الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بإلزام مطلقة رد 60 ألف درهم لطليقها

9 يوليو 2014 02:55
إبراهيم سليم (أبوظبي) نقضت المحكمة الاتحادية العليا جزئياً حكماً قضى بإلزام مطلقة رد قيمة نصف الهدايا التي حصلت عليها من زوجها السابق الذي لم يدخل بها والمقدرة بـ 60 ألف درهم. وتفصيلاً أن المدعي أقام دعوى أحوال شخصية في الفجيرة على المدعى عليها يطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 140 ألف درهم على سند أنها كانت زوجة له بعقد شرعي صحيح وطلقها قبل الدخول بها، وطالبها بما دفعه، إلا أنها رفضت. وأقامت المدعية بدورها دعوى متقابلة مطالبة الحكم بإلزام طليقها بأن يؤدي لها مؤخر صداقها وقدره 30 ألف درهم ونفقة زوجية سابقة لتاريخ الطلاق قدرها 24 ألف درهم ومبلغ 100 ألف درهم كتعويض عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، مشيرة إلى أن المدعى عليه تزوجها، وقد حصلت خلوة شرعية بعد انعقاد العقد وطلقها دون سبب وقبل ميعاد الزواج بشهرين وبعد أن تكبدت خسائر مالية وأصيبت نتيجة ذلك بأضرار نفسية. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج السابق بأن يؤدي لمطلقته مبلغ 25 ألف درهم «نصف المهر» ومبلغ 18 ألفاً و533 درهماً نفقة زوجية سابقة؛ واستأنف الزوج السابق الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من نفقة زوجية للمطلقة، وإلزام المطلق بأن يؤدي لمطلقته مبلغ 30 ألف درهم مؤخر الصداق، وإلزام المطلقة بأن تؤدي للمطلق مبلغ 60 ألف درهم. وطعنت الزوجة المطلقة بالحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مشيرة إلى أن الحكم قضى بإلزامها برد نصف الهدية بأدائها ضده مبلغ ستين ألف درهم رغم أن المدعى عليه قد تزوج بها بعقد زواج شرعي صحيح واختلى بها خلوة شرعية صحيحة، واستحقت مع ذلك كامل مهرها، وأنه هو الذي عدل عن الزواج من تلقاء نفسه ومن ثم كان يجب معاملته معاملة الخاطب الذي يعدل عن الخطبة دون مقتضى فلا يحق له رد ما سلمه للطرف الآخر من هدايا وما يعيبه ويستوجب نقضه. وقضت المحكمة بنقض الحكم في جزئيته المتعلقة بدفع الزوجة مبلغ 60 ألف درهم إلى طليقها السابق، وذلك استناداً إلى أن الهدية وما يسلم للزوجة في النكاح الصحيح لا يجوز أن يرتجعها الزوج مطلقاً ولو كان معسراً أو مات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©