الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن المستحضرات البيطرية

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن المستحضرات البيطرية
16 أكتوبر 2017 17:19
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية الذي يهدف إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرق وضوابط مراقبتها وحالات إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية وتلك التي يحظر فيها استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري والأسس التي يجب اتباعها لتخزين الأدوية البيطرية وتلك اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية وطرق التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم إتلافها أو تنتهي صلاحيتها وتسعير المستحضرات البيطرية والجزاءات التي تفرض في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. يأتي القانون ليؤكد على أن أهمية المستحضرات البيطرية لا تقل عن الدواء البشري لكونها من العوامل الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حد سواء. يهدف القانون إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية لما لها من تأثير مباشر على الصحة الحيوانية وما يتبعه من تأثير على الصحة العامة والبيئة وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء وتحقيق رؤية الإمارات 2021 والأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة والمتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية. كما جاء إصدار القانون لتنظيم طرق وضوابط مراقبة تداول المستحضرات البيطرية ونوعيتها للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول وذلك في ظل إقرار قانون «نظام» المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية لتنظيم تسجيل الشركات ومصانعها ومستحضراتها البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية. تضمّن القانون تعريف المستحضر البيطري بمادة أو تركيبة مواد أو مدخل لمادة محضرة للعلاج أو الوقاية أو لتشخيص حالات طبية أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان وإلزام شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة بالحصول على ترخيص من الوزارة وشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة. كما حدد القانون مهام وزارة التغير المناخي والبيئة فيما يخص ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة وتسجيل المستحضر البيطري ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدولية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالإضافة إلى مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها ووضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة وتحديد الإجراءات والشروط اللازمة لتسجيلها وتجديد تسجيلها. وحدد أيضاً الحالات التي يتم فيها إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية إضافة إلى الحالات التي يحظر فيها استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري من خلال لجنة تشكل بقرار من معالي الوزير. كما ركز القانون في مواده على الأسس التي يجب اتباعها في تخزين الأدوية البيطرية والأسس اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية وطرق التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم إتلافها أو تنتهي صلاحيتها بطرق تراعي شروط السلامة العامة ولا تؤدي إلى تلوث البيئة وأخيرا تسعير المستحضرات البيطرية. وفي حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، فقد نص القرار على جزاءات إدارية شملت:- الإنذار وإغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري نهائياً. كما نص القانون على عقوبات جزائية تضم الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©