الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني

14 يونيو 2006

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' قانونا اتحاديا يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني بهدف تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون·
ونص القانون على أن يشكل المجلس الأعلى للأمن الوطني برئاسة رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزيرالدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير شؤون الرئاسة ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيس أركان القوات المسلحة ومستشار الأمن الوطني·
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه كما يجوز للرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته وصلاحياته·
ووفقا للقانون يختص المجلس الأعلى للأمن الوطني ببحث السياسات الخاصة بأمن الاتحاد وسلامته بما في ذلك مشروعات التشريعات التي تكفل تحقيق الخطة الاستراتيجية للأمن الوطني وتوجيه أجهزة الدولة المختلفة لتطوير استراتيجياتها بما يخدم مصلحة الأمن الوطني ووضع الآليات والإجراءات اللازمة للتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة بما يحقق الأمن الوطني والعمل على تعزيز قدرة أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث وضمان حسن إدارتها في حال وقوعها والإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للأمن الوطني واعتمادها بما يضمن ويحقق فعالية التصدي لتهديدات الأمن الوطني والإشراف على تطوير قاعدة معلوماتية موحدة عن مصادر التهديدات والمخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه الدولة والعمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة متطلبات الأمن الوطني وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالأمن الوطني قبل إصدارها واقتراح إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة·
وطبقا للقانون يجتمع المجلس الأعلى للأمن الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون جلسات المجلس سرية ويشترط لصحة اجتماعاته حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع·
وللمجلس الأعلى للأمن الوطني أن يدعو لحضور جلساته من يراه مناسبا من المستشارين والخبراء وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود·وحسب القانون يكون للمجلس الأعلى للأمن الوطنى أمانة عامة تشكل بقرار من رئيس المجلس ويحدد قرار التشكيل اختصاصات هذه الأمانة ونظام عملها كما يصدر المجلس الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية اللازمة لعمل الأمانة· ويكون للمجلس الأعلى للأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بقرار من رئيس المجلس· وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ أحكام هذا القانون· ووفقا للقانون يصدر المجلس الأعلى للأمن الوطني اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون·
ونص القانون على أنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره· (وام)
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©