الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

آفاق جديدة لنمو «النقل البري» في الإمارات

آفاق جديدة لنمو «النقل البري» في الإمارات
7 يوليو 2013 23:25
تبدأ الهيئة الوطنية للمواصلات، تطبيق قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011 في الأول من سبتمبر المقبل، وفقاً لتوجيهات معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأوضح النعيمي في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد”، بدء الهيئة تجهيز خمسة مراكز حدودية هي: الغويفات، وخطمة الملاحة، وخطم الشكلة، إضافة إلى مركزي حتا ومزيد، لإصدار تصاريح العبور للمركبات الوطنية والأجنبية، متوقعاً إجراء الهيئة لأكثر من مليون معاملة في عامها الأول، بمعدل 2500 معاملة يومياً عبر المراكز الحدودية، بالإضافة إلى المعاملات الخاصة بإصدار الرخص التشغيلية للمنشآت والبطاقات التشغيلية للمركبات التي سيتم العمل بها من خلال المراكز الداخلية للهيئة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، والفجيرة. وأضاف معاليه، أن القانون يوفر ضمانات تشريعية وتنظيمية تسهم في تحقيق نمو إيجابي لقطاع النقل البري في الدولة، عبر تعزيز وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والمحافظة على البيئة، كما يوفر قاعدة بيانات محلية خاصة بحركة النقل البري، بما يضمن تنظيم هذا القطاع بالدولة. 25 جهة وأوضح أن القانون ينظم عمليات ترخيص ممارسة الشركات لأعمال النقل البري للبضائع والركاب، وذلك بعد أن انتهت الهيئة الوطنية للمواصلات من التنسيق مع أكثر من 25 جهة اتحادية ومحلية معنية بتطبيق القانون واللائحة المرافقة، وذلك استجابة للتوصية بتكامل وتضافر الجهود كافة بين الجهات الاتحادية والمحلية، توفيراً للوقت بالنسبة للعملاء وخفضاً لكلفة الخدمات. وقال: “ينظم القانون ولائحته التنفيذية الشروط والمتطلبات اللازمة لمزاولة نشاط النقل البري، وعمليات النقل الدولي، للركاب والبضائع، ويقنن عمليات إنشاء شركات لمزاولة نشاط النقل البري أو تأسيس فروع بالإضافة إلى الضامن وأندية السيارات”. من جهته، أكد الدكتور ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات، أن الهيئة حرصت على الاطلاع على آخر ما توصلت إليه أبرز الدول الصناعية التي تتشابه نظمها السياسية مع دولة الإمارات، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وألمانيا، وأستراليا، بالإضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية. وأوضح، أن القانون الجديد سيرتقي بمنظومة النقل البري عبر تنظم وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لمزاولة نشاط النقل البري، وعمليات النقل الدولي للركاب والبضائع، ويقنن عمليات إنشاء شركات مزاولة نشاط النقل البري، وتأسيس فرع الضامن وأندية السيارات، كما ينظم إجراءات وشروط منح الترخيص وتجديدها، بالإضافة إلى البدء في تطبيق واعتماد بطاقات التشغيل الخاصة بمركبات النقل، بالإضافة إلى تحديد شروط والتزامات سائقي وسائل النقل البري، وآليات إصدار بطاقات المرور الجمركي. التعريف بالقانون كشف الدكتور ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات، عن إرسال الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية مخاطبات لجهات الاختصاص في دول مجلس التعاون الخليجي، و5 دول عربية وإقليمية هي، الأردن، ومصر، وسوريا، ولبنان، وتركيا، للتعريف بالاشتراطات الجديدة التي تنوي الهيئة وفق القانون قبل البدء بتطبيقها مطلع سبتمبر المقبل. وأكد إتمام الهيئة الوطنية للمواصلات لحملة التعريف بالقانون على الصعيد المحلي عبر تنظيم عدد من ورش العمل للشركاء الاستراتيجيين بهدف اطلاعهم على آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية للقانون ولائحته التنفيذية، كما تم خلالها الإعداد والتجهيز للتدقيق على شركات النقل البري. وضمت تلك الورش ممثلين من وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئات المواصلات في الدولة، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ودوائر التنمية الاقتصادية، إضافة إلى دائرة النقل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. وأشار إلى أن الهيئة بصدد مخاطبة سفارات الدول المرتبطة بحركة نقل مع الدولة لتعزيز جوانب التعريف بالقانون، كما تعتزم إطلاق حملة إعلانية موسعة تشرف على عمليات التوعية والتعريف بالقانون تشمل وسائل الإعلام المحلية والعربية، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات وكتيبات تعريفية على المنافذ الحدودية للدولة. وكشف المدير التنفيذي للهيئة عن إطلاق خدمة الخط الساخن للرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب الشركات والسائقين حول آليات الالتزام بالقانون الجديد. وسيلة نقل مجهزة وقال ناظم أسعد بن طاهر: “وفقاً للقانون، لا يجوز مزاولة أي نشاط للنقل البري إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية للمواصلات، كما يشترط لمنح ترخيص مزاولة النقل البري أن يكون طالب الترخيص مواطناً، وأن تكون وسيلة النقل مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية للشروط الفنية كافة التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن، وأن يمتلك أو يستأجر طالب الترخيص وسيلة النقل البري حسب النشاط المطلوب الترخيص له به، وذلك وفقاً للشروط التي تحدها اللائحة التنفيذية”. وأوضح أن القانون أولى جوانب الأمن والسلامة المرورية أهمية بالغة، واشترط تجهيز وسيلة النقل البري بوسائل السلامة واستيفاء الشروط الفنية كافة التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى توافر المعايير الفنية والإدارية اللازمة لمنح الترخيص. وأضاف، وفق القانون، يحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المخصص لها في الترخيص، ولا يجوز التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه إلا بموافقة الهيئة الوطنية للمواصلات، ويجب على المرخص له في حالة رغبته في التوقف عن مزاولة نشاط النقل البري، أن يطلب إلغاء الرخصة أو وقف العمل بها مؤقتاً، وذلك على النموذج المعد لذلك، كما يحظر تشغيل أي وسيلة نقل بري بما فيها القاطرة والمقطورة، ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل من الهيئة. منح الترخيص وأشار المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد مدة الترخيص وتجديده، وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة مدة سريانه، وإذا فقد أي شرط من شروطه، تعيّن على المرخص له إخطار الهيئة الوطنية للمواصلات بذلك، لتوقف بدورها الترخيص أو تلغيه، كما يراعى ما يتبع ذلك من وقف أو إلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بالمركبات المسجلة وإخطار السلطات المختصة بالأمر. وقال: “وفق القانون على مالك وسيلة النقل البري عند شطبها أو نقل ملكيتها إشعار الهيئة بذلك، لتقوم بإلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر القانون على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إلى أراضي الدولة أو عبور أراضيها فارغة، ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة الوطنية للمواصلات، وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة”. وتضمن القانون، أنه يحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة القيام بعمليات النقل البري داخل أي إمارة أو بين الإمارات، كما يحظر عليها التحميل عند مغادرتها الدولة إلى غير الدولة المسجلة فيها إلا بتصريح خاص وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة، ووفق القانون، يجب أن تكون عمليات النقل الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها. وكلاء محليون ووفقاً للقانون، فإنه على المرخص لهم بالنقل المنظم للركاب أن يكون لهم وكلاء محليون مرخص لهم في بلد الوصول لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب، ويلتزم المرخص له بالنقل، ووكيله والناقل بالنقل البري الدولي للركاب، إصدار تذكرة سفر لكل راكب، يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم هويته أو جواز سفره وجهة السفر واسم الناقل وعنوانه وإصدار بطاقة تسجيل لأمتعته، تتضمن طبيعة الأمتعة المسلمة إليه واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه، ويجب أن تكون وسيلة النقل البري الدولي للبضائع مغطاة ببطاقة مرور جمركي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويحظر القانون على الضامن، وهي الجهة التي تؤسس في الدولة وفق أحكام القانون الجديد التي تضمن سداد الرسوم والضرائب الخاصة بالناقلات الوطنية والأجنبية بموجب بطاقات النقل البري للدول الصادرة عنها أو عن جهة مماثلة في دولة أخرى، يحظر عليه إصدار بطاقات المرور الجمركي إلا بترخيص مسبق من الهيئة. غرامات المخالفات ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تجاوز 150 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك وسيلة النقل البري الذي يقوم بشطبها أو نقل ملكيتها من دون إشعار الهيئة بذلك، لتقوم بإلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها، مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العودة. وبحسب القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم كل من يخالف المادة 26 التي تنص على أن يكون طالب الترخيص مواطناً، وأن يقدم للهيئة الضمان البنكي الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، وأن يقدم أصل عقد الاتفاق بينه وسلطات الجمارك، وما يثبت استمرار عضويته في الاتحاد الدولي للنقل البري. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف المادة 27 من القانون التي تنص على أن أندية السيارات المرخص لها الانضمام للمنظمات أو الاتحادات ذات العلاقة بنشاطها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من المادة 7 التي تحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المخصص لها في الترخيص، والمادة 18 من القانون الجديد التي تلزم سائقي وسائل النقل البري بحمل الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية والعبور من المنافذ الرسمية للدولة والسير في المسارات التي تحددها الهيئة مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة والتوقف والتجمع في الأماكن المخصصة لذلك والتقيد بأوقات التشغيل التي تحددها الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة، وعدم وضع البضائع بالطرق أو بأرصفتها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من لا يحصل على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط النقل البري وعدم الحصول على بطاقة تشغيل من الهيئة لأي وسيلة نقل بري، بما فيها القاطرة والمقطورة، وعدم تغطية عمليات النقل البري بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها. بطاقات التشغيل لا تشمل المقطورات أكد ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات بالهيئة، أن بطاقات التشغيل المنصوص عليها في القانون لا تشمل المقطورات، بحيث لا تصدر الهيئة بطاقة تشغيلية منفصلة للقاطرة، حيث تعمل المقطورة من خلالها وليست بصفة مستقلة عنها، بناء عليه، فالبطاقة التشغيلية الخاصة بالقاطرة تتضمن المقطورة ومواصفاتها، كما يخضع الترخيص لقانون المرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 واللائحة التنفيذية في شأن السير والمرور الذي ينظم هذا الشأن المادة 31 التي تنص على “باستثناء المركبات المعفاة من أحكام التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، لا يجوز قيادة أي مركبة ميكانيكية ما لم تثبت عليها لوحتا أرقام تحملان رقم تسجيلها في مكان بارز، واحدة في الأمام والثانية في الخلف، على أن يكتفى بلوحة واحدة خلفية للمقطورة وشبه المقطورة، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه اللوحات في القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون”. وورد في أحكام المادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون التي تنص على “تصرف لكل مركبة لوحتان، تثبت إحداهما في مقدمة المركبة والأخرى في مؤخرتها، على أن يكون ذلك في مكان ظاهر، وتعامل المقطورة وشبه المقطورة مع المركبة كوحدة واحدة”. وأوضح المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات، أن إصدار الهيئة الوطنية للمواصلات لتراخيص مزاولة أعمال النقل على الطرق البرية من ضمن الاختصاصات التي منحها لها قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2006، ونظراً لأن الهيئة هي جهة من جهات عديدة معنية بالتراخيص وممارسات أنشطة النقل البري، كنشاط تجاري، فهناك من الجهات الأخرى التي لا يستطيع المرخص له ممارسة أي نشاط من أنشطة النقل البري إلا بعد الحصول على موافقتها كإجراءات حكومية ملزمة، وهي وزارات الداخلية، والاقتصاد، والعمل، ودوائر الاقتصاد والتنمية الاقتصادية المحلية، البلديات، الغرف التجارية، وأي موافقات أخرى يتطلبها الترخيص وفق اللوائح المحلية للإمارة المعنية. تساؤلات وأجوبة حول القانون ? هل قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011 جديد أم تعديل على قانون قائم؟ ? القانون جديد وينظم قطاع النقل لأول مرة في الدولة. ? كيف يعالج القانون عمليات التنسيق وتوزيع الأدوار بين الاتحادي والمحلي؟ ? القانون ينظم قطاع النقل الاتحادي بين إمارات الدولة، وترك القطاع المحلي للإمارة المعنية، كما أنه لم يمس الأدوار المختلفة للجهات الأخرى بحيث تقوم كل جهة بدورها الاعتيادي دون تضارب. ? ما الاشتراطات التي وضعها القانون للحفاظ على البيئة والصحة العامة؟ ? ترك القانون للجهات المعنية أن تمارس اختصاصاتها دون تدخل، بل وشدد على أن الهيئة لن تصدر الترخيص إلا بعد أن تستوفى الاشتراطات التي تضعها تلك الجهات، ومن ضمن هذه الجهات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ووزارة الداخلية، حيث يتم بالعادة التنسيق بينها، ولا يتم استيراد وسائل النقل التي تخالف المواصفات الموضوعة وتخالف الشروط الموضوعة لحماية البيئة، كما وضع القانون شروطاً لمنح الترخيص، منها “توافر المعايير الفنية اللازمة” التي تحددها اللائحة التنفيذية وكفلت قيام الجهات الحكومية الأخرى بممارسة صلاحياتها كافة. ? ما النسبة المسموح بها وفقاً للقانون بالنسبة لعوادم السيارات؟ ? النسب المسموح بها والمصرح بها في الدولة والموضوعة من قبل الجهات المختصة، حيث لا يتم التصريح لأي مركبة لا تجتاز الاشتراطات الموضوعة للفحص الفني لدى الجهات التي تصدر تصاريح السير للمركبات. ? هل ينظم القانون الشركات التي تعمل في هذا القطاع؟ ? نعم من خلال السماح للشركات بمزاولة أعمال النقل البري وكذلك الفروع. ? كيف عالج القانون الصعوبات التي تواجه شركات النقل البري في مزاولة نشاطها؟ ? بتنظيم عمل تلك الشركات، وكذلك تنظيم عمل وسائل النقل، بحيث يكون لكل وسيلة نقل بطاقة تشغيل خاصة بها، وبالالتزام بالمواصفات والمقاييس والمعايير المعمول بها والصادر بها قرارات محلية وخليجية، وكذلك دولية، التي بدورها تضمن سلاسة حركة عبور وسائل النقل المختلفة عبر المعابر البرية للدولة. ? هل يمكن مزاولة نشاط النقل دون الحصول على ترخيص من الهيئة؟ ? لا يمكن مزاولة نشاط النقل البري دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، كما أن المركبات التي تستخدم في النقل يجب أن تحصل على بطاقة تشغيل لكي تستطيع مزاولة النقل البري للركاب أو البضائع، أياً كان نوعها. ? هل يمكن لحامل ترخيص نقل البضائع أن يقوم بنقل الركاب؟ ? لا يمكن ذلك، حيث يحظر القانون استخدام الترخيص لغير الغرض المرخص له، وكذلك عدم استخدام المركبة لغير الغرض المرخصة من أجله. ? ما أهم الجوانب التي اقترحها القانون لدعم التجارة الخارجية بين الإمارات والدول المجاورة؟ ? نظم القانون عملية النقل الدولي وسمح بتأسيس شركات وفروع لتلك الشركات (الاستثمار في النقل البري للركاب والبضائع). ونظم عملية أندية السيارات وبطاقات المرور الجمركية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©