السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

التزام 65 ألفاً و100 منشأة بقرار حظر العمل وقت الظهيرة

26 يونيو 2013 00:10
أبوظبي (وام) - أكدت الحملات التفتيشية على مواقع العمل على مستوى الدولة، لضبط المنشآت المخالفة لقرار منع العمل وقت الظهيرة، التزام أكثر من 65 ألفاً و100 منشأة بقرار الحظر، فيما تمت مخالفة 166 منشأة. واعتباراً من 15 يونيو من كل عام، تحظر وزارة العمل تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة طوال ثلاثة أشهر من فترة الصيف، وذلك منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر. وأصدر معالي صقر غباش وزير العمل في 29 مايو 2013 قراراً ملزماً، وهو القرار الذي تطبقه الوزارة للعام التاسع على التوالي، وتتابع تنفيذه بدقة عبر حملات تفتيشية ميدانية لمواقع العمل على مستوى الدولة، حيث أسفرت هذه الحملات عن التزام أكثر من 65 ألفاً و100 منشأة بقرار الحظر ومخالفة ومعاقبة 166 منشأة. وألزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال، أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل. وحدد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً، حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل. وألزم كذلك أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية، وباللغة التي يفهمها العامل. كما ألزم أصحاب الأعمال بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. واستثنى قرار معالي وزير العمل الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون، وغيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل. كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة، والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. ونص القرار على معاقبة كل منشأة تخالف أحكامه بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف درهم، وذلك في كل حالة ضبط، وفي حال مخالفة المنشآت لأحكام هذا القرار، يرفع قطاع التفتيش إلى معالي وزير العمل مذكرة تتضمن بياناً بالمخالفة وعدد العمال الذي تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة، وذلك للنظر في إعادة تصنيف المنشأة على ضوء مدى إخلال المخالفة بمعايير التصنيف المتبعة في نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©