السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تدعو العمال والشركات إلى الالتزام بشروط الانتقال الجديدة

«العمل» تدعو العمال والشركات إلى الالتزام بشروط الانتقال الجديدة
18 يناير 2011 00:15
دعت وزارة العمل كلاً من العمال من المقيمين والشركات العاملة في القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بشروط النظام الجديد لانتقال العمالة والتي أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل مؤخراً حتى يتمكنوا من الاستفادة من المزايا التي تعطى لهم، حيث المرونة وتيسير الانتقال. جاء ذلك على خلفية تقدم عامل بطلب خلال فعالية «اليوم المفتوح» التي عقدت في ديوان وزارة العمل في أبوظبي أمس، للموافقة على انتقاله إلى منشأة جديدة بعد إلغاء بطاقة عمله في المنشأة التي كان يعمل بها ولم يكمل مدة سنتين لديها، ولا يحمل أية شهادة دراسية. وحددت الوزارة، وفقاً للقرارات الجديدة، ثلاث حالات يجوز بموجبها منح تصريح عمل للعامل، من دون اشتراط مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل: الأولى، أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الثلاث، بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات، وطبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة، بشرط إلا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول «بكالوريوس فأعلى»، و7 آلاف درهم للمستوى المهاري الثاني «دبلوم»، و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث «ثانوي». وذكرت الوزارة أن النظام حدد الحالة الثانية بإخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل، فيما تكون الثالثة انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل. كما تقدم عامل عربي الجنسية يحمل شهادة ثانوية ولم يكمل أيضاً عامين لدى المنشأة بطلب نقل، فأوضح خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل أنه يشترط للموافقة على طلبه أن يكون العمل الجديد الذي سينتقل إليه في المستوى المهاري الثالث ولا يقل أجره عن 5 آلاف درهم. ونظر خوري في طلب تقدم به صاحب منشأة للإعفاء من غرامة عدم إصدار بطاقة عمل لعامل دخل الدولة منذ أكثر من سنتين، والذي تم إقامة دعوى قضائية ضده من قبل صاحب المنشأة يتهمه فيها بالتزوير بعد دخوله الدولة بنحو شهر. إلى ذلك، أحال خوري طلبين إلى إدارة علاقات العمل، الأول من صاحب منشأة لإلغاء بطاقة عامل، مشيراً إلى أنه لا بد من إلغاء الإقامة مع بطاقة العمل، والثاني مقدم من صاحب منشأة للتعميم على عامل دخل الدولة لمدة يومين قبل مرور ستة أشهر على خروجه تفادياً لإلغاء الإقامة ثم غادر مرة أخرى. وأحال طلب استثناء عامل أوروبي الجنسية من شرط المؤهل الجامعي لتعيينه في وظيفة مدير مشروع، حتى يتم بحثه في لجنة البت والمصالحة. وتسببت «فاتورة» كهرباء في عدم إتمام إحدى المعاملات بعد أن طلب صاحب المنشأة الإعفاء من الغرامة ليتمكن من طباعة طلبات تأشيرات عمل جديدة، ولكن تبين من خلال الاستعلام عن النواقص في ملف المنشأة أن الفاتورة في المنشأة لا تحمل اسم صاحبها أو وكيل الخدمات أو مالك البناية التي توجد بها، مما ترتب عليه عدم طباعة الطلبات. وأوضح خليل خوري مدير إدارة التراخيص بالوزارة، أن من الطلبات التي يتوجب إحضارها للجنة التصاريح تشمل عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء، حيث تعد وثائق للتأكد من أن المنشأة قائمة وغير وهمية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©