الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

غرامة مالية تبدأ من 500 إلى 50 ألف درهم لمن يعرض المحميات البرية في الشارقة للتلوث

18 يناير 2013 00:00
السيد حسن (كلباء) – نظم المجلس البلدي لمدينة كلباء، بالتعاون مع بلدية كلباء، ومركز شرطة كلباء الشامل، حملة للتوعية بالقوانين البيئية الجديدة التي أصدرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقرار رقم 9 لسنة 2012. وقام عبد الله سيف اليماحي، رئيس المجلس البلدي، وأحمد الزعابي عضو المجلس، وأحمد جمعة الهورة مدير البلدية، أمس، بتوزيع القانون الخاص بمنع التدهور البيئي في المحميات الطبيعية والبرية على المواطنين والمقيمين في مدخل مدينة كلباء. واستغرقت الحملة قرابة 40 دقيقة تم خلالها توزيع أكثر من 1500 منشور يحمل القوانين الجديدة. وقال أحمد جمعة الهورة، مدير عام بلدية مدينة كلباء، إن الحملة التي نقوم بها تأتي ضمن التعاون المثمر بين جميع الدوائر والهيئات المعنية، حيث نقوم بتوزيع أكثر من كتيب وبروشورات حول حماية البيئة وقوانين الحفاظ عليها لاسيما في المناطق البرية، خاصة أن كلباء تمتلك محمية كبيرة هي محمية منطقة «الحفية» البرية، كما تمتلك محمية بحرية، هي محمية «القرم»، وكان من الضروري توزيع تلك القوانين والغرامات المترتبة عليه على الجمهور للتعرف إليها. وأكد الهورة أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية العمل، لتفعيل أهداف الحملة لتحفيز مرتادي المناطق البرية بالامتناع عن ممارسة الأنشطة المضرة بمكونات البيئة البرية. وأشار إلى أن القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، يشير إلى منظومة من الأنشطة غير الرشيدة التي يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممارستها، والتي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية، والتسبب في تدهور تلك البيئات، والتأثير السلبي على مرتادي المناطق البرية والمجتمعات الأصيلة في تلك المناطق. واشتمل القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال العام الماضي، والخاص بمنع التدهور البيئي في المناطق البرية رقم 9 لسنة 2012، والذي صدر بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على 8 مواد أصيلة. وأهم هذه المواد رقم 2، والتي حظرت على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العامة أو الخاصة ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة، والتي من شأنها الأضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية، والتسبب في تدهورها، والتأثير السلبي على مرتادي المناطق البرية، وسكان تلك المناطق، بإلقاء النفايات الخطرة ودفنها أو تخزينها أو التخلص منها، «أي شكل من الأشكال وتلويث بيئات المناطق البرية والإخلال بالأمن الصحي للفرد والمجتمع». كما شدد القرار في مجمله العام على عدم التخلص من مخلفات البناء والهدم، والتخلص من مخلفات العمليات الفنية والإنتاجية في المناطق المحمية، كما شدد على عدم التخلص من المياه العادمة والزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي في المناطق البرية أو إلقاء مخلفات منزلية، وبقايا أطعمة والفضلات، ومخلفات الشواء أو تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي، والصيد الجائر في المحميات البرية، وقتل وإيذاء الكائنات البرية، وتدمير التكوينات الجيولوجية والرعي الجائر بترك الحيوانات السائبة من دون راعٍ. كما حدد القرار الجديد الغرامات المترتبة على المخالفات التي ترتكب من قبل الأشخاص والجهات الاعتبارية، حيث يتم تغريم كل من جرف التربة أو قام بإتلاف الغطاء النباتي، وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية، بغرض الاحتطاب في المناطق البرية، بمبلغ 10 آلاف درهم. ويغرم كل من قام بالتخلص من مخلفات العمليات الفنية أو الإنتاجية ومخلفات البناء والهدم والمياه العادمة والزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي في المناطق البرية بمبلغ 50 ألف درهم. ويغرم بمبلغ قيمته 10 آلاف درهم كل من قام بالصيد الجائر وقتل أو تسبب بأذى للحيوانات البرية، وقام بتدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوانات أو النبات أو الطيور أو لتكاثرها في المناطق البرية. بينما بلغت قيمة مخالفة إلقاء المخلفات أو ترك بقايا أطعمة 500 درهم، وألف درهم غرامة من يمر بسيارته عشوائياً في مواقع نمو الأعشاب والنباتات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©