الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سوء معاملة العامل إخلال بالالتزامات يستوجب التعويض

سوء معاملة العامل إخلال بالالتزامات يستوجب التعويض
2 يوليو 2013 00:39
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - اعتبرت وزارة العمل، تعرض العامل للفصل التعسفي أو سوء المعاملة من قبل مديريه أو صاحب المنشأة، أمراً يستوجب التعويض وفق ما حدده القانون. وتأتي تصريحات الوزارة رداً على شكوى تقدم بها أحد العمال ضد صاحب منشأة، موضحاً أنه يعامله معاملة سيئة، طالباً الانتقال إلى منشأة أخرى، مشيراً إلى قضية جزائية منظورة أمام المحاكم كان قد رفعها ضد صاحب العمل بعد تعديه عليه بالسب. جاء ذلك، خلال فعالية اليوم المفتوح التي شهدها ديوان الوزارة في أبوظبي أمس، بحضور قاسم محمد جميل مدير إدارة مكاتب العمل، وخميس راشد الصريدي مدير مكتب علاقات العمل في أبوظبي. وأوضحت اللجنة أنه في حال صدور حكم قضائي لصالح العامل، فإن عليه التقدم بطلب للانتقال إلى منشأة أخرى لتتم الموافقة عليه مباشرة، ويحصل على جميع مستحقاته، إذ يعد إخلال صاحب العمل في مثل هذه الحالة من أسباب الفصل التعسفي التي تستوجب تعويض العامل. وشدّدت وزارة العمل على ضرورة مراجعة العمال لمكاتب علاقات العمل خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إغلاق المنشأة، ليسمح لهم بالانتقال للعمل لدى منشأة أخرى، ولكي لا يترتب عليهم الحرمان من العمل في الدولة لمدة سنة لعدم التقيد بالقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، وذلك رداً على عاملة تقدمت بطلب للإعفاء من الحرمان لتتمكن من الانتقال للعمل لدى منشأة جديدة بعد إغلاق المنشأة التي تعمل بها منذ نحو شهر. وأكدت لجنة اليوم المفتوح أن مراجعة العمال لها خلال شهرين من تاريخ إغلاق المنشأة أو عدم مزاولة نشاطها أو انتهاء علاقة العمل، يتيح الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى دون اشتراط مضي عامين على الأقل لدى المنشأة. إلى ذلك، نظرت لجنة اليوم المفتوح طلباً تقدم به صاحب منشأة للموافقة على نقل كفالة عمال من على إقامة إحدى الشركات المملوكة له إلى شركة أخرى تابعة له وإعفائهم من شرط مضي عامين على التحاقهم بالعمل. وأشارت اللجنة إلى أن نظام انتقال العمالة حدد 3 حالات يجوز بموجبها منح تصريح عمل للعامل، من دون اشتراط مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، أولها كون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث، بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات، طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة، وبشرط إلا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول (بكالوريوس فأعلى)، و7 آلاف درهم للمستوى المهاري الثاني (دبلوم)، و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث (ثانوي). وأوضحت أن النظام حدد الحالة الثانية بإخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل، فيما تكون الثالثة انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل. كما أحالت إلى لجنة البت طلباً تقدم به صاحب منشأة للإعفاء من غرامة عدم تجديد بطاقة عامل بسبب عدم تجديد جواز السفر، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب إلى لجنة البت الأسبوع الماضي التي وجهته إلى ضرورة إحضار إثبات من سفارة دولته.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©