السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

القانون قادر على حماية الزواج الناجح والحد من ظاهرة الطلاق المبكر

القانون قادر على حماية الزواج الناجح والحد من ظاهرة الطلاق المبكر
8 يوليو 2012
يرى عبدالله الحمداني محام ومستشار قانوني ومحكم في أبوظبي، أن الطلاق في تزايد كبير وخاصة الطلاق المبكر، كما يؤكد أن هناك موجة من قضايا الطلاق يتم عرضها بين جدران المحكمة في الفترة الاخيرة، حيث ازدحمت أروقة المحاكم بدعاوى الطلاق وما يتبعها من حقوق كالنفقات وحضانة الأطفال ونفقات السكن إلى آخر هذه الحقوق التي نص عليها القانون، ويرجع أسباب ذلك إلى عدة أسباب منها، عدم دراية المرأة بإدارة بيتها ثم عدم إنفاق الزوج وتحمله للمسؤولية. لكبيرة التونسي (أبوظبي) - يقترح عبدالله الحمداني، عدة خطوات لتحقيق زواج ناجح والحد من الطلاق المبكر، كما يطالب بإنشاء لجنة تراقب الحاضن وما يرتكبه من مخالفات تضر بالمحضون. في هذا الصدد يقول: عندما نبحث في هذه القضايا نجد أن فترة الزواج في بعض هذه الحالات لم تتعد أسبوعا أو شهرا ونجد في حالات أخرى أن الدعوى رفعت بعد أسبوع أو شهر من ولادة أول طفل، ولكن ما هي الاسباب التي أدت الى ارتفاع حالات الطلاق في مجتمعنا؟ هل هي بسبب عيوب قد تكتشفها الزوجة في زوجها أو الزوج في زوجته؟ وإذا كان الحال كذلك فأين كانت هذه العيوب في فترة الخطوبة، ولماذا لم يتم اكتشافها إلا بعد عقد القران والمعاشرة؟. الأسباب كثيرة ويضيف الحمداني “بعد قراءتنا لصحف دعاوى الطلاق نجد أن الأسباب كثيرة منها المنطقي والصحيح ومنها المبالغ فيها، ولنذكر بعض هذه الأسباب على سبيل المثال: عدم إنفاق الزوج على زوجته وأطفاله وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم، الخيانات الزوجية سواء من الزوج أو الزوجة، إهمال الزوج لزوجته وأطفاله وبيته وكثرة تواجده خارج البيت لأيام، انشغال الزوجة بعملها وخروجها المتكرر إلى مراكز التسوق أو مع صديقاتها، الادعاء باستخدام السحر من قبل الزوج أو الزوجة، اهتمام الزوجة بالموضة وإنفاق أموال الزوج على زينتها ومشترياتها غير الضرورية، ادعاء بعض الزوجات عدم حصولها على حقها في المعاشرة الجنسية المطلوبة أو أن الزوج مريض بمرض ما، ادعاء الزوجة بضرب الزوج لها أو إهانتها بالقول أو الفعل، ادعاء الزوجة بعدم قيام الرجل بتوفير المسكن الملائم والشرعي لها، ادعاء الزوجه بتدخل أهل الزوج في حياتها وتفاقم المشاكل بينها وبين الزوج. إضافة إلى ادعاءات كثيرة منها التافهة كعدم شراء سيارة من نوع معين أو شراء حقيبة نسائية من ماركة معينة أو عدم السفر في الإجازات، إلى آخر هذه الادعاءات، وانتشر في الآونة الاخيرة قيام بعض الزوجات بفتح بلاغات جزائية ضد أزواجهن بإدعاء الضرب والسب والقذف حتى يضمن الحصول على الطلاق والاحتفاظ بحقوقهن الأخرى، نفقة المتعة، مؤخر الصداق، الحضانة ومشتملاتها، إلى آخر هذه الحقوق والتي قد تؤدي بالرجل إلى السجن في بعض الأحيان إذا لم يقم بتنفيذها في حالة صدور حكم ضده يلزمه بالتنفيذ”. علاقات زوجية ويضيف الحمداني “لنبحث حالة قيام العلاقة الزوجية منذ بدايتها، فمن المعروف أن هناك نوعين من طرق الزواج أحدهما هو الزواج التقليدي الذي ينم بمعرفة الأهل أو العائلة حيث لا يراها الزوج إلا عند الخطبة والمعروفة “بالنظرة الشرعية”، وفقاً لما ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه “إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، وأيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم”، والطريقة الأخرى أن يكون رأى الفتاة في أحد أماكن العمل أو غيره فأعجب بها وقد يكونا قد تناقشا في مسألة الزواج وبناء على ذلك تقدم إلى أهلها للزواج منها. ولكن ما يحدث بعد الزواج هنا تكون المفاجأة للطرفين فيكتشفان الاختلاف في التفكير أو الأخلاق أو الحاجات، والرغبات الحميمية، وتبدأ بينهما المشاكل وقد يصل الأمر إلى الضرب أو غيره من الشقاق، ويبدأ كل منهما بالعناد أو إهمال الطرف الآخر، والأمر قد لا يخلو من تدخل الأهل بشكل سلبي تجاه المشكلة سواء من قبل أهل الزوجة أو أهل الزوج، ومن ثم المشكلة تتفاقم حتى تصل لأروقة المحاكم. إصلاح الشقاق ويوضح الحمداني أن قانون دولة الإمارات وضع تدرجا في حالة قيام أحد الزوجين برفع دعوى الطلاق حتى يحاول إصلاح هذا الشقاق قبل الوصول إلى إصدار الحكم بالطلاق ويقول في هذا الإطار “نصت الماده 98 الفقرة 3”، بالقول: يجب على المحكمة أن تحاول قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين أن تصلح بينهما”، وهذا التدرج يكون كالتالي: مرحلة لجنة التوجيه الأسري، إذ نصت المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما ثم تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة 16 من هذا القانون الاصلاح بين الزوجين، حيث يبدأ تقديم طلب التطليق إلى لجنة التوجيه الأسري مشتملا على كافة الطلبات الأخرى التابعة لطلب التطليق، وسواء كان هذا الطلب تقدم به الزوج أو الزوجة، ويتم استدعاء الطرف الاخر لمعرفة أوجه الخلاف بين الزوجين، ويقوم الموجه الاسري بمحاولة الاصلاح بين الزوجين وقد يتم الاصلاح او الاتفاق دون طلاق، ولكن كثيرا ما يكون أحد الزوجين يصر على الطلاق ويتشبث بطلبه وعادة يكون هذا التشبث من طرف الزوجات في معظم الاحيان ما يستدعي إحالة الدعوى إلى المحكمة الشرعية لعدم قدرة الموجه الاسري على حل المشكلة بين الزوجين. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة رفع دعوى الطلاق إلى المحكمة المختصة، إذ نصت المادة “117 الفقرة 2” على أنه إذا عجزت “لجنة التوجيه الاسري” عن الصلح، عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق، بحيث يقوم قاضي محكمة الأحوال الشخصية الابتدائي بعرض الصلح على الزوجين فإذا تبين من واقع الأوراق أن الزوجين يستحيل حل مشكلتهما وأن الشقاق لا يمكن إصلاحه حكم بالتطليق مع حفظ حق كل منهما في الطلبات الأخرى. مرحلة الحكمين وبعد ذلك تأتي مرحلة الحكمين، حيث نصت الماده “118 الفقرة 1”، على أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الاصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الامكان في الجلسة التالية على الاكثر، أو يعين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الاصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمة أو تخلف عن حضور هذه الجلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه، كما نصت المادة “119” على الحكمين بتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للاصلاح بين الزوجين، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، وفي حالة عدم قدرة القاضي على الصلح بين الزوجين وعدم تمكنه من معرفة أسباب الشقاق وعدم وصوله إلى الصلح يقوم بإحالة الزوجين الى حكمين يتم تسميتهما بواسطة الزوجين، فإن تعذر على الزوجين ذلك أو امتنع أحدهما أو كلاهما عن تسمية الحكم يتم تعيين الحكمين بواسطة المحكمة المختصة ويتحمل كلا الزوجين أو أحدهما أمانة الحكمين، ويكون قرار الحكمين ملزما للزوجين وللقاضي ولا يحق للزوجين الاعتراض على قرار الحكمين، حيث تقول المادة “120” من القانون “إذا عجز الحكمان عن الاصلاح، فإن كانت الإساءه كلها من جانب الزوج والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالبا قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون المساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.. ثانياً: إذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.. ثالثا: إذا كانت الاساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.. رابعاً: إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالب او كان كل منهما طالبا التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل”. إدارة المشاكل الأسرية يرى الحمداني أن المرأة أصبحت أحيانا تطلب الطلاق بناء على أسباب واهية غير مراعية ما سيؤول إليه مصير الأطفال وبيتها، موضحاً: حسب ما أراه في المحاكم فإن بعض الزوجات يطلبن الطلاق بعد شهر من زواجها لأسباب واهية مثل أن تقول “طلبت سيارة نوع كذا ولم يوفرها لي أو طلبت حقيبة ماركة كذا ولم ينفذ طلبي، لهذا أطلب الطلاق، وتستمر أخريات في الزواج، وبعد ولادة أول طفل تطلب الطلاق وتقوم بالمستحيل للحصول عليه مع مطالبتها بكافة الحقوق المترتبة على الطلاق وأهمها الحضانة والسكن والخادمة والسائق إلى آخر هذه الطلبات”. ولذلك فإن المشرع الاماراتي عندما وضع هذه الحقوق أراد بها حماية الاطفال من فرقة الزوجين، ولم يقصد بها أن تستمتع بها الزوجة المهملة، إذ لا تستحق مثل هذه الحقوق، فلماذا الخادمة إذا أرادت حضانة الاطفال فهي تحصل على النفقة والسكن؟ ألم تصر على الحضانة والحضانة الهدف منها رعاية الصغير وتنشئته النشأة الصالحة؟. لا تستحق نفقة حضانة يطالب عبدالله الحمداني بوضع قانون يفيد أن المرأة العاملة لا تستحق نفقة حضانة إذا ما أرادت حضانة الصغير ولا تستحق السكن، فسنجد أن النساء يرفضن الحضانة فإذا كانت صالحة ونيتها طيبة فإنها ستوافق، ويضيف في نفس السياق” هناك نساء مهملات وهناك رجال مهملون أيضا، وقد يكونون أشد إهمالاً من النساء أنفسهم، وأشد قساوة على زوجاتهم وأولادهم، بحيث يقضون أياما خارج بيت الزوجية ليس من أجل الأعمال، ولكن للقيام بممارسات سيئة، وهذا يؤدي في بعض الاحيان إلى قيام الزوجة بإهمال بيتها وأطفالها كرد فعل، هذا ناهيك عن الرجال الذين يبخلون على زوجاتهم وأولادهم ماديا أو عاطفيا، ولا يعطوهم حقهم من الاهتمام والرعاية التي تتمناها كل زوجة لهذا يحاول بعض الرجال إسقاط الحضانة عن الأم حتى لو كانت صالحة وتهتم بأطفالها ليس حبا في الأطفال، ولكن حتى لا ينفق على المطلقة كحاضنة ويقوم من جانب آخر بتوفير مسكن الحضانة لها وللاطفال، فيحاول بشتى الطرق زرع العراقيل أمامها كعدم توفير المنزل الملائم أو عدم تسليمها مبلغ النفقة في الوقت المحدد، وقد تتعرض المطلقة إلى ترصد طليقها لها ومراقبتها حتى يستطيع إثبات عدم أهليتها للحضانة، وفي كل الأحوال فالخاسر الأول هم الأولاد، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تضع الدولة لجنة تراقب حضانة الاطفال سواء في حالة وجودهم في حضانة الام أو حضانة الاب وتقوم بزيارة دورية لأماكن وبيوت حضانتهم لمراقبة وضعهم الاجتماعي والصحي والتعليمي ليتأكدوا من قيام الحاضن بواجباته ودوره في حضانتهم؟ وأنا أعتقد أنهم سيكتشفون الكثير من المخالفات ترتكب في حق المحضون؟.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©