18 يناير 2011 00:20
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضت به محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء القرار الإداري الصادر عن لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل برفض طلب إعادة قيد محام أدين قضائياً بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف في سجل المحامين المشتغلين. وكان المحامي أقام دعوى اختصم فيها وزارة العدل ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن لجنة قيد وقبول المحامين بالوزارة برفض طلب إعادة قيده في سجل المحامين المشتغلين وما ترتب عليه من آثار. وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في حيثياتها إلى أن قرار رفض طلب إعادة القيد جاء مشوبا بمخالفة الدستور والقانون وفاقداً لشرعيته وأساسه القانوني.
المصدر: أبوظبي