الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» تنظم محاضرة حول قرار تصنيع وتعبئة وتداول الغاز

12 أكتوبر 2010 21:53
عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة محاضرة تعريفية خاصة حول مضامين قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2010 بشأن تصنيع وتعبئة وتداول اسطوانات الغاز في الإمارة. وقدم مدثر عبدالله علي، المستشار القانوني للدائرة، شرحاً حول أبعاد القرار الجديد الذي حل محل الأمر المحلي السابق رقم 16 والصادر سنة 1997، موضحاً الجهات المختلفة التي شملها القرار الجديد وهي المستهلك، ومصانع تعبئة الغاز، وجميع موزعيه في مختلف مناطق الإمارة. من جانبه، قال علي بن سالم المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الجهات العليا في الإمارة تحرص على ضمان اقصى أنواع الحماية عند تداول واستعمال مختلف المواد اليومية المهمة في الجانب الحياتي الاستهلاكي، مشدداً على ضرورة أن يتم توفير أعلى درجات الأمان لخدمة مواطني ومقيمي الإمارة، وسير العملية الاستهلاكية بشكل ناجح ومرموق. وأشار إلى أن القرار جاء شاملاً ومستوعباً لكل التفاصيل، وأصبح واضحاً أمام الجميع حدود المسؤوليات والصلاحيات التي تحدد الاستهلاك الآمن، مشيراً إلى أن الدائرة ماضية قدماً بتطبيق القانون بحذافيره، والزام المخالفين بالعقوبات الصارمة، ومن أجل ذلك عقدت هذه المحاضرة المهمة لموظفيها بغية الإسراع في تطبيق القرار بشكل جلي وملموس. وقالت نوال عسكر مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية :قمنا بتنظيم المحاضره بالتعاون مع المستشار القانوني للضباط التجاريين لتتكون لديهم المعرفة التامة بتفاصيل القرار ودراية بقانون الغاز والإجراءات المتبعة عند الضبط وآلية التنفيذ الميدانية وذلك لاختلافه عن القرارات الأخرى والآليات السابقة. وأشارت إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية والدوائر الحكومية لضبط اسطوانات الغاز غير المصرح بها من إمارة الشارقة، كالتنسيق مع شرطة الشارقة ودائرة الجمارك وسواها، وذلك بهدف ضمان تنفيذ القرار بصورة سليمة وشاملة ودون أي استثناءات، تحقيقاً لسلامة المستهلكين والسلامة العامة”. وتضمن القرار الجديد 10 مواد، تناولت المادة 2 منه الزام المصانع والموزعين سحب اسطوانات الغاز التي مضى على تصنيعها 15 عاماً، ومنع تداولها اعتبارا من تاريخ تصنيعها، كما الزم المصانع عدم تعبئة اي اسطوانة منتهية الصلاحية، في ضوء التاريخ المثبت عليها، وعدم السماح لأي جهة العبث به لأي سبب، فيما بينت المادة 3 أهمية عدم تعبئة اسطوانات الغاز الا من المصانع المرخصة لذلك. وأوضحت المادة 4 من القرار أهمية الالتزام بالأسعار المعتمدة من قبل الدائرة والتي تشمل التوصيل والتركيب، وحتم عليها وضع الأسعار في مكان بارز في منشآتهم، مع وضع نسخ منها في مركبات التوزيع . فيما تضمنت المادة 5 منع المنشآت التجارية والصناعية وما في حكمها من استخدام اسطوانات الغاز غير المعتمدة من قبل الدائرة. وتضمن القرار الجديد اصدار جدول المخالفات والعقوبات والذي احتوى على 9 مخالفات ، شملت تداول اسطوانات غاز معبأة ومنتهية الصلاحية، والعبث بتاريخ صلاحية اسطوانات الغاز، وتعبئة اسطوانات غاز من مصانع غير معتمدة من الدائرة، وجلب اسطوانات غاز من خارج الإمارة، وتخزين اسطوانات الغاز في اماكن غير مخصصة، وبيع الغاز بسعر اعلى من السعر المعتمد، وعدم وضع لائحة الأسعار في محال توزيع المنتج أو المركبة وغيرها.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©