن المُسن، من بينها فيلا في برج نهار، وبناية في النخيل، وأخرى في القصيص، وثلاث بنايات وفيلا في إمارة دبي، وفي الشارقة مجمع تجاري وثلاث بنايات، وفي عجمان في منطقة الرميلة، وفي العين بناية في السوق المركزي، وأربع فلل ومجمع آخر يضم أربع فلل في المويجعي، حيث باع المتهم أحد هذين المجمعين لصالح زوجته بقيمة 11 مليوناً وخمسمائة ألف درهم، لم يستلم المجني عليه من ثمنها شيئاً، وذلك في شهر أبريل من عام 2011، كما استولى المتهم على مجمع يضم 60 شقة في صلالة بسلطنة عُمان، وفي مسقط اشترى المجني عليه ثلاث قطع أراضٍ، باع اثنتين منها، وأقام بناء على الثالثة بمبلغ 19 مليون درهم. وكشفت المحكمة عن احتيال المتهم بإجراء مخالصات وإقرارات سنوية تدل على أن المجني عليه تسلم جميع أمواله منه، وكان يشهد عليه عمال المجني عليه، حيث أفاد بأن جميع أجرة هذه الأملاك يتحصل عليها المتهم في حساب مملوك له وللمجني عليه، ويقوم عقب ذلك بإيداعها في حساب المجني عليه الخاص. وأفاد المتهم المحكمة بأنه اشترى في منطقة النخيل بناية بقيمة 13 مليون درهم، وقطعة أرض اشتراها المجني عليه لصالحه من حسابه الخاص ووهبها له في إمارة دبي، مشيراً إلى قيام المجني عليه ببيع مجمع من أربع فلل في العين لصالحه وسجله باسم زوجته، وأكد المتهم أن المجني عليه لم يستلم أي مبالغ عن قيمة العقارات التي تملكها منه، لأنها كانت هبة منحها له المجني عليه المواطن. وأقر المتهم بأنه باع فيلا في هور العنز بقيمة 4 ملايين و500 ألف درهم، بعد أن وهبها له المواطن المُسن. الفصل في التعويضات يستلزم تحقيقاً خاصاً رأت المحكمة أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة، أن يدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، لأن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية، يستلزم تحقيقاً خاصاً يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، كما حكمت المحكمة بحبس المتهم ثلاث سنوات حبساً نافذاً عن التهمتين للارتباط “خيانة الأمانة، والنصب والاحتيال”، مع إبعاده عن الدولة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فيما حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف المقدم من المدعى بالحقوق المدنية، وقبول استئناف النيابة العامة والمحكوم عليه شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع، بوقف الدعوى تعليقاً لحين التصريف النهائي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©