السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام مراكز المعاقين الخاصة بأخذ موافقة «الشؤون» قبل تعيين العاملين

1 يوليو 2011 23:18
ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤسسات المعاقين غير الحكومية، بعدم التعيين بأجر أو بدون أجر أي شخص إلا بموافقة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة، مطالبة المؤسسة برفع أسماء المتطوعين ومؤهلاتهم إلى الإدارة للحصول على الموافقة. وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز تكليف العاملين بمؤسسات المعاقين غير الحكومية، مزاولة عمل آخر خارج نطاق التخصص والشهادات العلمية. وأصدرت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، قرارا وزاريا رقم (295) لسنة 2011، والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، يقضي بتشكيل لجنة متخصصة يشكلها الوزير وتتولى بحث طلبات الترخيص للمؤسسة والتدقيق على المؤهلات العلمية للعاملين بها والكشف الفني للتأكد من مدى توافر شروط الترخيص للمؤسسة. وشدد القرار، على ضرورة أن يعمل في المؤسسة مجموعة من التربويين والمختصين بالخدمات المساندة والخدمات الطبية من الحاصلين على المؤهلات العلمية المناسبة التي توافق عليها اللجنة المختصة. وأوجب القرار، على المؤسسة توفير غرفة تطبيب مع وجود خدمات تمريضية في المؤسسة، مؤكدا على ضرورة أن يراعى تناسب عدد المختصين بالعلاج الطبيعي والجوانب النفسية والاجتماعية مع عدد المستفيدين. وعرّف القرار المؤسسة، بأنها كل جهة غير حكومية تقوم بصفة أصلية أو فرعية بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل والعلاج ضمن برنامج متكامل خاص بفئات الإعاقة المختلفة. اشتراطات إدارية وأشترط القرار، في المدير أن يكون حاصلات على شهادة جامعية معادلة من الجهة المختصة لها علاقة بشكل مباشر بعلوم الإعاقة والتأهيل والعلوم التربوية، مثل التربية الخاصة، علم النفس، اضطرابات اللغة والكلام، العلاج الطبيعي أو الوظيفي، الطب البشري. كما يجب أن يكون ملما بعلم التربية، إدارة المؤسسات الاجتماعية، الإرشاد والصحة النفسية وغير ذلك من التخصصات التي توافق عليها اللجنة المختصة، ويكون ذا خبرة في إدارة المؤسسات أو مراكز المعاقين. ويتولى المدير الإشراف على تنفيذ ما يصدر من الوزارة من قرارات منظمة لعمل المؤسسة، ويشرف على الخطط التعليمية في المؤسسة وما يتصل بها من برامج وأنشطة ومناوبة ومهام. ويعتبر المسؤول المباشر عن أية مخالفات إدارية تحدث في المؤسسة نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2010 بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين. الجوانب النفسية ولا بد للمؤسسة أن توفر الاختصاصي النفسي لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في علم النفس التربوي أو الإكلينيكي المعادلة من الجهة المختصة في الدولة، ويكون مدرباً على إجراء الاختبارات النفسية والتي تشمل اختبارات القدرات العقلية ومقاييس السلوك التكيفي والمقاييس النمائية الأخرى. ويستخدم اختبارات نفسية توافق عليها الإدارة، ويتولى التقيين النفسي بجميع أنواعه للمستفيدين وإعداد التقارير النفسية للمستفيدين وأيضا الإرشاد النفسي في المؤسسة للمعاق وأسرته. كما عليه أن يتولى برامج تعديل السلوك في المؤسسة والاشتراك في إعداد البرنامج التربوي والخطة التربوية الفردية. وأشار القرار، إلى أن اختصاصي اضطرابات اللغة والكلام، من المفترض ألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في اضطرابات اللغة والكلام المعادلة من الجهة المختصة في الدولة. ويختص بإجراء تقييم القدرات اللغوية والكلامية والقدرة على التواصل لجميع المستفيدين وإعداد تقرير شامل حول القدرات اللغوية والكلامية للمستفيد. ويتولى عملية التدريب والعلاج اللغوي والكلامي وتطوير القدرة على التواصل عند المستفيدين من خدمات المؤسسة وإعداد برامج التواصل غير الشفهي أو التواصل البديل للمنتفعين من خدمات المؤسسة. ويعد اختصاصي اضطرابات اللغة، التقارير الدورية حول تطور اللغة والكلام والقدرة على التواصل التي تتلقى تدريب أو علاج ويحتفظ بسجلات في ملفات خاصة بالمستفيدين من خدمات المؤسسة. الكادر الفني أما مساعد اختصاصي الكلام واللغة، فيشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم متوسط في اضطرابات اللغة والكلام المعادل من الجهة المختصة ويكون مدرب على تطبيق الخطط التي يضعها اختصاصي الكلام واللغة في المؤسسة. وأكد القرار، ضرورة وجود اختصاصي العلاج الطبيعي، لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي المعادلة من الجهات المختصة في الدولة. ويقوم هذا الاختصاصي، بإجراء تقييم القدرات الحركية والعلاج الطبيعي وإعداد جميع التقارير المتعلقة بالمهارات الحركية لجميع المستفيدين من الذين تستدعي حالتهم خدمات العلاج الطبيعي، ويكون مسؤولاً عن جميع أدوات وأجهزة العلاج الطبيعي في المؤسسة. وبالنسبة اختصاصي العلاج الوظيفي، فيشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في العلاج الوظيفي المعادلة من الجهة المختصة في الدولة. وحدد القرار مهام هذا الاختصاصي، بإجراء تقييم للمهارات الحركية الدقيقة ومهارات العناية الذاتية والمهارات الإدراكية العليا لجميع المستفيدين من الذين تستدعي حالتهم خدمات العلاج الوظيفي. ويتولى العلاج الوظيفي وتطوير القدرات الحركية الدقيقة ومهارات العناية الذاتية وتعديل الأدوات التي يستخدمها المستفيد، وكذلك إعداد تقرير شامل حول المهارات الحركية الدقيقة ومهارات العناية الذاتية والمهارات الإدراكية العليا لجميع المستفيدين، مع الاحتفاظ بسجلات تبين مدى تطور الحالة المستفيدة من خدمات العلاج الوظيفي. وتطرق القرار، إلى مدرس التربية الخاصة، مشيرا إلى ضرورة ألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في التربية الخاصة المعادلة من الجهات المختصة. ويجوز تعيين معلمين من تخصص رياض أطفال أو التربية العامة شرط وجود خبرة لا تقل عن سنة في التربية الخاصة والعمل مع ذوي إعاقة. ويتولى مدرس التربية الخاصة، إجراء التقييم التربوي لجميع المستفيدين وتعليم وتدريب المستفيدين، وأيضا عليه إعداد البرنامج التربوي الفردي وخطة التعليم الفردية بالتعاون مع الأخصائي النفسي والاجتماعي والمختصين بالخدمات المساندة. ويقوم بتنفيذ برامج تعديل السلوك بالتعاون مع المختصين الآخرين في المؤسسة، فضلا عن إعداد الوسائل التعليمية بما يتناسب مع الخطة التربوية الفردية المعدة للمستفيدين.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©