الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحبس 3 أشهر للمتهمين في حريق الواحة سنتر

25 يونيو 2006 01:00
دبي - عبدالله النعيمي: ألغت محكمة الاستئناف بمحاكم دبي صباح امس برئاسة سعادة القاضي ايسر فؤاد الحكم الابتدائي في قضية احتراق مركز الواحة سنتر فيما قضى به من عقوبة وقضت المحكمة مجددا بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالحبس 3 اشهر عن تهمة التسبب بالخطأ في احتراق الواحة سنتر وتغريم المتهم الاول (ريبينتو نزاريني) الف درهم عن تهمة العمل لدى الغير وتغريم المتهم الثاني (ين بوبت) الف درهم للعمل لدى غير الكفيل مع الابعاد وشمل الحكم بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية وذلك لقيام المحكمة الابتدائية باحالة ملف القضية للمحكمة المدنية المختصة· وحكمت المحكمة بحكمها بعد ان اقتنعت بتسبب المتهمين بالخطأ في الحريق والذين اعترفوا في التحقيقات انهم شاهدوا قطع النار تتساقط على الارض ولم يتحركوا لاطفائها· وكانت محكمة دبي الابتدائية قد قضت خلال الشهرين الماضيين بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس 6 اشهر مع تغريم المتهم الثاني بمبلغ مائة درهم واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بعد ان قدرت الشركة التي كانت تدير الواحة سنتر خسائرها بملغ 300 مليون درهم· وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين الثلاثة الذي يحملون الجنسية الهندية ويعملون لدى احدى شركات الصيانة انهم تسببوا بالخطأ يوم التاسع من سبتمبر من العام الماضي في حريق مركز الواحة للتسوق بسبب اهمالهم بان قاموا باستخدام اللهب المباشر في تركيب العوازل دون اتخاذ الحيطة والحذر مما اسهم في وصول النار الى مكونات السطح الداخلي لسقف المركز وانتشار النيران فيه واحتراق مكوناته· واتهمت النيابة المتهم الثالث والذي كان يتولى عملية الاشراف العام على اعمال الصيانة في المركز انه تسبب بخطئه في حرق المركز بعد ان قصر اشرافه على المتهمين الاول والثاني مع علمه بانهما يستخدمان اللهب المباشر الامر الذي ينطوي على خطورة تستوجب تواجده الدائم واشرافه التام على عملية الصيانة· وطالبت النيابة العامة معاقبة المتهمين لاقترافهم جنحة التسبب بالخطأ في حرق المركز والعمل بدون اذن رسمي واستخدام اجنبي على غير كفالته والمعاقب عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات ومواد القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول واقامة الاجانب والخاص بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن الاقامة والجنسية· وقالت النيابة في لائحتها انها استندت في ادلة الثبوت ضد المتهمين على شهادة خبير الحرائق نجم الدين العامل بالقيادة العامة لشرطة دبي وتقرير خبير الحرائق وقالت ان النتيجة التي انتهى اليها تقرير المختبر الجنائي ان الحريق قد حدث نتيجة تعرض مكونات منطقة بداية الحريق والمتمثلة في مواد العزل المختلفة لمصدر حراري ذي لهب مباشر كلهب الشعلة الغازية المستخدمة في صهر مواد العزل الاسفلتية نتيجة امتداد تأثيراتها الحرارية الى تلك المواد لتشتعل النيران بها بدون ان ينتبه اليها العاملون بالمكان الا بعد اندفاع الدخان عبر مكونات السطح العلوي للسقف وتساقطها مشتعلة على محتويات المحل بالاسفل ·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©