الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقض حكم لمطالبة عمالية بـ600 ألف درهم

29 ديسمبر 2016 02:01
دبي (الاتحاد) نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً قضائياً انتهائياً صادراً من المحكمة الابتدائية بناء على طعن النائب العام بالتمييز لمصلحة القانون، قضى للعامل برواتبه عن فترة إيقافه عن العمل. وتعود تفاصيل الواقعة ألى أن مديراً لإحدى الشركات تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة ضد الشركة التي يعمل بها للمطالبة بمستحقاته العمالية والتي أحالت النزاع إلى المحكمة المختصة لتعذر التسوية وقيدت الدعوى أمام إحدى الدوائر العمالية الكلية بمحاكم دبي، وطلب مدير الشركة الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 817.600 درهم قيمة مستحقاته العمالية وتذكرة عودة إلى وطنه، تأسيساً على أنه التحق بالعمل لديها بتاريخ 28/‏‏4/‏‏2012 بموجب عقد عمل محدد المدة بمهنة مدير، وأنها في غضون شهر يوليو 2013 أوقفته عن العمل، وتقدمت بشكوى ضده ببلاغ جزائي بتهمة خيانة الأمانة، وتمت إحالته إلى المحكمة الجزائية التي قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وبعد أن أصبح الحكم باتاً توجه إلى الشركة المدعى عليها لاستئناف عمله لديها بيد أنها رفضت إعادته إلى العمل، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية بالمبلغ المدعى به، وبتاريخ 30/‏‏3/‏‏2015 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ (684.515) درهم، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، فاستأنف مدير الشركة ذلك الحكم للمطالبة بتعديل المبلغ المحكوم به، كما استأنفته الشركة المدعى عليها استئنافاً فرعياً بطلب إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وأثناء نظر الاستئنافين تنازل المدعي عن استئنافه، وعليه قضت المحكمة بتاريخ 13/‏‏4/‏‏2016 بإثبات تنازل المدعي أصلياً عن استئنافه وفي موضوع الاستئناف الفرعي المرفوع من الشركة بسقوطه، وأصبح الحكم الابتدائي انتهائياً بعد ذلك القضاء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©