الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء مركز الإسعاف الموحد

25 يونيو 2006 00:56
دبي - '' وام '' أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم ''''13 لسنة 2006 بشأن إنشاء مركز الإسعاف الموحد لإمارة دبي· ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال كافة والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه ويكون مقره الرئيسي في مدينة دبي ويجوز أن يفتتح فروعا له داخل حدود الامارة وخارجها· وأنيطت بالمركز مهمات تقديم خدمات الاسعاف الموحد على مستوى إمارة دبي وذلك من خلال المساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الاسعاف الموحد وتحديثها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك سواء داخل الامارة او خارجها وكذا اعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الاسعاف الموحد وتقديم خدمات الاسعاف فى الحالات الطارئة· ويقدم المركز خدماته من خلال ادارة وتشغيل مركز تحكم وسيطرة لخدمات الاسعاف وتقديم خدمات النقل للمرضى من والى المنشآت الطبية العاملة في الامارة او خارجها وايضا اقتراح اية انظمة وتشريعات تسهم في تحسين مستوى وجودة خدمات الاسعاف في الامارة ورفعها الى الحاكم لاعتمادها ومن ثم وضع اللوائح والانظمة التشغيلية والادارية المتصلة بعمل المركز الى جانب توفير خدمات الاسعاف في الفعاليات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية كافة والمهمات الرسمية التي تتم في الامارة· واجاز القانون ''''13 للمركز كي يؤدي مهماته على اكمل وجه القيام بامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والاجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وانجاز اعماله الى جانب المساهمة والمشاركة مع الجهات والاشخاص والشركات والهيئات داخل الامارة وخارجها فيما يتصل بمجالات نشاطه ومهماته وابرام الاتفاقيات اللازمة كذلك بالاضافة الى القيام بأية اعمال اخرى ذات علاقة بمجال عمل واهداف مركز الاسعاف الموحد· وحدد القانون مدة عضوية مجلس الادارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد واعتبر مجلس الادارة هو السلطة العليا للمركز ويتولى الاشراف العام على اعماله ونشاطاته ويكون للمجلس على وجه الخصوص رسم السياسة العامة للمركز وبرامج مشروعاته واقرار مشروع موازنته بالتنسيق مع دائرة المالية ورفعه الى المجلس التنفيذي للامارة لاعتماده هذا الى جانب اعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الادارية والمالية والفنية في المركز ورفعها الى المجلس التنفيذي ايضا لاعتمادها· ويشرف المجلس على مراجعة تقارير الاداء السنوية للمركز· واسند القانون في مادته ''''13 الى المدير التنفيذي لمركز الاسعاف الموحد الاشراف على اعمال الادارة اليومية للمركز ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهمات والصلاحيات التي من بينها تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الادارة والسياسة العامة التي يضعها واعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على مجلس الادارة وكذا الاشراف على اعمال الجهاز التنفيذي للمركز واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعمل واخيرا ممارسة اية صلاحيات اخرى يخولها اليه مجلس الادارة او ينص عليها أي قرار يصـــدر بموجب هذا القانون· وبينت المادة ''''14 من القانون بأن يمثل رئيس مجلس الادارة المركز في علاقاته مع الغير وامام القضاء وله تفويض غيره من اعضاء المجلس او المدير التنفيذي لتمثيل المركز لدى تلك الجهات· ونص القانون كذلك على ان تنقل الى المركز كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات لكل من ادارة الاسعاف في القيادة العامة لشرطة دبي وقسم الاسعاف في دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي ويكون للمركز الحق في نقل من يراه مناسبا من موظفي الوحدات التنظيمية المذكورة اليه او تعيين موظفين جدد طبقا لحاجة العمل· وجاء في القانون بان يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته اصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقا للمعايير الدولية المعترف بها وتبدأ السنة المالية له في اليوم الاول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون في السادس عشر من مايو المنصرم وتنتهي فى 31 ديسمبر من العام التالي· واشارت المادة السابعة عشرة الى مكونات الموارد المالية للمركز في الدعم المقرر له في الموازنة العامة للامارة والرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها للجميع واية موارد اخرى يقرها المجلس التنفيذي للامارة على ان يتولى دائرة المراجعة المالية التدقيق على اعمال ونشاطات المركز الذي اعفاه القانون من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف انواعها· ودعا القانون مجلس الادارة باصدار الانظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون الذى يلغي اى نص في اي تشريع او قرار اخر الى المدى الذي يتعارض فيه واحكامه· وحددت المادة الاخيرة من هذا القانون الذي يتكون من ''''22 مادة العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©