الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"هيئة الصحة أبوظبي" تشكل لجنة تظلم بشأن غرامات تجديد بطاقة «ضمان»

"هيئة الصحة أبوظبي" تشكل لجنة تظلم بشأن غرامات تجديد بطاقة «ضمان»
29 سبتمبر 2010 00:57
شهدت أروقة هيئة الصحة – أبوظبي الأيام الماضية ازدحاماً من قبل المراجعين في محاولة لتقديم طلب تظلم بشأن تخفيض المبالغ المالية المترتبة على مقدم الطلب إثر تأخره عن تجديد بطاقة الضمان الصحي، في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة أنها لم ترفض لتاريخه أي طلب، وأعفت المتقدم بها من دفع المبلغ كاملاً أو 50% وفقاً لطبيعة الحالة. وأكد الدكتور جمال الكعبي مدير خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة - أبوظبي أن الهيئة لا تهدف من وراء تحصيلها الغرامات المالية نظير عدم تجديد بطاقات الضمان الصحي جمع الأموال، وإنما تسعى لدفع الناس إلى الدخول في الضمان الصحي حماية لحقوقهم الصحية، وانطلاقاً من أن الضمان الصحي يعد من أبسط حقوق كل من يقطن في الإمارة. ومنذ إعادة تفعيل قرار تحصيل الغرامات بعد عيد الفطر منتصف الأسبوع الماضي، شكلت الهيئة بقرار من مديرها العام زيد السكسك لجنة من ثلاثة أعضاء مهمتها النظر في طلبات التظلم المقدمة من المتخلفين عن تجديد بطاقات الضمان الصحي، بحسب الكعبي عضو اللجنة، الذي أوضح أن اللجنة تنظر يومياً في 100 طلب تظلم، ولم ترفض حتى اللحظة أي معاملة، والإعفاء الكامل أو دفع 50% من قيمة المبلغ هي مصير أي طلب تظلم مقدم للجنة. وأوضح الكعبي أن 48 ساعة هي الفترة المقدرة للنظر في طلب التظلم، وإفادة المتقدم بالطلب هاتفياً أن المخالفات أسقطت عنه أو تم إعفاؤه عن نسبة من الغرامات، داعياً كل من لديه حالات إنسانية أو أسباب مبررة لعدم دفعه غرامات التجديد والاستفادة من فترة السماح، بالتقدم إلى الهيئة بطلب تظلم خاصة الأفراد ممن لديهم عمالة وافدة في منازلهم، أو من هو كفيل لأفراد عالته، وإرفاق طلب التظلم بالمستندات المطلوبة، ?ولمن هم من ذوي الدخل المحدود وليست لديهم القدرة المالية على دفع الغرامات، يتوجب إرفاق طلب التظلم بشهادة راتب، ومن كان خارج الدولة علية تقديم أوراق تبين ختم الدخول والخروج من الدولة، إضافة إلى تضمين كل طلب صورة عن كفالة العمال وجواز السفر، وجواز الكفيل، وورقة من شركات الضمان تبين قيمة الغرامة. وعلى الرغم من منح الهيئة ما يزيد على الثلاثة أشهر كفترة سماح لتجديد بطاقات الضمان الصحي دون دفع الغرامات المترتبة على التأخير، إلا أن هناك العديد من قاطني الإمارة لم يستفيدوا من هذه المهلة، لأسباب كانت تعود لسفرهم خارج الدولة، أو عدم معرفتهم بالقرار. وجد انتهاء مهلة السماح وتحصيل الغرامات ما بعد عيد الفطر، اعتراضات أشخاص على ارتفاع قيمة الغرامة المالية المحددة وفقا لقانون الهيئة والبالغة 300 درهم عن كل شهر تأخير، معتبرينها مبالغاً فيها، ومطالبين بإعفائهم من دفع الغرامة. وفي هذا الإطار، أوضح الكعبي أن المبلغ محدد وفقا لقانون الضمان الصحي رقم 23 لعام 2005 وتحصيل غرامات التأخير، أو رسوم تجديد بطاقات الضمان سنوياً والبالغة 600 درهم ليس هو الهدف وإنما استمرارية التغطية في الضمان الصحي. وتابع الكعبي أنه على الرغم من ذلك فإن الهيئة تتيح لكل من ترتب عليه مبالغ مالية نتيجة عدم التجديد أن يتقدم بطلب تظلم يرفقه بكافة الأوراق والمستندات التي تثبت أسباب عدم الاستفادة من فترة السماح، مشيرا إلى أن أعلى قيمة غرامات تأخير مترتبة على أفراد منظور بها من قبل لجنة التظلم بلغت 60 ألف درهم، و23 ألف درهم على الشركات. يذكر أن بداية الجدل حيال تفعيل نص المادة 24 من القانون رقم 23 لعام 2005 بدأ في مايو الماضي، والذي على أثره أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قراراً أعفى بموجبه المخالفين للتعميم رقم 30 الصادر من هيئة الصحة في أبوظبي من الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء تأخرهم عن تجديد بطاقة الضمان الصحي والبالغ قيمتها 300 درهم عن كل شهر تأخير، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية لشريحة كبيرة من المشتركين في الضمان الصحي ممن تخلفوا عن تجديد بطاقات الضمان الخاصة بهم ما أدى إلى تراكم غرامات مالية كبيرة شكلت عبئاً مالياً عليهم، وتبعه مع نهاية المهلة في 27 يوليو الماضي تمديد الهيئة بقرار داخلي المهلة خلال شهر رمضان، ليعود تفعيل المادة 24 من القانون فور انتهاء عيد الفطر. وتنص المادة 24 على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 درهم كل صاحب عمل أو كفيل امتنع عن الاشتراك في نظام التأمين الصحي أو امتنع عن تجديد وثيقة الضمان الصحي، وذلك عن كل شهر لا يتم الاشتراك خلاله في وثيقة الضمان الصحي، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة”.? يشار إلى أن الهيئة تتقاضى رسوماً غير مستردة عن طلبات التظلم قيمتها 100 درهم عن حالات الأفراد و2000 درهم من الشركات. فيما يخص الكفيل السابق وما يترتب على الفرد من غرامات نتيجة لتأخر الكفيل السابق عن دفع غرامة مخالفة التجديد، دعا الكعبي الأفراد لتقديم شكوى رسمية على الكفيل السابق إلى لجنة النظر في التظلمات، التي بدورها ستتابع الشكوى وتتخذ الإجراءات اللازمة وتعديل وضع المكفول مع الكفيل الجديد، مشيراً إلى تعامل اللجنة مع أربع حالات من هذا القبيل. وتنص المادة 12 من قانون الضمان الصحي رقم 23 لعام 2005، على أنه “يبدأ التزام صاحب العمل أوالكفيل الاشتراك بالضمان الصحي بالنسبة للموظف أو المكفول بعد سبعة أيام عمل من تاريخ وصول الموظف أو المكفول إلى الإمارة، أو من تاريخ حصوله على بطاقة الفحص الطبي أو أيهما أقل”. وفيما يخص هذه المادة أوضح الدكتور الكعبي أنه تم التنسيق مع شركة “ضمان” للتعامل مع أي شخص بحوزته تأشيرة الدخول بالسير بإجراءات إعداد بطاقة الضمان الصحي له عبر التعامل مع الأوراق المتوفرة لديه من التأشيرة، على أن يوقع على تعهد باستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لتأمين الشخص المكفول.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©