الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تقر نظام الوساطة الجديد وتعدل «التداول بالهامش»

«الأوراق المالية» تقر نظام الوساطة الجديد وتعدل «التداول بالهامش»
12 يوليو 2014 23:22
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماع عقده في أبوظبي مؤخراً نظام الوساطة الجديد، كما أجرى تعديلات على بعض الأنظمة الأخرى واستعرض تقريرين بشأن مستجدات الأسواق المالية. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالأسواق المالية، وذلك إضافة إلى النظام الجديد بخصوص «الوساطة في الأوراق المالية»، والتعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول بالهامش الصادر بموجب القرار رقم (25/ر) لسنة 2008، وكذلك التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب القرار رقم (2) لسنة 2001. وتم خلال الاجتماع استعراض بعض التقارير المتعلقة بأداء الأسواق المالية والشركات المساهمة العامة، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق. وكان مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الخامس والعشرين (من الدورة الرابعة للمجلس)، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وضم الاجتماع محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس)، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ومبارك راشد المنصوري، ومحمد علي أحمد الظاهري، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي. كما حضر الاجتماع مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ (مقرر المجلس) ود. عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة. التداول بالهامش وافق المجلس على إجراء تعديل على المادة (1) من النظام الخاص بالتداول بالهامش الصادر بموجب القرار رقم (25/ر) لسنة 2008 وذلك بتعديل تعريف (حساب التداول النقدي) بما يجيز تنفيذ شركة الوساطة لأمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للعميل على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية تلك العملية، تسهيلاً للتعامل في الأسواق، وفي حال عدم السداد خلال يومي التسوية فإن الوسيط يعدّ مخالفاً ويتعين عليه معالجة المخالفة وفقاً لنص المادة (22) من مشروع نظام الوسطاء. ووافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب القرار رقم (2) لسنة 2001، وذلك بخصوص المادة (1) بما يسمح بإضافة تعديل لتعريف عضو التقاص على أنه مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي مرخص له بالعمل في الدولة، وحاصل على موافقة الهيئة على القيام بعمليات التقاص والتسوية لحساب الوسطاء وعملائهم، وذلك لارتباطه بتصنيف شركات الوساطة في مشروع نظام الوسطاء الجديد والذي قسّم شركات الوساطة لفئتين أحدهما (شركة وساطة عضو تداول) الذي يمتنع عليه القيام بعمليات التقاص والتسوية لحساباته أو لحسابات عملائه، مما يقتضي معه التعاقد مع عضو التقاص للقيام بتلك العمليات وفقاً لأفضل الممارسات. أما التعديل الثاني، فيخص المادة (7/ مكرر) بحيث يتم نقل النص المتعلق بعمولة التداول من نظام الوسطاء الحالي إلى النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وذلك نظراً لارتباطه بنظام التداول وتعلقه بعمليات التداول في السوق بشكل عام وعمولة تلك العمليات ونسبة كل من شركة الوساطة والهيئة والسوق والمقاصة منها. التحليل المالي استعرض المجلس تقرير التحليل المالي لأكبر 5 شركات في كل قطاع في سوق الإمارات للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية عن الربع الأول لعام 2014، واطلع على تقرير التحليل المالي لقطاعات سوق الإمارات للأوراق المالية كما في 31 مارس 2014. كما اطلع المجلس على التقرير الإحصائي لتوزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة المقررة في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة المنعقدة في النصف الأول من العام2014. نظام الوساطة أقر المجلس المشروع الجديد لنظام الوساطة الذي جرى التنسيق بشأن إعداد مواده مع الأسواق المالية ومناقشته معها، وبعد وضع المسودة الأولى للنظام، تم نشر المشروع على الموقع الإلكتروني للهيئة لإتاحة الفرصة للأطراف ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، كما عقدت الهيئة ورشة عمل مع شركات الوساطة لمناقشة ملاحظاتهم، وتم الأخذ بالمناسب منها وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. ويواكب المشروع عمل الأسواق المالية، حيث أوجد فئات لشركات وساطة منها ما يمارس أعمال التداول فقط على أن تتم عمليات التقاص والتسوية من خلال أعضاء التقاص، ومنها ما يمارس أعمال التداول والتقاص والتسوية لعملائها، كما تضمن النظام ضرورة أن يتوافر في الكادر الفني لدى تلك الشركات شرط الكفاءة والنزاهة (Fit andproper)، فضلاً عن ضرورة إخطار الهيئة بتعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن إنهاء أو انتهاء خدماتهم. ومن أبرز ما يميز النظام الجديد، التصنيف الجديد لشركات الوساطة، وتقليل رأس مالها بما يسمح برفع معدل السيولة في الأسواق مع رفع قيمة الضمان بما يحفظ حقوق العملاء، كما نظّم المشروع الجديد أحكام وشروط الضمان الذي تقدمه شركات الوساطة، وبيان كيفية التصرف فيه، وأنواعه من حيث جواز تقديمه في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي، أو أوراق مالية مدرجة، وشروط ذلك الضمان وشروط تسييله أو استخدامه تلافياً لأي منازعات مستقبلية بشأن ذلك. ويتكون النظام من 34 مادة، ولا يجيز النظام مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يُجدد سنوياً، وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة، واستثناءً من ذلك يجوز لوزارة المالية والمصرف المركزي مزاولة نشاط الوساطة للأوراق المالية الخاصة بالحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد. ويعطي النظام للهيئة الحق في إصدار قرار بوقف أعمال الوساطة غير المرخص بها، ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المكان الذي يتم فيه مزاولة تلك الأعمال. ولا يجيز النظام لشركة الوساطة أن تكون شريكاً في شركة وساطة أخرى، ولا يجوز لها أن تكون شريكاً في أي شركة أخرى إلا بموافقة الهيئة، ولا يجيز أيضاً للشريك في شركة الوساطة أن يكون شريكاً في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز 5% من رأس مالها، أو أن يكون عضواً بمجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو أن يشغل منصباً في إدارتها التنفيذية. نشاط الوساطة يشترط النظام لمزاولة نشاط الوساطة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ 3 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة(عضو التداول)، و10 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة(عضو التداول والتقاص)، وذلك إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى. يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، على أن تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب الأول أو اعتباره مرفوضاً. كما أن للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولها أيضاً الحق في منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة. ومدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها، ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل. إلغاء الترخيص وفيما يتعلق بشركة الوساطة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو التي يطرأ عليها سبب يمنعها من مزاولة نشاطها، فلها أن تطلب من الهيئة التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، وللهيئة رفض الطلب أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح العملاء، على أن لا تتجاوز مدة التوقف عن 6 أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة، مع استمرار التزام الشركة بالاحتفاظ بالضمان خلال تلك الفترة، وبالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيص الشركة، وفي جميع الأحوال يحق للشركة طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف. أما بالنسبة لشركة الوساطة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط فيتعين عليها أن تقدم طلباً للهيئة بذلك، على أن تستوفي شروط ومتطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة. ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة شركة الوساطة. على أن يتم استرداد الضمان بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة السوق على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات الشركة، والتحقق من عدم وجود أي التزامات مستحقة عليها لعملائها، أو للأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة ناشئة عن مزاولتها لأعمال الوساطة. ويجيز النظام لشركات الوساطة التوسط أو التداول لعملائها في الأسواق الأجنبية الخاضعة لإشراف جهة رقابية مماثلة للهيئة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ووفقاً للضوابط التي تصدر عنها. شروط الضمان أوجب النظام على شركة الوساطة أن تقدم ضماناً لمصلحة الهيئة بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، ولصالح السوق بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)، على أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي، أو مبلغ نقدي ويمكن أن يجمع بين الصورتين. ويكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق، ووفائها بالتزاماتها تجاه عملائها أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة، وتكون الأولوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق، ثم لحقوق العملاء، ويتعين ألاتقل قيمة الضمان عن 1 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و50 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة(عضو التداول والتقاص). ويشترط كذلك في خطاب الضمان أن يكون صادراً عن أحد المصارف العاملة في الدولة، وأن يكون غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب -من قبل الهيئة أو السوق -في أي وقت، وشاملاً لأغراض الضمان الموضحة في البند (3) من المادة (11)، ولا يتم إلغاؤه إلاّ بموافقة الهيئة أو السوق بحسب الأحوال. التزام الشركة أوجب النظام على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام هذا النظام، وبشكلٍ خاص وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال شهر من حصولها على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل أحكام هذه اللائحة بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، أو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، وإخطار الهيئة بذلك، على أن تتضمن اللائحة الداخلية مجموعة من البيانات والمحددات. وأوجب النظام على الشركة المراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية، والدليل التشغيلي لإدارة المخاطرة وتحديثهما، ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وعدم السماح للشركاء بالاقتراض أو السحب الشخصي من أموال الشركة إلا في حدود أرصدتهم الدائنة فيها، وفصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة وفقاً للآلية والضوابط التي تصدر عن الهيئة، وعدم الإفصاح لشركات الوساطة الأخرى، أو المتعاملين الآخرين، أو الغير عن أسماء أو بيانات عملائها أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن تعاملاتهم أو أوامرهم، وعدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة/مجلس المديرين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة، وذلك إضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات والشروط. وألزم النظام شركة الوساطة بمجموعة من الالتزامات قبل الهيئة والسوق من بينها الاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الصادرة عن الهيئة، وتزويد الهيئة بأربعة أنواع من التقارير، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل اتخاذ عدد من الإجراءات، والإخطار الفوري للهيئة والسوق في حال حدوث تغييرات أو تطورات جوهرية في الشركة، أو أي عجز يؤثر على مركزها المالي، تعديل في المعلومات أو البيانات المقدمة ضمن طلب الترخيص، تغيير أو تعديل في نظام الأوامر المستخدم من قبل الشركة، تغيير يطرأ بشأن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين، وحجز أو رهن على موجودات الشركة، وأي دعاوى تكون الشركة أو أحد موظفيها المعتمدين لدى الهيئة طرفاً فيها، وبأي أحكام قضائية صادرة في تلك الدعاوى، وأي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح. (أبوظبي - الاتحاد) حقوق شركات الوساطة تستحق شركة الوساطة عمولتها ممن وسطها في إبرام العقد، وتستوفي عمولة إجمالية عن كل صفقة تم تنفيذها، وفقاً للنسب المحددة في الأنظمة الصادرة عن الهيئة، وأجاز النظام للشركة تخفيض قيمة العمولة التي تتقاضاها عن كل صفقة تم تنفيذها. وأوجب على شركة الوساطة بيع الأوراق المالية محل الصفقة التي تم تنفيذها -حال لم يلتزم العميل بسداد ثمنها خلال يومي التسوية- وذلك خلال فترة لا تتجاوز يوم عمل من تاريخ التسوية، وبعد موافقة السوق، وعلى أن يتم البيع بسعر السوق، ويتحمل العميل الخسارة الناشئة عن ذلك البيع، على أن تتحمل الشركة الخسارة الناتجة عن البيع حال لم تلتزم بما ورد في الفقرة السابقة. وفي جميع الأحوال، يتم إيداع أي أرباح ناشئة عن صفقة البيع التي تتم، وفقاً لذلك في حساب صندوق حماية المستثمرين. وأجاز النظام لشركة الوساطة أن تزاول أياً من الأنشطة الأخرى التي ترخصها الهيئة، وبما لا يتعارض مع نظامها الأساسي، والمصفوفة التي تضعها الهيئة، وأجاز لها أيضاً أن تستثمر في أنشطة، أو أصول أخرى، بما لا يتجاوز نسبة (15%) من مجموع رأس المال الأساسي (Tier1) ورأس المال الإضافي (Tier2). ووضع النظام مجموعة من الضوابط والشروط لشركات الوساطة للسماح لها بالتداول باسمها في السوق ولحسابها الخاص، كما وضع كذلك مجموعة من الضوابط والشروط التي تتعلق بالشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها، كذلك فتح فرع تنفيذي، وفرع لتلقي الأوامر. كذلك عالج النظام مسألة اندماج شركات الوساطة، سواء عن طريق الضم أو المزج، وسواء كان بين شركتين أو أكثر، ومواصفات والمستندات التي يتعين أن يتضمنها طلب التقدم للهيئة من أجل الحصول على موافقتها اللازمة لذلك. (أبوظبي-الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©