الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

استخدام غيارات طبية من غضاريف الخنزير.. مباح بشروط

11 يوليو 2014 00:35
حسام محمد (القاهرة) في ظل تنوع وتعدد الأمراض والعلل الصحية واعتماد العالم الإسلامي على ما تنتجه القريحة الغربية من مواد طبية وصحية، انتشرت في الفترة الأخيرة «غيارات» طبية يتم استخدامها في تضميد الجروح عقب انتهاء الأطباء من إجراء العمليات الجراحية، وقد كشفت الشركات الغربية عن أنها تستخدم مواد مستخرجة من غضاريف الحيوانات ومنها الخنزير، ويتم معاملة الغضاريف بمواد كيميائية، وهو ما يطرح تساؤلات حول حكم استخدام «الغيارات» الطبية التي تستخدم فيها مادة الجيلاتين المستخرجة من خليط غضاريف من بينها الخنزير؟ يقول الدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة بجامعة حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: التداوي من الأمراض أمر مرغب فيه، لورود النصوص الشرعية الكثيرة التي تحض عليه، التي منها: حديث أسامة بن شريك إذ قال: «كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟، فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد، قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. وكما يتصور التأثير العلاجي من الأمراض في الأدوية المباحة، فقد يتصور أيضاً في الأدوية ذات الأصل المحرم شرعاً ومنها ما يتخذ من بعض أجزاء الخنزير، حيث يتخذ من بنكرياسه الأنسولين اللازم لمرضي السكر، ومن جلده وعظمه الجيلاتين لتغليف كبسولات الدواء وأقراصه، وصناعة محافظ الأدوية، ويدخل شحمه في صناعة كريمات البشرة ومعجون الأسنان، ويتخذ جلده كغيار بيولوجي للحروق ومن أمعائه مادة الهيبارين التي تقي من تخثر الدم. ويؤكد الجندي أن القاعدة الفقهية، تقول إن الضرورات تبيح المحظورات والله تعالي يقول: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)، وقد روي عن أنس رضي الله عنه قال: «إن رهطاً من عرينة أتوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم فقالوا: «إنا اجتوينا المدينة، وعظمت بطوننا، وارتهست أعضاؤنا فأمرهم النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحت بطونهم وأبدانهم»، ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه يدل على جواز التداوي بالمحرم. واستعمال الجيلاتين مباح شرط ألا يكون من لحم أو جلد أو شحومات الخنزير بل تكون عبارة عن مادة جديدة تمت معالجتها كيميائياً، ويكون استخدام تلك المادة ضرورات تقتضيها الحالة الصحية للمريض خاصة بعدما ثبت فعالية مادة الجيلاتين بعد معالجتها بعمليات كيميائية، واتفق فقهاء على أن الخمر إذا تحجر أو تحول لخل أصبحت طاهرة. وأفتى الألباني بأن المادة التي تُصنع منها هذه المواد إما أن تتغير عينها بسبب التفاعل الكيماوي بحيث لو فُحص لكان هذا ليس هو الدهن أو تلك المادة النجسة، أي تتحول والتحول من المطهرات شرعاً، بالدليل تحول الخمر إلى خل طاهر حلال مع أنه كان حراماً. ويضيف الجندي أما إذا كانت المادة الطبية محتفظة بخواصها وعينها كما هي مستخرجة من الخنزير فحينئذ ننظر إلى نسبة النجاسة التي احتفظت بها مع ما خالطته، فإن تغلبت على طهارة الذي دخلت فيه هذه النجاسة فقد تنجس كل ذلك، وإن بقي الممزوج به محتفظاً بخواصه، فإذا تحوّل بسبب هذه المخالطة إلى عينة أخرى فهو نجس، والحكم الشرعي أنه ليس كل سائل وقعت فيه نجاسة ينجس ويحرم استعماله، كالزيت أو السمن تقع فيها فأرة وهو سائل، فإن كانت هذه النجاسة - الفأرة - غيرت من خواص الزيت أو السمن بأن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة، فتغير أحد هذه الأوصاف يعني أن هذا السائل خالطته النجاسة بحيث تغلبت عليه فجعلته سائلاً آخر، فهو حينذاك يكون نجساً، أمـا إن لم تؤثر في تغيير أحد أوصافه، فيجوز استعماله بعد إخراج النجاسة منه. ولا يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©