الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية

3 يونيو 2006
عبدالرحيم عسكر:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة'حفظه الله' القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي يشتمل على 32 مادة تناولت التعريفات وإنشاء النظام والقيد فيه وبطاقة الهوية واستخراج البيانات والعقوبات والأحكام العامة ثم الأحكام الختامية، وحدد القانون عقوبات الغرامة بألف درهم على كل من يخالف أحكام المادتين 6 و 10 من هذا القانون وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويعاقب القانون بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف درهم على كل من يخالف حكم المادة 7 من هذا القانون·
وفيما يلي نص القانون:
تعاريف:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة·
الهيئة: هيئة الإمارات للهوية·
المجلس: مجلس إدارة الهيئة·
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام الهيئة·
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس·
السجل السكاني: سجل السكان بالدولة ويشمل البيانات الفردية والواقعات المدنية·
البيانات الفردية: البيانات التي تميز كل فرد بذاته وتشمل: البصمات بأي من صورها ' فصيلة الدم ' الاسم وتاريخ تغييره إن وجد ' العنوان والسكن' مكان وتاريخ الميلاد ' الجنس ،الديانة ، الجنسية ،الإقامة لغير المواطن ،الحالة الاجتماعية ،أرقام القيد الخاصة بالوالدين أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء ، المؤهل العلمي والتخصص ، الوظيفة أو المهنة وجهة العمل وأي بيانات أخرى يحددها المجلس بناء على اقتراح من المدير العام·
الواقعات المدنية: عناصر الحالة المدنية للفرد والتي تتعلق بالآتي: الميلاد ، الزواج ، الطلاق ، الجنسية ،الإقامة ، الوفاة، وأية واقعات أخرى يحددها المجلس بناء على اقتراح المدير العام·
الإحصائيات المجمعة: الأرقام الإجمالية لبيان ما أو أكثر من البيانات السكانية المقيدة في سجلات الهيئة، والتي يمكن أن يستخلص منها مؤشرات اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو ثقافية أوغيرها·
البطاقة: بطاقة الهوية التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون·
رقم الهوية: الرقم الموحد المنصوص عليه في المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 المشار إليه·
الفصل الأول:
إنشاء النظام والقيد فيه
المادة 2: ينشأ بالدولة نظام للسجل السكاني، لتسجيل البيانات الفردية والواقعات المدنية للمواطنين وغير المواطنين المقيمين بالدولة·ويجوز إنشاء سجلات أخرى بقرار من المجلس، بناء على اقتراح المدير العام·
المادة 3:يتم قيد البيانات الفردية والواقعات المدنية للأفراد في نظام السجل السكاني طبقاً لما يقرره المجلس بناء على اقتراح المدير العام، ويكون لكل مواطن أو غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني رقم ثابت يسمى رقم الهوية·ويجب على جميع الجهات المعنية إثبات هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات·
المادة 4:على الأفراد المشمولين بأحكام هذا القانون أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام·
ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة لكل من: الوالدين إن وجدا، وزوجته وأولاده القصر، وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يعولهم ويقيمون معه،الخدم ومن في حكمهم،وفي جميع الأحوال يقدم طلب القيد بوساطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقاً لما يقرره المجلس بناء على اقتراح المدير العام·
الجهات المعنية
المادة 5: على الجهات المعنية كل في حدود اختصاصاتها أن تقوم بإخطار الهيئة بما يرد إليها من بيانات فردية أوواقعات مدنية أو أي تغييرأو تعديل في هذه البيانات أوالواقعات، في المواعيد وطبقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام·
المادة 6: مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون، يلتزم الأفراد المقيدون في نظام السجل السكاني بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية المتعلقة بهم خلال المواعيد وطبقاً للإجراءات التي يحددها المجلس بناء على اقتراح المدير العام، وعلى من يتلقى البلاغ إعطاء المبلغ ما يفيد ذلك بعد التحقق من شخصيته· وفي جميع الأحوال يكون الإبلاغ من صاحب الشأن أو من ينوب عنه وفقاً لما يقرره المجلس بناء على اقتراح المدير العام·
المادة 7: للهيئة أن تطلب من الأفراد وكذلك الأشخاص الاعتبارية الخاصة المشمولة بأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديهم من بيانات أو معلومات تتعلق بهم، متى كان ذلك لازماً لنظام السجل السكاني أو لغيره من سجلات الهيئة، وتحدد إجراءات ومواعيد ذلك بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس·
المادة 8: تتولى سفارات وقنصليات الدولة في الخارج إخطار الهيئة بالبيانات الفردية والواقعات المدنية أو أي تغييرات فيها والتي ترد إليها من المواطنين المقيمين بدائرة اختصاصها·
بيانات احصائية
المادة 14:يجوز للمدير العام وفقاً للقواعد التي يحددها المجلس منح بيانات إحصائية شاملة لأغراض البحث العلمي والدراسات المجتمعية والسكانية، وعلى من يرغب بالحصول على هذه البيانات أن يتقدم بطلب على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقاً به المستندات التي يحددها المجلس، وللمدير العام الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة بعد التحقق من جدوى هذه المعلومات للغرض المطلوبة من أجله، واستيفاء أي شروط أخرى يراها المجلس لازمة·
ويجوز التظلم من القرار الصادر بالرفض، وذلك خلال المواعيد وطبقاً للإجراءات التي يحددها المجلس بناء على اقتراح المدير العام، ويكون قرار الرئيس الصادر في موضوع التظلم نهائياً·
المادة 15: يحظر على من حصل على معلومات بناء على حكم المادتين 13 و 14 من هذا القانون أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الهيئة على إعطائها من أجله، ويجب عليه الالتزام بالشروط التي أعطيت إليه هذه المعلومات بمقتضاها·ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في المادة 18من هذا القانون، يجوز للهيئة عدم منح المخالف البيانات التي يطلبها مستقبلاً وللمدة التي تحددها·
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة 22 :يكون تنفيذ نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وفقاً للمراحل التي يحددها المجلس بناء على اقتراح المدير العام·
المادة 23: تحدد النماذج الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام·
المادة 24: تحدد رسوم الإجراءات المتعلقة بتطيق أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس·
المادة 25: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس تشكيل لجنة وطنية لمراجعة البيانات الفردية قبل قيدها بالسجل السكاني أو غيره من سجلات الهيئة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عملها·
المادة 26:تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التصحيح في البيانات الفردية والواقعات المدنية التي سبق قيدها بنظام السجل السكاني·
المادة 27: تعتبر البيانات المقيدة بالبطاقات والسجل السكاني وغيره من سجلات الهيئة والشهادات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة فيما هو ثابت فيها ما لم يثبت خلافها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي بات·
المادة 28: للرئيس تفويض نائب الرئيس في مباشرة بعض الاختصاصات المقررة له بموجب هذا القانون، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه·
المادة 29: يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس قراره بتخويل بعض موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم·
الفصل السادس··أحكام ختامية
المادة 30:يصدر الرئيس بعد موافقة المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون·
المادة 31:يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون·
المادة 32:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©