السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» ترفض طعناً قدمه محامٍ «مشطوب»

10 يوليو 2014 02:00
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الطعون المرفوعة من المحامي المشطوب من جدول المحامين المشتغلين وانتهت صلاحيته القانونية لأن يكون محاميا مقيدا ومقبولا للمرافعة أمام المحكمة العليا، غير مقبوله، وقضت بناء على ذلك برفض طعن على حكم قضاء إداري بعدم دعوة إحدى الجمعيات للانعقاد بانقضاء المدة الممنوحة. وبحسب وقائع الدعوى، وما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، فإنها تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 109 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي، اختصموا فيها إحدى الجهات، بصفتها طلباً للحكم ببطلان القرار الإداري السلبي الصادر عنها “المطعون ضدها” بعدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بعد انقضاء المدة الممنوحة في المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 2 ) لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، ومع إهدار ما ترتب عليه من آثار. وقالوا شرحاً لدعواهم إن طلبهم هذا كان ضمن طلباتهم في دعواهم رقم 499 لسنة 2008 إداري كلي أبوظبي، إلا أن المحكمة أغفلت الفصل فيه. مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم بطلبهم الذي يتأسس على أن مجلس إدارة جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي المؤقت الذي شكلته المطعون ضدها استناداً إلى المادة ( 47/3) من قانون الجمعيات سالف الذكر، بعد حلّ مجلس الإدارة المنتخب الذي كان الطاعنون أعضاء منتخبين فيه، قد انتهت مدة ولايته أصلاً وتجديداً، إلا أنه لا يزال يباشر مهامه من دون أن تبادر المطعون ضدها إلى دعوة الجمعية العمومية للجمعية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك عملاً بالمادة ( 47/3 ) من القانون المذكور وكذلك القرار الوزاري رقم 546 لسنة 1994 الصادر بحل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين مجلس لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لفترة واحدة. وأنه ولما كان موقف المطعون ضدها السلبي بالسكوت أو بالموافقة على تجديد ولاية المجلس المعين من عام 1994 وحتى تاريخ إقامة الدعوى، وعدم دعوتها الجمعية العمومية للانعقاد بعد انقضاء المدة، يشكل قراراً إدارياً سلبياً، ومن ثم فقد كانت الدعوى والمطالبة. وحيث إن من المقرر، أن للمحكمة العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن بالنقض، باعتبار أن ذلك من مسائل النظام العام، وأن الطعن بالنقض حق شخصي للطاعن وليس لآخر أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه من خلال محامٍ مقيد بجدول المحامين المشتغلين ومقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا، وإلا كان الطعن غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من سائر أوراق الطعن أن الطاعنين وكلّوا أحد المحامين، واثنين آخرين لينوبوا عنهم مجتمعين، ومنفردين أمام المحاكم والجهات الأخرى في المسائل المبينة بسندات الوكالة المرفقة صورها بالأوراق ومنها الطعن بطريق النقض، وأن المحامي المفوض وقعّ وأودع صحيفة الطعن قلم الكتاب هذه المحكمة في 21/1/2014. وإذا كان الثابت من أوراق الطعن كذلك أن لجنة قبول المحامين بوزارة العدل قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/7/2013 شطب محامٍ من جدول المحامين المشتغلين بعد أن قضي بإدانته في القضية الجزائية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة. وكان مؤدي الشطب خروج المحامي المشطوب من زمرة المحامين المشتغلين وانقضاء وكالته عن موكليه، وانتهاء الإنابات والتفويضات التي أصدرها لغيره من المحامين اعتباراً من تاريخ صدور قرار الشطب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©