الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

492 مشروعاً عقارياً قيد التنفيذ في دبي خلال 2016

492 مشروعاً عقارياً قيد التنفيذ في دبي خلال 2016
18 ديسمبر 2016 16:44
يوسف العربي (دبي) بلغ عدد المشروعات العقارية «قيد التنفيذ» في دبي نحو 492 خلال العام 2016، حسب خليفة السالفة، مدير إدارة أول إدارة حساب الضمان للتطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال السالفة، في حوار «مع الاتحاد» إن إجمالي عدد المطورين العقاريين المسجلين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بلغ 683 نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 656 مطوراً عقارياً نهاية العام الماضي بزيادة 27 مطوراً في عشرة أشهر. وتنوعت المشروعات بين السكني والفندقي والمكتبي والتجزئة، وشملت تلك المسجلة في الدائرة فللاً خاصة واستثمارية، وأبراج الإسكان الفاخر والمتوسط، إضافة إلى مشاريع الأبراج المكتبية. ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تراوحت نسبة الإنجاز في المشروعات العقارية قيد التنفيذ في دبي بين الانتهاء من التصميمات المعمارية وتسجيل المشروع في الدائرة إلى استكمال العمليات الإنشائية بالكامل والاستعداد لتسليمه . وحول موقف مؤسسة التنظيم العقاري من تأخر بعض المطورين في إنجاز المشروعات المسجلة أكد السالفة، أن في حال وجود نتائج فنية تفيد بتوقف الأعمال الإنشائية لأي مشروع، تقوم مؤسسة التنظيم العقاري بمتابعة المشاريع المدرجة في السجل من الناحيتين الفنية والمالية، وتتم مخاطبة المطور واستدعاؤه لمقر الدائرة، لبيان أسباب التأخير، مع تعزيزها بالمستندات الثبوتية للنظر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. وأضاف السالفة، أن في حال عدم وجود أسباب واضحة، يتم البدء بإجراءات الإلغاء، أو تحويل المشروع إلى لجنة «تنمية العقارية»، للعمل على إيجاد مطور آخر على استعداد تام لاستكمال المشروع، وتحمل كل الالتزامات المترتبة على المطور القديم، والتي من شأنها حفظ وحماية حقوق المستثمر، أو إلغاء المشروع وتحويله للجنة التصفية العقارية في المحكمة. وأوضح السالفة، أن آلية الصرف من حساب الضمان العقاري جعلت المطور أكثر حرصاً على تنفيذ المشروع في أقصر مدة ممكنة ووفق هذه الآلية يتم الصرف من حساب الضمان على المصاريف المتعلقة بإنشاء وإنجاز المشروع، وهي المصاريف الإنشائية والإدارية، إضافة إلى المصاريف التسويقية للمشروع العقاري. ولفت إلى أنه وفق آليات العمل المتبعة، وحسب القانون رقم (8) واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة من مؤسسة التنظيم العقاري لا يتم صرف دفعات المقاول إلا بعد اعتمادها من استشاري المشروع، وتقديمها لأمين الحساب من قبل مطور المشروع، ويتم صرفها من حساب الضمان بعد تأكد أمين الحساب من استحقاق الدفعة واعتمادها من قبل استشاري البنك، بعد القيام بزيارات ميدانية للموقع. وأكد السالفة، أن مؤسسة التنظيم العقاري تراقب المطورين والمشاريع العقارية بشكل مستمر، وذلك للحفاظ على حقوق المستثمرين وضمان سير العمل وتفرض المؤسسة العديد من التعاميم والإرشادات، كما تقوم بمراجعة الحالة الإنشائية للمشاريع المسجلة مسبقاً. وقال إنه وفق تعديل متطلبات التسجيل للمشروعات وتحديد الضمانات يلتزم المطور العقاري بتقديم ضمان بنكي يعادل 20% من الأعمال الإنشائية للمشروع، على أن يعاد المبلغ للمطور عند وصول الأعمال الإنشائية في المشروع إلى 60%. ونوه بأن اشتراطات التسجيل تتضمن أيضاً دفع قيمة أرض المشروع بالكامل وإبراز صك الملكية، مع تقديم رخص البناء النهائية، أو ما يفيد باعتماد التصاميم من جهات التصريح المعتمدة مع ضمان حسن تنفيذ يعادل 10% من الأعمال الإنشائية للمشروع تقدم من المقاول الرئيسي للمشروع. وحول المشاريع الملغاة، قال السالفة، إن عدد المشاريع الملغاة بلغ 60 مشروعاً منذ بداية تأسيس لجنة تصفية المشاريع العقارية التابعة لمحاكم دبي، على تصفية المشاريع العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وفق أحكام القانون رقم (23) لسنة 2008، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد خصم مصاريف التصفية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين. وقال إن لجنة تصفية المشاريع العقارية التابعة لمحاكم دبي، لعبت دوراً بارزاً في تنقية السوق العقارية وساهمت في حفظ حقوق المستثمرين بشكل رئيسي وإعادة الأموال المتوفرة في حساب الضمان وبيع أراضي المشاريع في المزاد العلني. شروط وآليات سحب العقار من المتخلفين عن السداد أكد خليفة السالفة، مدير إدارة أول إدارة حساب الضمان للتطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ، أن مؤسسة التنظيم العقاري هي الجهة التنظيمية في عملية المشاريع المباعة على الخريطة وإن الإجراءات القانونية اتجاه المستثمرين تخضع لشروط وضوابط معتمدة لدى مركز الشؤون القانونية في الدائرة، وذلك بناء على القانون رقم (9) لسنة 2009 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي. وأضاف أنه وفق نصوص القانون، إذا أخل المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدة العقارية المبرم مع المطور، فعلى الأخير إخطار الدائرة بذلك، وعلى الدائرة إمهال المشتري سواء حضوريًا أو بوساطة البريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني لمدة (30) يومًا، للوفاء بالتزاماته التعاقدية. وأوضح أن في حال انقضت المهلة المشار إليها من دون قيام المشتري بتنفيذ تلك الالتزامات، جاز للمطور إلغاء العقد وإعادة ما استوفاه من المشتري بعد خصم ما لا يزيد على 30% من قيمة المبالغ المدفوعة منه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©