الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مرسوم بتعديل أحكام «دخول وإقامة الأجانب»

مرسوم بتعديل أحكام «دخول وإقامة الأجانب»
3 نوفمبر 2017 02:26
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً بقانون اتحادي رقم «17» لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «6» لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. واشترط لدخول الأجنبي للدولة ما يلي: الدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة أو إذن دخول ساري المفعول، ويعفى من هذا الشرط رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وأجاز لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص على عدم الجواز للأجنبي دخول الدولة أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وبعد التأشير من الموظف المختص على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. وأن تصدر أذونات وتأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي يصدرها مجلس الوزراء. وفرض المرسوم بقانون عقوبات بحبس كل أجنبي يضبط في إقليم الدولة بعد أن تسلل أو دخل الدولة بصورة غير مشروعة، كما يعاقب بالحبس أيضاً كل أجنبي ترك العمل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال على المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة ومصادرة الأموال التي تحصل عليها الأجنبي من أي نشاط قام به خلال تلك المدة. ويعاقب بالسجن المؤقت قائد أي وسيلة من وسائل النقل إذا أدخل أو أخرج أو حاول إدخال أو إخراج أجنبي للدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من أرشد أو دل أو ساعد بأي صورة من صور المساعدة متسللاً للوصول إلى داخل الدولة أو للخروج منها، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسيلة ارتكاب الجريمة دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©