السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للرقابة الغذائية» يحدد ضوابط استحقاق المزارعين لتحسين الدخل

22 ديسمبر 2016 10:09
أبوظبي (الاتحاد) أصدر راشد محمد الشريقي، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قراراً، بشأن الضوابط والمعايير العامة والخاصة لتحديد المستحقين من برامج تحسين دخل المزارعين بإمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير العامة والخاصة لتحديد المستحقين من برامج تحسين دخل المزارعين، كما تسري أحكام القرار على ملاك المزارع بإمارة أبوظبي المستحقين لبرامج تحسين دخل المزارعين. وأوجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الالتزام بالشروط العامة والخاصة المنصوص عليها بالنظام لاستحقاق برامج تحسين دخل المزارعين. وحدد القرار الضوابط والمعايير العامة، لاستحقاق برامج تحسين دخل المزارعين، وأن يكون مالك المزرعة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وزراعة ما لا تقل نسبته عن (25%) من مساحة المزرعة بالنخيل بواقع عدد (15) شجرة في الدونم، وذلك وفق الممارسات الزراعية الجيدة. وأجاز القرار زراعة الأعلاف في المزارع التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة والمزارع الإرشادية المحددة من قبل مركز خدمات المزارعين، دون التقيد بالمساحة المنصوص عليها في النظام. وفيما يتعلق بالضوابط والمعايير الخاصة ببرنامج المساعدة المالية، أشار القرار إلى صرف مساعدة مالية واحدة فقط لمالك المزرعة حتى لو كان يملك أكثر من مزرعة، وذلك دون المساس بالوضع القائم قبل صدور هذا القرار، وتصرف مساعدة مالية للورثة بحد أقصى لثلاث مزارع فقط، وذلك حسب الأنصبة المحددة بحصر الإرث، شريطة ألا يتم تقسيم المزارع فيما بينهم، وأن يكون سند الملكية باسم ورثة المتوفى. كما تصرف مساعدة مالية واحدة فقط للمزرعة، حتى لو تم تقسيمها، وأصبح لكل جزء منها سند ملكية مستقل، وذلك دون المساس بالوضع القائم قبل صدور هذا القرار، وتصرف مساعدة مالية واحدة فقط للمزرعة المشتركة. وأشار القرا إلى عدم صرف المساعدة المالية للمزرعة التي يتم التصرف فيها بأي طريقة، مثل (البيع أو الشراء أو الهبة أو الإيجار أو التنازل)، ويستثنى من ذلك التنازل القانوني بين الورثة، ويجب عدم تجاوز دخل مالك المزرعة عن 100 ألف درهم في السنة من عائد عقاراته (الاستثمارية أو التجارية أو الصناعية)، وذلك لاستحقاق المساعدة المالية، ويحسب هذا الدخل أو العائد وفق سند ملكية العقار والمستندات الموثقة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وفي حالة عدم توثيق هذه المستندات يعتبر هذا الدخل أعلى من 100 ألف درهم. وأوضح القرار أنه: إذا وهب مالك المزرعة عقاره فيتم احتساب دخل هذا العقار عليه. وحدد القرار الضوابط والمعايير الخاصة ببرنامج حفر وخدمات الآبار، وتقدم خدمة حفر أو تعميق بئر للمزرعة مرة واحدة كل سنتين إذا ارتأى الجهاز حاجة فعلية لذلك، وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن، وتقدم خدمة صرف الغطاس للمزرعة بنصف القيمة مرة واحدة في السنة. مستلزمات الإنتاج والإنشاءات حدد القرار الضوابط والمعايير الخاصة ببرنامج مستلزمات الإنتاج والإنشاءات الزراعية، بأن يكون صرف الأسمدة العضوية، حسب الكميات والأسعار التي يحددها الجهاز، ويكون صرف مستلزمات الإنتاج الزراعية الأخرى حسب الكميات والأسعار التي يحددها الجهاز، ويحظر البيع أو التصرف في الأسمدة العضوية وأي مستلزمات إنتاج زراعية أخرى، يكون مالك المزرعة قد حصل عليها من قبل الجهاز. و يلغى قرار المدير العام رقم (15) لسنة 2011 بشأن شروط ومعايير استحقاق المساعدة المالية لأصحاب المزارع بإمارة أبوظبي، ويلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©