الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية لـ«استشاري الشارقة»

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية لـ«استشاري الشارقة»
2 يوليو 2015 15:26

الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم ( 55 ) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. وحول تشكيل المجلس الاستشاري وأحكام العضوية نص المرسوم في المــادة (2) على أن يشكل المجلس الاستشاري من اثنين وأربعين عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة وفقا لأحكام القانون، وتكون مدينة الشارقة مقرًا للمجلس ويعقد جلساته فيها ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر، وكل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل القرارات التي تصدر منه. وجاءت المــادة (3) ليشتـرط فـي عضـو المجلـس مـا يلـي: أن يكون متمتعـاً بجنسيـة دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة. ويحمل قيد الإمارة ومقيماً فيها بصفة دائمة، ألا يقـل عمـره عنـد اختياره عـن خمس وعشرين سنـة، أن يكـون متمتعـاً بالأهلية محمـود السيـرة حسـن السمعـة لـم يسبـق الحكم عليـه فـي جريمـة مُخلـة بالشـرف مـا لـم يكـن قـد رد إليـه اعتباره طبقاً للقانـون، وحددت المادة (4) مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. أما المادة (8) فنصت على إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المعينين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه يعيّـن الحاكـم خلفـاً لـه خـلال شهريـن مـن تاريـخ إعـلان خلـو مقعده أما إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المنتخبين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقـع الخلو خلال الثلاثـة أشهـر السابقـة علـى نهايـة مـدة المجلـس وتنتهي العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإدانة بجريمة مخلة بالشرف بحكم بات أو المرض المقعد أو بإبطال العضوية أو إسقاطها، ويعلن الرئيس خلو مكانه في ذات الجلسة التي أعلن فيها انتهاء العضوية، ويخطر الرئيس الحاكم بذلك، ويكمـل العضـو الجديد مدة عضويـة سلفـه. وحول حصانة الأعضاء وواجباتهم نصت المادة (9) على أن عضو المجلس الاستشاري حر فيما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال، ونصت المادة (10) على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس. ويتعين في حالة التلبس إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده، ويجب إخطار المجلس في أول اجتماع له بأي إجراء جزائي اتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويتعين لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس به، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، اعتبر ذلك بمثابة الإذن. ونصت المادة (11) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يرغب في رفع دعواه ضد العضو لدى المحاكم الجزائية، ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة رسمية من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها إذا كان الطلب مقدمـاً من أحد الأفراد ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثها وتقديم تقرير بذلك للمجلس. ويكون نظر الطلبات أمام اللجنة والمجلس بطريق الاستعجال. وحول رئاســــــة المجــلــس الاستشاري نصت المادة (16) على أن ينتخب المجلس في أول جلسة من فصله التشريعي رئيسـاً ونائباً له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريـاً بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً. المادة (19) نصت على أن يمثل الرئيس المجلس في اتصالاته بالدوائر والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأخرى، ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله، بما في ذلك مهام مكتب المجلس ولجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس وعليه مراعاة تطبيق القوانين وهذه اللائحة. ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: حفظ النظام داخل المجلس ويأتمر بأمره من يتولى حراسة المجلس من الحرس، ورئاسة جلسات المجلس والإذن بالكلام وتنظيم المناقشة وأخذ الأصوات وإعلان ما يصدره المجلس من قرارات، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود باسم المجلس. وممارسة السلطات المخولة قانوناً لرئيس الدائرة بالنسبة لموظفي المجلس ومستخدميه وكذلك بالنسبة لميزانيته في غير ما يختص به المجلس وهيئة مكتب المجلس، ووضع نظام حضور الزوار وجلسات المجلس وله أن يأمر بإخراج الزائر إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحساناً أو استهجاناً بأية صورة من الصور واتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل. وحول تنظيم مكـتب المجلس الاستشاري جاءت مواد المرسوم على النحو التالي: المادة (21) تشكل هيئة مكتب المجلس من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، المادة (22) ينتخب المجلس في بداية كل دورة مراقبين من بين الأعضاء ويختص المراقبان بتلقي أوامر الرئيس وتنفيذها للمحافظة على النظام في الجلسة وملاحظة حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها الرئيس إليهما، وتنتهي مدة المراقبين بانتهاء الدورة أو باختيار مراقبين جديدين. المادة (23) لا يجوز أن تدرج في ورقة الانتخاب أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر انتخاب غير المرشح باطلا وصح الانتخاب فيما عداه، وإذا جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها، ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبســًا في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر، المادة (24) لا تحتسب أصوات الممتنعين عن التصويت كما لا تدخل في حساب الأغلبية بشرط ألا يقل عدد الأصوات التي أعطيت عن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة، ويسري الحكم المتقدم في شأن أوراق التصويت غير الصحيحة. المادة (29) ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ويجب أن يشترك كل عضو من أعضائه في لجنة على الأقل، ويجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة من اللجان الدائمة ولا تعتبر هيئة مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم. حاكم الشارقة يتلقى التهاني بالشهر الفضيل من ولي عهد رأس الخيمة الشارقة (الاتحاد) تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس بقصر البديع العامر التهاني والتبريكات، بمناسبة شهر رمضان المبارك، من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات من كبار المسؤولين ووجهاء واعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والمؤسسات العلمية والثقافية والدينية ووفد من كليات التقنية العليا، ووفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وأصحاب الفضيلة أئمة مساجد إمارة الشارقة، متمنين بهذه المناسبة الكريمة أن يديم الله على سموه الصحة والعافية، وأن يعم الأمن والسلام على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية. وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة مع معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي، الذين قدموا خالص تهانيهم وتبريكاتهم، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بالخير والبركات، وعلى الدولة بالمزيد من التقدم والرقي. مرسوم بترقية نورة النومان إلى رئيس دائرة الشارقة (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن ترقية السيدة نورة أحمد النومان مدير عام المكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي..إلى درجة رئيس دائرة، ويعمل بالمرسوم رقم /&rlm&rlm&rlm 54 /&rlm&rlm&rlm لسنة 2015 اعتباراً من تاريخ صدوره .. وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. اختصاصات المجلس حول اختصاصات المجلس الاستشاري المتعلقة بمشاريع القوانين نص المرسوم على ما يلي: المادة (71) يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من المجلس التنفيذي للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ما لم يطلب المجلس التنفيذي نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية وتوزيع المشروع على الأعضاء مع جدول الأعمال.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©