الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ضوابط الحملة الانتخابية على المرشحين للمجلس الوطني

ضوابط الحملة الانتخابية على المرشحين للمجلس الوطني
11 يوليو 2011 13:41
بحسب قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (2 / 2 /2011) بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات، تشرح المواد التالية 43 وحتى 57، الضوابط التي على كل مرشح أن يلتزم بها في حملته الانتخابية: المادة (43): يلتزم المرشح في حملته الانتخابية بما يلي:- 1. المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام. 2. عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير. 3. عرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات ووفقا للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات. المادة (44) يحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية. المادة (45) : يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. المادة (46): يجوز لكل مرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن هذه التبرعات أولا بأول إلى لجنة الإمارة. المادة (47): لا يجوز مطلقاً تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية. المادة (48): يلتزم كافة المرشحين بما يلي:- 1. عدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية عن مبلغ (2) مليون درهم. 2. الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها. المادة (49): 1. تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثماني وأربعين ساعة وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو يوم إجراء الانتخابات. 2. وفي جميع الأحوال يلتزم المرشح بإزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. المادة (50): 1. يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية. 2. لا يجوز للمرشح استعمال حملته الإعلانية لغير الغاية المخصص لها وهي الترويج لترشيحه وبرنامجه الانتخابي. 3. لا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية و شبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح. 4. لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض. المادة (51): تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية. المادة (52): يحظر على المرشح ممارسة أي سلوك، أو تصرف، أو عمل غير مشروع، أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز أن تتضمن الدعاية كلمات، أو خطابات، أو بيانات، أو منشورات دعائية من شأنها المساس بأي مرشح آخر. كما يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني، بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني. المادة (53): لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده. المادة (54): 1. تحدد لجنة الإمارة المواقع الملائمة لها في نطاق الأماكن المحددة المخصصة لوضع الملصقات، واللوحات، والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح. 2. يحظر على المرشحين لصق المنشورات، أو الإعلانات، أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها. 3. يلتزم المرشح بالمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة. 4. يحظر استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية. 5. يحظر على المرشح تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين. المادة (55): 1. يجب على المرشح الحصول على الموافقات الرسمية من قبل لجنة الإمارة لاستعمال مقره الانتخابي. 2. يجوز للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية, وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم، من قبل لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. المادة (56): يحظر على موظفي الحكومة أو السلطات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو القيام بحملة انتخابية لصالح أي منهم. المادة (57): لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب -بنفسه أو بواسطة الغير- بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©