الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي المدنية» تغرم جهة صحية 200 ألف درهم تعويضاً لوالدي طفل توفى بسبب خطأ طبي أثناء ولادته

17 يناير 2013 00:12
أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكماً بإلزام إحدى الجهات الصحية في أبوظبي بدفع 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية التي أصابت أسرة طفل توفي بسبب خطأ في عملية ولادته في أحد المستشفيات أدى إلى إصابة الطفل بشلل دماغي تشنجي وضمور بالمخ، بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية والحركية والتشنجات المؤلمة إلى حين وفاته قبل أن يكمل العام الأول من عمره، كما تضمن الحكم إلزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وكان والدا الطفل قد تقدما بالدعوى ضد الجهة الصحية المدعى عليها، طلبا خلالها بمبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصيبا بها نتيجة خطأ الأطباء التابعين للجهة المدعى عليها، وأوضح المدعيان أن طفلهما ولد وهو عاجز عن التنفس وأجري له تنفس صناعي، تم تبين أن ذلك كان نتيجة تأخر عملية الولادة أو التفاف الحبل السري حول رقبته أو استنشاق الطفل لبرازه مما أدى إلى ضرر في دماغه. كما أثبت تقرير الطب الشرعي وجود خطأ طبي مهني تمثل بتقصير وإهمال الفريق الطبي الذي قام بعملية الولادة وقد تخلف عن هذا الخطأ الطبي شلل دماغي تشنجي وضمور بالمخ أدى إلى إعاقة الطفل ذهنياً وحركياً إلى أن توفي لاحقاً. وأوضح المدعيان أنهما عانيا الكثير من الألم والعذاب النفسي بسبب الحالة التي أصابت ولدهما، إضافة إلى الأسى بفقده. من جهتها، أوضحت المدعى عليها أنه سبق الفصل في القضية في محكمة جنح أبوظبي التي حكمت بدفع 200 ألف درهم دية الطفل، وقد تم تنفيذ هذا الحكم، مشيرة إلى أن التعويض المحكوم به قد شمل الأضرار المادية والمعنوية كافة محل المطالبة، ما يتوجب رفض الدعوى. وأضافت المدعى عليها أن الخطأ الطبي المزعوم يتمثل بعدم إجراء الجراحة القيصرية لإخراج الطفل عند ملاحظة تباطؤ في نبض الطفل، ولكن الوقائع تؤكد أنه عند ملاحظة التباطؤ الأول لم يكن هناك داعٍ للعمل الجراحي، إذ إن هذا الأمر طبيعي عند كل الولادات وقد زال بعد حين وفي المرة الثانية حدث عندما بدأت الأم بالدفع وبدأ رأس الطفل يظهر وأصبح غير ممكن عمل الجراحة في هذه المرحلة رغم الحاجة باعتباره يشكل خطورة كبيرة على الأم والطفل معاً، وبالتالي فإن الإصابة التي أدت إلى حدوث وفاة الطفل كانت ليس بسبب الخطأ الطبي في عملية التوليد. وأشارت المدعية إلى أن اللجنة الطبية التي شكلتها أوضحت بعكس رأي الطبيب الشرعي أن نسبة الميكونيوم لدى الطفل لم تستدع التدخل الجراحي. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة ملف القضية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي أكدت في تقريرها أن أفراد الفريق الطبي الذي أشرف على ولادة المدعية قصروا في أداء واجبهم ما أدى إلى ولادة الجنين بحالة صحية متردية وحدوث تلف دماغي، مما أدى إلى مضاعفات مرضية أدت لاحقاً لوفاة الطفل. وبناء عليه، أكدت المحكمة قيام دعوى المسؤولية بأركانها الثلاثة مما يستوجب ذلك التعويض عما لحق المدعيين من ضرر بسبب وفاة طفلهما. وأشارت إلى أنه سبق أن قضي للمدعين في الدعوى الجزائية بالدية، وبالتالي فإن الحكم لهما بالتعويض في الدعوى المدنية إنما يتعلق بالتعويض عن الأضرار النفسية التي أصابتهما بسبب وفاة ابنهما وهذه الأضرار لا تشملها الدية، وقد قدرتها المحكمة بمبلغ 200 ألف درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©