الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معايير جديدة لإصدار تصاريح العمل وبطاقات المنشآت

معايير جديدة لإصدار تصاريح العمل وبطاقات المنشآت
1 يوليو 2013 18:28
أبوظبي (الاتحاد) - تبدأ وزارة العمل، اعتباراً من اليوم، تطبيق معايير جديدة لإصدار تصاريح العمل، وفتح سجلات المنشآت الجديدة، المعروفة بـ “بطاقة منشأة” لصاحب العمل الذي يمتلك أكثر من منشأة، وترتكب إحدى منشآته الفردية خمسة أنواع محددة من المخالفات، وفق قرار أصدره معالي صقر غباش وزير العمل، تضمن عدم تطبيق العقوبات بالإيقاف للمنشآت الأخرى لصاحب الشركات إلا بعد إبلاغه ومنحه مدة شهرين لتصويب الأوضاع، على أن يقتصر الإيقاف على المنشأة التي ارتكبت المخالفة فقط. وتستند المعايير الجديدة إلى آلية تقوم على أساس إخطار صاحب العمل المعني بالمخالفة المرتكبة، وإمهاله فترة من الوقت لتسوية الأوضاع قبل وقف التعامل مع منشآته الأخرى من دون الإخلال بالعقوبات المقررة على المنشأة المخالفة ذاتها بما ينسجم مع القرارات الوزارية المنظمة لذلك. وبحسب قرار معالي وزير العمل، فإن وقف التعامل مع المنشآت الأخرى لصاحب العمل يشمل عدم منحها أي نوع من أنواع تصاريح العمل التي تشمل تصريح عمل استقدام واستخدام عامل من الخارج، وتصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة إلى أخرى، وتصاريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، والأحداث، والعمل المؤقت ولبعض الوقت، إلى جانب عدم الموافقة على تعديل بيانات بطاقة المنشأة المخالفة على نحو يترتب عليه تغيير أصحابها المسجلة بياناتهم لدى الوزارة، فضلا عن عدم الموافقة على فتح بطاقة منشأة جديدة للموقوفة منشآتهم طالما بقي الوقف قائما. وتشمل المخالفات الواردة في القرار عدم سداد أجر العامل لمدة شهرين فأكثر مع الأخذ في الاعتبار فترات التوقف عن سداد الأجور، وعدد العمال المتأثرين بالمخالفة، وعدم سداد الغرامات الإدارية المستحقة لوزارة العمل لمدة أربعة أشهر من تاريخ استحقاقها، وعدم إصدار أو تجديد بطاقة العمل لأي من العمال لمدة أربعة أشهر من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو من تاريخ انتهاء سريان البطاقة، إضافة إلى عدم تجديد رخصة المنشأة لمدة أربعة أشهر من تاريخ انتهائها. ومنح القرار المنشآت التي ترتكب أية مخالفة من المخالفات الأربع المشار إليها مدة شهرين تاليين للمدد المشار إليها بحيث يتم خلالها إخطار ذوي الشأن مرتين بما يفيد اعتزام الوزارة اتخاذ إجراء وقف التعامل في حال عدم إزالة المخالفة المرتكبة خلال تلك المهلة بينما يرفع الوقف فور إزالة تلك المخالفة. وبموجب القرار، فإن المخالفة الخامسة التي سيتم بمقتضاها وقف التعامل مع المنشآت تتمثل في التوقف عن ممارسة النشاط دون تسوية أوضاع العاملين في المنشأة ولا يرفع الوقف إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ زوال المخالفة بتسوية أوضاع العاملين في المنشأة المعنية. وقال معالي صقر غباش وزير العمل في تصريح بهذه المناسبة: “إن المعايير الجديدة جاءت بعد دراسة واقع سوق العمل وإبراز المخالفات التي تحدث أثرا سلبياً بالغاً في استقرار السوق، وفي مقدمتها عدم سداد الأجور، وعدم تسوية أوضاع العمال في المنشآت التي تتوقف عن ممارسة نشاطها وغيرهما من المخالفات التي حددها القرار الذي يأتي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومة السياسات التي تدير من خلالها سوق العمل بما يضمن مصالح أصحاب العمل، ويوفر الحماية للعمال، وذلك في ظل وجود مراجعات دورية لتلك السياسات بالشكل الذي يخدم سوق العمل ويراعي أية مستجدات تطرأ عليه. وأكد معاليه، أن المعايير الجديدة تعزز مبدأ شفافية الإجراءات التي تطبقها الوزارة بحق أصحاب العمل غير المستوفين لالتزاماتهم التي يفرضها عليهم قانون تنظيم علاقات العمل سواء ما يتعلق منها بحقوق العاملين لديهم وضرورة أن تكون أوضاعهم متوافقة مع نصوص القانون أو المتعلقة بالأوضاع القانونية للمنشآت العائدة إليهم، حيث تتبع الوزارة وفقاً للقرار أسلوباً متدرجاً في التعامل مع أصحاب العمل المخالفين، يقوم على أساس إخطارهم بضرورة تسوية مخالفاتهم قبل تطبيق إجراءات وقف التعامل. وأضاف معالي صقر غباش أن إجراء الإخطار لا يعني في أي حال من الأحوال تراخي وزارة العمل في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، وإنما يستهدف التأكيد على ضرورة تحمل أصحاب العمل لمسؤولياتهم القانونية، وأنهم شركاء في ضبط وتنظيم سوق العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©