السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: يجوز للمقيمين العاملين في شركات أن يملكوا أو يشاركوا في منشآت أخرى

«العمل»: يجوز للمقيمين العاملين في شركات أن يملكوا أو يشاركوا في منشآت أخرى
28 سبتمبر 2010 01:19
أكدت وزارة العمل أنه يجوز للمقيم المصرح له بالعمل لدى منشأة خاصة ومقيدة في سجلات الوزارة أن يكون مالكاً أو شريكاً في منشأة أخرى، على ألا يمارس عملاً بأجر أو من دون أجر في هذه المنشأة ما لم يكن مرخصاً له بذلك من قبل الوزارة. جاء ذلك على خلفية تقدم عامل من إحدى الجنسيات العربية بطلب خلال فعالية “اللقاء المفتوح” الذي عقد أمس بديوان وزارة العمل في أبوظبي للموافقة على نقل كفالته إلى منشأة جديدة والاستثناء من شرط موافقة الكفيل الأول، وذلك بعد نشوب خلاف مع صاحب المنشأة التي هو شريك بها، ولكن تم تقييده على كفالتها كعامل. حضر اللقاء المفتوح 25 مراجعاً من أصحاب الشركات ومندوبيها والعمال لتقديم طلباتهم إلى كل من صالح الجابري مدير وحدة المنشآت وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل. وأشارت لجنة اللقاء المفتوح إلى أنه تم النظر في الشكوى التي تقدم بها صاحب المنشأة من قبل إدارة علاقات العمل والتي طالب فيها بالإلغاء للعامل الذي حصل على مستحقاته وفقاً للراتب المحدد في عقد العمل الموقع بين الطرفين، وتم إلغاء بطاقة عمله، ما يستدعي مغادرته الدولة بعد شهر من تاريخ الإلغاء. وأوضحت اللجنة أنه يتم النظر في تلك الشكوى على كونها منازعة عمالية بين عامل وصاحب عمل، وليس لها علاقة بكونه شريكاً في المنشأة، ما دام هناك بطاقة عمل صادرة للعامل ويوجد عقد عمل موقع بين الطرفين. وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز لغير المواطن من المقيمين المصرح له بالعمل لدى منشأة مسجلة بالوزارة أن يكون مالكاً أو شريكاً في منشأة أخرى غير التي يعمل بها. ونظرت اللجنة في 25 طلباً تقدم بها المراجعون، منها طلب تقدم به مواطن للموافقة على ترخيص لخدمات عمالة ماهرة بنظام المعلومات الجغرافية. وشهد اللقاء المفتوح أمس تقدم صاحب منشأة بطلب ترخيص توظيف خدمات حقول النفط البرية والبحرية، مشيراً إلى أن لديه عقوداً مع شركات البترول لتوريد فنيين، وتم إحالة الطلبين للنظر فيهما. كما أحالت اللجنة للنظر طلباً تقدم به عامل للموافقة على نقل كفالته إلى منشأة جديدة بالمهنة نفسها التي كان يعمل بها في المنشأة الأولى وهي “مدير خدمات” والتي حصل على استثناء بالعمل بها في المنشأة الأولى لعدم حصوله على مؤهل عالٍ ولكن لديه سنوات خبرة طويلة في مجال عمله. ورفضت لجنة اللقاء المفتوح طلبين تقدم بهما مندوبا علاقات عامة في منشأتين مخالفتين لقرار حظر العمل وقت الظهيرة، للإعفاء من عقوبة نقل المنشأة المخالفة للمرة الأولى إلى الفئة (ج) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع التزامهم بسداد الغرامة المالية والمقدرة بعشرة آلاف درهم عن كل منشأة، حيث يرغبون في إصدار تصاريح عمل جماعية، مما يكلفهم مبالغ نظراً لزيادة رسوم إصدار تصاريح العمل للعمال في المنشآت المدرجة ضمن الفئة (ج).
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©