الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» ترفض الطعن على إيداع متهم مأوى للعلاج

22 ديسمبر 2016 23:30
محمد الأمين (أبوظبي) رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة على حكم محكمة الاستئناف، بإلغاء حكم بالسجن أربع سنوات وإيداع المطعون ضده مأوى للعلاج، رغم أن لديه سابقة قضائية سنة 2008 في جلب المخدرات. بعد ما ثبت للمحكمة من صحيفة سوابقه عدم وجود ثمة سابقة في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون، ويكون نعي النيابة العامة في هذا الخصوص غير سديد، متعيناً رفض الطعن. وأكدت الاتحادية العليا أن نعي النيابة العامة غير سديد، وأنه «يجوز للمحكمة في غير حالة عودة المدان للجريمة نفسها، أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج». وشددت المحكمة على أن الحكم المطعون فيه وافق صحيح القانون، ويكون نعي النيابة العامة في هذا الخصوص غير سديد، متعيناً رفض الطعن. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بدائرة عجمان، تعاطي مادة مخدرة (الهيروين) على النحو المبين بالتحقيقات وحاز بقصد التعاطي مخدر الهيروين وتعاطي مؤثرات عقلية (ترامادول – ميتافيثامين – بريجاجالين – الاريكا – البرازولام – ديازيبام – كلونازيبام وبروكيسلدين ميدازولام) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة أربع سنوات وبمصادرة المضبوطات. واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإيداع المستأنف إحدى وحدات علاج الإدمان بالدولة. ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل. وحيث إن حاصل ما تنعي به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وحيث إن هذا النعي غير سديد ويجوز للمحكمة في غير حالة العودة بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة 4 أنه «يعتبر عائداً: أولاً: من حكم عليه بحكم باتّ بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك. ثانياً: من حكم عليه بحكم باتّ بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر، ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ. وللمحكمة أن تعتبر العود في هذه الحالات ظرفاً مشدداً»، ما مفاد ذلك أن حالة العود لا تقوم حقيقة إلا عندما تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية لوحدة العناصر القانونية المكونة لكل منهما. ومن ثم لا تعد جريمة جلب واستيراد المخدرات متحدة مع جريمة تعاطي هذه المواد. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف وقضى من جديد بإيداع المطعون ضده إحدى وحدات علاج الإدمان بالدولة بعد ما ثبت للمحكمة من صحيفة سوابقه عدم وجود ثمة سابقة في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون، ويكون نعي النيابة العامة في هذا الخصوص غير سديد، متعيناً رفض الطعن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©