الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حاكم أم القيوين يصدر قانون الملكية العقارية بالإمارة

29 يوليو 2006 00:29
أم القيوين - ''وام'': أصدر صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانوناً بشأن الملكية العقارية في الامارة· ونص القانون رقم 3 لسنة 2006 -والذي اشتمل على 13 مادة- على ان تكون أحقية تملك العقارات مقتصرة على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والاشخاص الاعتباريين المملوكة لهم بالكامل والشركات المساهمة العامة· فيما يكون لغير المواطنين ومواطني دول المجلس أحقية تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها الى جانب أحقية الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع حتى 99 سنة او بعقد مساطحة لمدة 50 عاما قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة· وقضى القانون أن تنازل صاحب حق الانتفاع او حق المساطحة او الحق العيني عن حقه لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد او السند الذي أنشأ ذلك الحق· ونص القانون على ان لا تنتقل ملكية العقار والحقوق العينية الاخرى المترتبة عليه سواء بين المتعاقدين ام كان في حق الغير الا بالتسجيل على ان يسجل العقار أو حق الانتفاع او المساطحة بأسماء الورثة بعد تقديمهم اعلاما شرعيا يثبت ميراثهم لمالك العقار او المنتفع به او صاحب حق المساطحة واذ تبين ان أحد الورثة لا يتمتع بجنسية الدولة فيجوز لأي من الورثة او الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية وفي حال تعذر ذلك فللورثة حق اللجوء الى القضاء· وقضى القانون بعدم اجازة نزع ملكية عقار او حق الانتفاع او المساطحة او أي حق عيني اخر على عقار الا للمنفعة العامة او وفقا للسند المنشئ لذلك الحق ولقاء تعويض عادل وطبقا للقانون· وأعطى القانون للمواطنين الحق في بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين المملوكة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصص من أجله على ان يكون له بموافقة دائرة الاراضي والاملاك تداول المساكن الشعبية التي خصصت او تخصص لهم· ويكون لهم التصرف فيها بعد مرور 15 سنة على استلامها· وحددت اللائحة التنفيذية شروط وأحكام انشاء وادارة اتحاد المالكين او المنتفعين في عقار مقسم الى طبقات او شقق او مجمعات مكونة من وحدات منفصلة (فلل) يزيد عددها في أي منها على عشر وحدات بالاضافة الى الشؤون المتعلقة بملكية وادارة وصيانة وتشغيل وتمويل العناصر او المرافق المشتركة في تلك العقارات بما في ذلك الأحكام الخاصة بالالتزامات المالية المترتبة على المالكين او الشاغلين او المنتفعين من تلك الطبقات او الشقق او المجمعات وصلاحيات مالك او مدير العناصر او المرافق المشتركة· وقضى القانون بأن تسري أحكام قانون المعاملات المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون على ان يصدر من صاحب السمو حاكم ام القيوين اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©