الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية»: العلاوة الاجتماعية مرتبطة بفئات محددة وضمن ضوابط

18 يناير 2011 00:17
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن العلاوة الاجتماعية مرتبطة بفئات محددة منصوص عليها في القرارات المنظمة لهذا الجانب، وفق شروط وضوابط تطبق على العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي. وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، رداً على استفسارات “الاتحاد” إن الفئات المستفيدة من العلاوة الاجتماعية في الحكومة لا تشمل الموظفة العاملة في الوزارات والهيئات الاتحادية وزوجها يعمل في القطاع الخاص. وعلّل العور ذلك بأن العلاوة الاجتماعية للموظفة المعيلة لأبنائها وزوجها عاجز عن العمل أو لا يعمل، وبالتالي لا يوجد دخل للأسرة إلا من خلال الزوجة، بينما الأسرة التي يعمل زوجها في القطاع الخاص يوجد لديها دخل للزوجة وآخر للزوج. ولفت إلى أن العلاوة الاجتماعية يجب النظر إليها على أنها جزء من منظومة تضم الرواتب والمميزات الإضافية التي يحصل عليها الموظف، مشيراً إلى أنه “يجب النظر للموضوع بنظرة أشمل وهو معدل الأجور”. وأوضح العور أن الرواتب في الحكومة مختلفة عنها في القطاع الخاص، “فقد تكون هناك فروقات بين القطاعين وتكون الرواتب غير متقاربة في المراحل الأولى، بحيث تكون الحكومة أعلى راتباً من القطاع الخاص”. وأضاف: “ولكن على المدى الطويل العائد المالي والأجور في القطاع الخاص تكون أعلى منها مقارنة بالحكومة، فهناك في الوقت الحالي حالات نرى فيها بعض الأشخاص يحصلون على رواتب 3 أضعاف نظرائهم في الجهات الحكومية، رغم أن فترة الخبرة وسنوات العمل تكاد تكون متساوية”. وعن الفئات المستفيدة في الوقت الحالي من نظام العلاوة الاجتماعية، ذكر العور أنه تمنح للموظفة المتوفى زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز عن العمل، هذه العلاوة عن أولادها الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز عن العمل ولو طلقت منه ما دامت هي القائمة بالإعالة ويثبت العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية. وأشار العور إلى أنه تمت إضافة الموظفة المواطنة العاطل زوجها عن العمل بناء على صدور قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010، الذي تضمن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 بشأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين بإضافة حالة جديدة للحالات السابقة. ولفت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن منح تلك العلاوة في الحالة الجديدة يتم وفق مجموعة ضوابط، هي إثبات حالة عدم عمل الزوج بموجب إقرار تقدمه الموظفة يفيد بعدم عمل الزوج في القطاع العام الاتحادي أو المحلي أو أي من الهيئات أو المؤسسات التابعة لهما، أو في القطاع الخاص أو في أي جهة أو منظمة دولية أخرى تعمل داخل الدولة أو خارجها. وأوضح أنه يقتصر صرف العلاوة الاجتماعية على الموظفين المواطنين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات، ويتم الصرف دون حد أعلى لعدد الأبناء. ويمنح الموظفون المواطنون العاملون في الحكومة الاتحادية علاوة اجتماعية عن الأولاد بواقع 600 درهم عن كل ولد ودون حد أعلى لعدد الأولاد. ولفت العور إلى أنه يتوقف صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد الذكور ما أن يبلغوا سن الرابعة والعشرين وأيضاً عن البنات من تاريخ زواجهن ويعود المنح لهن إذا طلقن أو ترملن، إضافة إلى الأولاد الذين يعولون أنفسهم ولو كانوا أقل من سن الرابعة والعشرين. واستثناءً مما تقدم تصرف هذه العلاوة عن الأولاد العاجزين عن الكسب ويثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة. وأفاد الدكتور العور بأنه تمنح الزوجة العلاوة الاجتماعية للأولاد كلهم في حالة انطباق الشروط الواردة بالقرارات، مشدداً على ضرورة إحضار شهادة من المحكمة تفيد بأن الموظفة هي القائمة بالإعالة لأولادها وإقرار من الموظفة يفيد بعدم عمل الزوج في القطاع العام الاتحادي أو المحلي أو أي من الهيئات أو المؤسسات التابعة لها، أو في القطاع الخاص أو أي جهة أو منظمة دولية أخرى تعمل داخل الدولة أو خارجها.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©