الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: مجلس القضاء الأعلى يوافق على قانون الإرهاب

6 يوليو 2015 00:40
القاهرة (وكالات) قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون. ومن المقرر أن يتم على الفور إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات. وصرح مصدر قضائي مسؤول بأن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص في النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي. كما قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف أقدم النواب العامين المساعدين للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد خلفا للمستشار هشام بركات، الذي اغتيل إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب بإسراع إجراءات التقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب، في أعقاب اغتيال بركات. وحمل مشروع قانون الإرهاب الجديد الذي أعدته الحكومة المصرية وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مواد تضمنت الحكم بالإعدام والمؤبد لكل من ساهم أو أسس او أدار جماعة إرهابية. وتضمن القانون 55 مادة حيث جاء الباب الأول منه بعنوان «الأحكام الموضوعية»، وقدمت المادة الأولى تفسيرا وتعريفا شاملا لألفاظ وعبارات كل من الجماعة الإرهابية، الإرهابي، الجريمة الإرهابية، الأسلحة التقليدية، الأسلحة غير التقليدية، الأموال، والعمل الإرهابي، تمويل الإرهاب، وحددت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، فيما جاءت المواد الثالثة والرابعة والخامسة حول عقاب مرتكب أي جريمة إرهابية أو ساعد في ارتكابها. ونص القانون على انه يعاقب باعتباره شريك كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها، أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات. وتضمن الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المقررة، وحدد 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب، مع تقرير العقوبات المناسبة لها، ونصت المادة العاشرة على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، وأعطت المادة 34 للمحكمة التي تقضي في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تأمر بعدد من التدابير أهمها: إبعاد الأجنبي عن البلاد، حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة، حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، واستثنت التدبير الأول بألا يجوز مدته على خمس سنوات، ومعاقبة كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية. كما تضمن القانون أيضاً تنظيما لحالات الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة. إلى ذلك ألزم القانون المحكمة مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، أن تقضي في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريم كما قرر القانون انشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز انشاء دوائر لها في بعض المحافظات. وتضمن الباب الثاني من القانون الأحكام الإجرائية، ونصت المادة 54 على اتخاذ رئيس الجمهورية تدابير مؤقتة مثل الإخلاء والعزل وحظر التجول لمواجهة الإرهاب وأخطاره أو ما يترتب عليه من كوارث بيئية، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©