الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون بشأن الرقابة على الأحجار والمعادن الثمينة

المجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون بشأن الرقابة على الأحجار والمعادن الثمينة
18 يناير 2012
(أبوظبي) - أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن الرقابة على الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها بعد إدخال التعديلات عليه، والذي يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى العقوبتين لعدد من التصرفات ذات الشأن بالتعامل مع الأحجار والمعادن ذات القيمة ودمغها. واستأثرت بعض المواد من مشروع القانون المكون من 30 مادة بمعظم وقت الجلسة الرابعة للمجلس التي استمرت لأكثر من ست ساعات، بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فيما مرت مواد أخرى من المشروع، كما جاءت من التعديل الذي أدخلته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية دون أن تخضع للنقاش من الحكومة وأعضاء المجلس. وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أمس أهمية المشروع في مواءمته بين سياسة الدولة التجارية والاقتصادية مع منظمة التجارة الدولية التي تلزم أعضاءها باعتماد الآليات التي تعطي الثقة بنتائج الفحص وشهادات المطابقة، واستيفاء الدولة للمواصفات القياسية الدولية الخاصة بتجارة الأحجار والمعادن الثمينة وفق متطلبات المنظمة الدولية للتعيين والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، وللحد من بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المغشوشة، إضافة إلى القيمة الاقتصادية الكبرى للأحجار والمعادن الثمينة في التجارة الخارجية للدولة ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال. واستحدثت اللجنة أمس مادة وافق عليها أعضاء المجلس والحكومة ممثلة بوزير البيئة والمياه والتي تنص على أنه لا يجوز تصدير المعادن الثمينة، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة أو بطاقة تعريف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وكانت المادة (5) المستحدثة قد احتوت على أنه لا يجوز تصدير أو استيراد..، إلا أن وزير البيئة والمياه طالب بإزالة كلمة استيراد، نظراً لأنها تؤثر على التجارة في الدولة، فيما أكد العضو أحمد الشامسي على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال التجارة بالأحجار والمعادن الثمينة، وعدم فتح المجال أمام التصدير العبثي. ويحظر مشروع القانون بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع، أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية، وإذا لم يسمح حجمها بالدمغ وجب أن تصاحبها بطاقة التعريف. وبطاقة التعريف عرفها مشروع القانون، الذي سيحل بعد نشره في الجريدة الرسمية مكان القانون الاتحادي رقم (9 ) لسنة 1993 في ذات الشأن، بأنها الباقة الملصقة أو المثبتة أو المرفقة مع الأحجار ذات القيمة، أو مع قطعة من المجوهرات أو مشغولات المعادن الثمينة التي يصعب دمغها، والتي تحتوي على البيانات التعريفية لتلك الأحجار والمعادن وفقاً للمعايير الدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر مشروع القانون في المادة (11) بيع الأحجار ذات القيمة كقطع لوحدها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بهذه الأحجار وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجيز المشروع استخدام مادة اللحام لغرض زيادة وزن الصنف المشغول، وتحدد بقرار من رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة في كل إمارة في شأن العيارات القانونية لدرجة نقاء مادة لحام الأصناف المشغولة ونسبتها إلى الوزن الإجمالي لهذه الأصناف. اللائحة التنفيذية وأثارت المادة (12 بند 2) مداخلات من أعضاء المجلس بشأن تحديد الرئيس الشروط المطلوبة لاعتماد وتسجيل جهات الدمغ والجهات المانحة لشهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة في الدولة، وفي هذا الإطار طالب أغلبية أعضاء المجلس باستبدال كلمة الرئيس باللائحة التنفيذية وأقرت المادة بالصورة المطلوبة من الأغلبية. وفي تبرير ترك الموضوع للائحة التنفيذية، أوضح أحمد الزعابي أن اللائحة التنفيذية تعد أعم وأشمل وممكن تعديلها، بينما القانون ثابت ولا يتغير. أما العضو الدكتور عبد الرحيم شاهين فرأى أن القانون يعطي صلاحيات مطلقة للرئيس ما يتطلب تحديد الشروط من قبل اللائحة التنفيذية، فيما رد وزير البيئة على ذلك بأن اللائحة التنفيذية ترفع من الوزير لتعتمد من مجلس رئاسة الوزراء مايعني أن الاستبدال لا يقدم جديداً. وبعد نقاش استمر لأكثر من نصف ساعة حول هذه الجزئية، أنهى معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس النقاش بالتصويت على المادة باستبدال كلمة الرئيس باللائحة التنفيذية. عقوبات وتضمن مشروع القانون في أكثر من مادة غرامات تختلف حسب العقوبات التي ارتكبت، والجهة المخولة بإيقاع العقوبة، وفي هذا الإطار طالبت العضو أمل القبيسي نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي بتوحيد الغرامات، فيما انتهى النقاش بعد مداخلات بشأن ذات المواد من العضو أحمد الشامسي، وأحمد الزعابي وعبد الرحيم الشاهين، كما جاءت وفق النص الوارد من الحكومة. وتضمنت مواد مشروع القانون ابتداء من المادة (18) وحتى المادة (24) عقوبات بالحبس تفاوتت بين سنة وسنتين وغرامات تفاوتت قيمتها من 50 ألف درهم وحتى المليون درهم. ويعاقب مشروع القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دمغ الأصناف المشغولة بدمغات مزورة، أو كل من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع الأصناف المشغولة، أو تعامل فيها مع علمه بتزوير الدمغة، أو كل من زور في شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، أو من زاول نشاط دمغ المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة دون أن يكون معتمداً لدى الهيئة، أو كل من أحدث في الأصناف المشغولة، بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً بأية طريقة من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، أو كل من أحدث في الأحجار ذات القيمة تعديلاً أو تغييراً بعد إصدار شهادتها بأية طريقة من شأنها أن تغير من خصائص الحجر أو مواصفاته، وكل باع الأصناف المشغولة والأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع، أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بما تم فيها من تغيير أو تعديل. ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز النصف مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من تعامل تجارياً في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة دون دمغها وذلك مراعاة لأحكام المادة (6) من القانون، أو كل من تعامل تجارياً في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة من دون بطاقة تعريف، أو شهادة من الجهة المانحة للشهادات. صدور اللائحة خلال سنة وفي المادة (28) من مشروع القانون، طالب أغلبية أعضاء المجلس إضافة المدة لإنجاز اللائحة التنفيذية، حيث أكد العضو راشد الشريقي ضرورة تحديد الفترة الزمنية لإصدار اللائحة التنفيذية، لا سيما أن هناك العديد من القوانين المهمة الصادرة منذ عشر سنوات، وللآن لا توجد لائحة تنفيذية لها. وعليه أقر المجلس المادة وفق الآتي "يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس، وبالتنسيق مع السلطة المختصة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال سنة من إصداره بالجريدة الرسمية". وأعطى مشروع القانون للائحة التنفيذية تحديد الأحجار الكريمة ذات القيمة وشبه الكريمة، ومجموعة البلاتين، وأحكام التعامل التجاري بالأصناف ذات العيار المنخفض، أو درجات النقاء المنخفضة، وتحديد بيانات بطاقة التعريف، أو الشهادات الموضحة لبيانات الأصناف المشغولة والأحجار ذات القيمة. عناصر الدمغة وحدد المشروع عناصر الدمغة الرسمية التي احتوت على الشعار، وعيار أو درجة نقاء المعدن الثمين، والشكل المميز المعتمد من الهيئة الذي يدل على جهة الدمغ. وشكل مشروع القانون لجنة للرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة، والمعادن الثمينة ودمغها، وأن تختص هذه اللجنة بالنظر في التقارير التي تحال إليها من الهيئة بشأن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، وأن يكون للجنة التوصية بالجزاءات المناسبة، وإبداء الرأي في المسائل الفنية، وتقديم التوصيات والمقترحات والتقارير الدورية. وفي هذا الإطار، طالب أعضاء المجلس بإضافة "لجنة من ذوي الاختصاص" إلى المادة (17) من القانون، حيث أكدت أمل القبيسي عضو المجلس أهمية أن تكون لجنة مختصة في موضوع الأحجار الكريمة. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المعنية بدراسة مشروع القانون عقدت أربعة اجتماعات لتدارس المشروع، وبعد تدارس تقرير النتائج والتقرير المبدئي، والدراسات المقدمة من الأمانة العامة، وفي ضوء ما قدرته اللجنة من استطلاع آراء الجهات المعنية بالقانون فإن مشروع القانون يهدف إلى تحديد عيارات المعادن الثمينة وفق المقاييس الدولية التي تتضمن المعادن والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، أما معايير الكريمة الأحجار ذات القيمة وشبه الكريمة، ومجموعة البلاتين فسيتم تحديدها من خلال اللائحة التنفيذية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©