الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون بتعديل «قانون الإجراءات المدنية»

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون بتعديل «قانون الإجراءات المدنية»
3 نوفمبر 2017 16:50
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ونص في المادة الأولى على: «يضاف إلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، المواد رقم 1 مكرر و30 مكرر، ليكون نصها «مع مراعاة نص المادة 1 من هذا القانون» يصدر مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي والتنسيق مع الجهات المختصة، المعنية في الإمارات، لائحة تنظيم الإجراءات المدنية لما يأتي:«طرق الإعلان وإجراءاته، رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها، حضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها، إصدار الأحكام، مصروفات الدعوى، الأوامر على العرائض، وأوامر الأداء والتنفيذ». صلاحيات إحالة الدعوى وأجازت المادة 30 مكرر لوزير العدل أو لرئيس الهيئة القضائية، أن يحيل كل أو بعض الدعاوى التي تختص بها الدوائر الكلية، المحددة في البند 2 من المادة 30 من هذا القانون، إلى دائرة أو أكثر، وتصدر الأحكام بذات الإجراءات والضوابط الواردة في الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون، ويوقع القاضي منفرداً على الحكم ويوقع الخبراء على مسودته. وتستأنف أحكام الدوائر المشار إليها في البند 1 من هذه المادة أمام الدوائر الاستئنافية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. كما نص القانون في المادة 30 مكرر 1، على «يصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية، كل حسب اختصاصاته، القرارات التنظيمية بشأن ما يأتي: «ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر، ضوابط اختيار الخبراء المتخصصين وتحديد مكافآتهم ورواتبهم، ويؤدي الخبراء قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية أمام وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية. وتسري على الخبراء المشار إليهم في البند 1 من المادة 30 مكرر، من هذا المرسوم بقانون، ذات الأحكام المتعلقة بعدم صلاحية القضاة، وردهم ومخاصمتهم الواردة في هذا القانون. تقنية الاتصال عن بعد ونص في المادة الثانية من التعديلات على «يضاف إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، باب سادس جديد بعنوان « استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية». وحددت المادة الثالثة من المرسوم بقانون المواد التي يستمر العمل بها على أن تلغى بصدور قرار مجلس الوزراء باللائحة التنظيمية المشار إليها في المادة 1 مكرر من هذا المرسوم بقانون، ونصت المادة الرابعة على «ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره. كما أصدر سموه مرسوماً بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2017، بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الاختصاصات.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©