السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» ينظم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار

«الأوراق المالية» ينظم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار
24 ديسمبر 2016 20:37
دبي (الاتحاد) عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الـ 13 (من الدورة الخامسة للمجلس) في دبي برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة. واعتمد قرارات وأنظمة تضمنت تنظيم الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، والترويج والتعريف، وأدخل تعديلات على قرار رئيس مجلس إدارة «الهيئة» بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية في الدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما ناقش المجلس موضوعات وقضايا مهمة متصلة بقطاع الأوراق المالية، وأقر الأنظمة المحالة إليه من اللجنة التنفيذية. ووافق على إصدار قرار لتنظيم مزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، واستجابة لمتطلبات تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، الذي يلزم مؤسسي الصندوق الذاتي بتعيين شركة خدمات إدارية لتتولى مهام الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في الدول. وأعدت «الهيئة» مشروع القرار الذي يسمح بمزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، باعتباره ضمن الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة وإشراف «الهيئة»، وفقاً لضوابط والتزامات وشروط محددة، ومن خلال شخص مرخص من قبل «الهيئة». وسبق لـ«الهيئة» عرض المشروع على الجهات ذات العلاقة، بما في ذك كبريات الشركات والبنوك المعنية، وراعت كل الملاحظات والمُقترحات التي وردت في هذا الشأن عند إعداد الصياغة النهائية للنظام. ووفق القرار، يمكن تلخيص شروط منح الترخيص لمزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار في أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، يتخذ شكل شركة مؤسسة داخل الدولة، غرضها أو أحد أغراضها مزاولة نشاط الخدمات الإدارية، أو مصرف محلي، أو شركة استثمار مرخصة من مصرف الإمارات المركزي، أو فرع مصرف أجنبي، أو فرع شركة مؤسسة في منطقة حرة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، مع مراعاة كلٍ لشروط وضوابط الهيئة. كما يجب ألا يقل رأس ماله المدفوع عن مبلغ 5 ملايين درهم، وتستثنى المصارف المحلية، وفروع المصارف الأجنبية من شرط رأس المال. وأن يتم تقديم خطاب ضمان لصالح «الهيئة» صادر عن أحد البنوك العاملة في الدولة، غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل الهيئة في أي وقت، ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقتها، ولا تقل قيمته عن مليون درهم، لضمان التزامات الشركة الناشئة عن مزاولتها للنشاط، أو تنفيذاً لقرارات «الهيئة». وسداد رسم الترخيص وقدره 5 آلاف درهم. وتوفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف. وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط. وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق. وفيما يخص التزامات شركة الخدمات الإدارية تجاه عملائها، فوفقاً للمادة (8) من النظام تلتزم شركات الخدمات الإدارية توقيع عقد مع مؤسسي الصندوق أو شركة الإدارة للصندوق الذي يقدم له خدماته الإدارية يوضح فيه بشكل خاص كل البيانات والمعلومات المطلوبة، ولـ«الهيئة» أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك. ويجب أن يتضمن العقد كل البيانات الخاصة بالصندوق، ووسائل الاتصال معه. كذلك وافق مجلس إدارة «الهيئة» على إصدار قرار بشأن تنظيم نشاط الترويج والتعريف، الذي تم إعداده في ضوء سعي الهيئة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية، ودعماً لمهامها الرقابية والإشرافية، وتوفير بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©