الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحادية العليا تدين والد طالب متفوق أحدث عاهة لزميله في المدرسة

28 يوليو 2006 00:48
أيهاب الرفاعي: أدانت المحكمة الاتحادية العليا والد طالب متفوق أحدث عاهة مستديمة لزميله في المدرسة فألزمته بدفع غرامة، وقدرها عشرون ألف درهم كتعويض مؤقت لوالد الطالب المضروب مؤكدة أن تفوق الطالب لا ينفي مسؤولية الولي عن القاصر في المدرسة · وكان الأب قد دافع عن نفسه بأن نجله متفوق في المدرسة بسبب الرعاية التي يجدها في البيت مما ينفي عنه مسؤولية الأفعال التي تحدث في المدرسة حيث تنتقل المسؤولية إلى مسؤولي المدرسة خاصة وأن حادثة الاعتداء وقعت في المدرسة مما ينفي مسؤولية الأب عن الحادث أو عن أفعال الابن في المدرسة إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الدفاع وألزمت الأب بدفع التعويض المشار إليه· وكان ح ح قد أقام دعوى قضائية على ح م يطالب فيها إلزام الأخير باعتباره والد الطالب خ القاصر بدفع مائتي ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية التي أحدثها نجله بضربه زميله وهما في المدرسة الثانوية مما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة في وجه المجني عليه وخلف عجزاً دائماً بنسبة 10% وقال ح ح في دعواه بأنه كان قد أقام دعوى جنائية ضد الأب ونجله وقضت فيها المحكمة الجزائية نهائياً بإدانة الابن وترك لوالد المجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض المدني من والد الطالب المعتدي باعتباره مسؤولاً عن نجله القاصر· وبعد المحاكمة قضت محكمه أبوظبي الاتحادية الابتدائية برد الدعوى لعدم ثبوت تقصير والد المعتدي في تربية نجله المتفوق ولوقوع الحادث في المدرسة إلا أن والد المجني عليه استئناف هذا الحكم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بإلزام والد الطالب المعتدي بدفع عشرين ألف درهم لوالد الطالب المجني عليه إضافة إلى دفع المصروفات وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة · إلا أن والد المعتدى عليه لم يرتض بهذا الحكم فطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا قائلاً إن الحكم الصادر عليه يخالف القانون ويعيبه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب حيث أنه دفع بعـــدم مسؤولية وفقاً لاحكام المادة 313 من قانون المعاملات المدنية لأن ابنه متـــــفوق ولا توجد لديه أي حالة انحرافية وأن الواقعة حصلت داخل أسوار المدرســـــة وأثناء الدراسة مما ينفي المسؤولية انتـــفاء الخــطأ من جانبه وهو الإخلال بواجــــب الرقابة التي انتقلت منه إلى من يشرف على تعــــليمه أثناء وجوده في المــــدرسة · وردا على ذلك قالت المحكمة الاتحادية العليا إنه طعن في غير محله فالمقرر قانوناً أن القاصر لا يتمتع بأهلية التقاضي وإنما يباشرها عنه من يقوم مقامه شمولية أو وصية ذلك إضافة إلى وجود حكم جنائي سابق يدين الابن في هذه القضية مما يوجب تأييد الحكم الصادر بإلزام والد الجاني بدفع عشرين ألف درهم كتعويض لوالد المجني عليه ·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©