الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قراراً ينظم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة

محمد بن راشد يصدر قراراً ينظم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة
11 يوليو 2012
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، القرار رقم 27 لسنة 2012 في شأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، الذي يحظر على أي جهة مزاولة أي عملية من عمليات المكافحة ما لم تكن حاصلة على ترخيص من السلطة المحلية بمزاولة النشاط. كما حظر القرار، على جميع المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة، استخدام أي مبيد محظور أو غير مسجل، ومنع عليها استيراد أو تداول أي صنف من أصناف مبيدات آفات الصحة العامة إلا بعد تسجيلها بالوزارة. واعتبر القرار، كل مبيد مغشوشاً إذا خالف البيانات المدونة في الملصق المحلي على العبوة، وأمهل جميع المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في الدولة، مدة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القرار. ومنح القرار، وزارة البيئة والمياه والسلطات المحلية، الحق بإغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع السماح بإصدار القرارات التي تسمح لها بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة. كما يمكن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري. وسمح القرار، لصاحب المنشأة بأن يتظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. غطاء تشريعي وقالت الدكتورة مريم الشناصي، وكيلة وزارة البيئة والمياه بالإنابة، إن قرار مجلس الوزراء وفر غطاءً تشريعياً لدور وزارة البيئة والمياه في التعامل مع موضوع مبيدات الصحة العامة والمنشآت العاملة في هذا المجال، سواء بالاستيراد أو ممارسة العمل في مجال المكافحة، حيث مكنها من متابعة هذا الشأن بالتكامل مع الجهات المحلية المختصة، وتوقيع العقوبات على المنشآت المخالفة أو الطلب من الجهات المحلية توقيعها. وأشارت إلى أن هذا القرار ينطبق على 60 شركة كبرى تقوم بعملية استيراد مبيدات الصحة العامة، بالإضافة إلى المنشآت المختصة في مجال عمليات المكافحة، لافتة إلى أن الوزارة طلبت من جميع السلطات المحلية المختصة موافاتها بقائمة بتلك المنشآت، لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات والمنشآت العاملة في هذا المجال. وذكرت الشناصي، أن الوزارة طلبت كذلك من جميع الجهات المحلية متابعة تعميم هذا القرار على المعنيين والرقابة والتفتيش على الجهات المستهدفة، مشيرة إلى أن قطاع التدقيق الخارجي التابع لوزارة البيئة والمياه، سيتولى التأكد من التزام الجميع بتنفيذ القرار وتسوية أوضاعهم، منوهة إلى أنه ستتم موافاة الوزارة بتقارير دورية حول ذلك. وأوضحت الشناصي، أن القرار ينظم المستوى التعليمي واختصاص العاملين في موضوع مكافحة آفات الصحة العامة. اشتراطات على المنشآت وحدد القرار، نطاق عمل منشآت مكافحة آفات الصحة العامة، بمكافحة الحشرات المزعجة الطائرة منها والزاحفة الضارة بالصحة العامة والناقلة للأمراض، مثل الذباب والبعوض والصراصير وغيرها، ومكافحة القوارض وآفات المنتجات المخزنة. وألزم القرار، جميع المنشآت العاملة في هذا المجال، باستخدام المبيدات المسجلة في سجلات وزارة البيئة والمياه، والاحتفاظ بسجلات تبين حركة تداول وبيع المبيدات، بالإضافة إلى ضرورة إتلاف منتهية الصلاحية منها والعبوات الفارغة بالتنسيق مع السلطات المحلية. ووضع القرار، مجموعة من الاشتراطات الواجب على المنشآت الأخذ بها عند تداولها للمبيدات، حيث يجب عليها ضمان السلامة والأمان في المرافق التابعة لها كالمخازن والمكاتب، وكذلك في الموقع الذي تتم فيه المكافحة، والتعامل السليم مع المبيدات عند إدخالها أو إخراجها من المخازن والاحتفاظ بسجلات التسجيل المتعلقة بها، وتوفير نشرات فنية عن جميع المبيدات في المخازن، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان المسبق عند استخدام مبيدات الصحة العامة في المواقع أو المباني والتنسيق مع السلطة المحلية التي يتبع لها المكتب. ونص القرار على أن على المنشآت المستوردة للمبيدات المقيدة والمسجلة لدى الوزارة، إرسال كشف دوري للإدارة المختصة، بالمبيدات التي تم صرفها للمنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في الدولة. كما ألزم المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة، بالقرارات والتعميمات التي تصدرها الوزارة بشأن استيراد المبيدات أو توزيعها أو تخزينها أو الاتجار بها أو التعامل معها، وعدم خلط مبيدات آفات الصحة العامة عند الاستعمال. استيراد المبيدات وفيما يخص استيراد وتداول المبيدات، حظر القرار الإعلان عن المبيدات دون الحصول على ترخيص الاستيراد أو التداول، وتداول أي مبيد تالف أو مغشوش، بالإضافة إلى منع فتح العبوات قبل تداولها أو إعادة تعبئتها، أو تغيير أو تحريف البيانات المدونة عليها. كما اشترط لمنح ترخيص فني مكافحة آفات الصحة العامة أن يكون الشخص حاصلاً على مؤهل شهادة الدبلوم من جامعة أو كلية معترف بها، في أي من مجالات الصحة العامة أو الصحة البيئية أو الهندسة الزراعية أو علوم الأحياء، ويمكن أن يكون حائزاً شهادة تدريب في عمليات مكافحة الآفات صادرة من إحدى الهيئات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أو من هيئة حكومية متخصصة في مجال عمليات المكافحة. ويشترط في العاملين لدى شركات مكافحة آفات الصحة العامة، ألاّ يقل المؤهل العلمي لدى جميع العاملين من الذين يقومون بتجهيز المبيدات وتنفيذ عمليات المكافحة عن الثانوية العامة، وأن يجتازوا جميعهم اختبارات تقييم الكفاءة الذي تجريه السلطة المحلية. متطلبات المستودعات وأشار القرار إلى أنه لا يجوز استخدام المخازن والمستودعات الخاصة بتخزين المبيدات ما لم تكون مستوفية لكافة الشروط الصادرة من السلطة المحلية في كل إمارة، مع ضرورة أن تكون التهوية جيدة في المستودع مع توافر أجهزة شفط هواء مناسبة، وأن تكون الإضاءة الطبيعية والصناعية كافية لقراءة جميع بيانات الملصق المحلي للمبيد، وأن يتم تخزين المبيدات بعيدا عن ضوء وحرارة الشمس المباشرة والرطوبة. ويفضل أن يكون للمستودع أكثر من مدخل لتسهيل عمليات التخزين والتفريغ وسهولة الوصول إليه بوسائل النقل والإنقاذ والطوارئ، وأن تكون أرضيته مائلة ناحية المدخل ومعاملة بمادة لا تمتص المبيدات المنسكبة أو المتسربة، حتى يسهل تجميع المبيدات التي تنسكب على الأرض، وتوفير مواد تنظيف للتعامل مع احتمال انسكاب المبيدات مثل نشارة الخشب. ويجب أن تخزن المبيدات شديدة السمية والمبيدات القابلة للتطاير والقابلة للاشتعال، في مكان يمكن التحكم فيه وتأمينه ومراقبته بطريقة سليمة، وأن تتوافر في كل مخزن صندوق إسعافات أولية في مكان واضح ومعروف لدى العاملين. ولابد من تصميم الأسطح بحيث تسمح بسهولة التخلص من مياه الأمطار، ووجود فتحات لخروج الأبخرة والحرارة في حالة حدوث حرائق، بالإضافة إلى ضرورة وضع عبوات المبيدات على أرفف آمنة، مع وجود ممرات ملائمة تسهل الحركة بينها، ومراعاة تخزين المبيدات الجافة في الرف العلوي. وحظر القرار، استخدام مخازن المبيدات لأي أغراض أخرى غير تلك المخصصة لإنشائها، ومنع استخدام أجهزة التدفئة ووسائل الإنارة الكهربية القوية التي قد تكون سبباً لاشتعال الحرائق. ونص القرار على وجوب توضيح أرقام الطوارئ وهواتف الإسعاف وإدارة الدفاع المدني في المخزن، وأن تكون كافة التمديدات الكهربائية فيه مطابقة للمواصفات ومقاومة للحرارة والانفجار وداخل أنابيب معزولة. وشدد على أهمية أن يوجد في المخازن مسؤول فني يملك خبرة كافية بأنواع المبيدات المختلفة وكيفية تداولها، وسجل مرقم ومختوم لقيد كمية المبيدات وأنواعها ومصادرها وحركة الوارد والصادر منها. ويجب إحاطة المستودع من جميع الجهات بسور، وإنشاء تصريف لمياه غسيل المبيدات المنسكبة ليس له اتصال بالمصارف العامة. كما تطرق القرار إلى عمليات التسريب والانسكاب، حيث أشار إلى أنه يجب على مسؤول منشأة المكافحة في حالة تسرب أو انسكاب المبيدات، الإشراف على معالجة الآثار الناجمة عن ذلك واتخاذ الإجراءات الوقائية. ضوابط النقل وتضمن القرار شروط وضوابط نقل المبيدات، وهي أن يتم نقلها في ناقلات خاصة مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئة والصحية، مع وجود المستندات الدالة على الشراء وبيانات المبيد والجهة المنقول إليها، وصور شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعنية. كما اشترط، استخدام مركبة ذات صندوق معزول عن غرفة السائق لنقل المبيدات مع وجود فتحات تهوية، وأن يتم تداول المبيدات في عبواتها الأصلية الواردة من الشركة المنتجة، ويحظر وضع المبيدات داخل أوعية أخرى غير الأوعية المخصصة لها. ويجب أن تكون الناقلة ذات أرضية مسطحة لا توجد فيها مسامير أو نتوءات حادة قد تضر بأوعية المبيدات، وأن تكون من مادة غير قابلة للصدأ والتآكل بفعل المبيد، كما يجب فحص معدات النقل قبل عملية التحميل مع مراعاة ثبات الحمولة بتوزيع العبوات بشكل متوازن في الشاحنة وتثبيتها لمنع تحركها. وأكد القرار، على أن يتم نقل المبيدات في أوعية سليمة تحمل بطاقات بيانات يمكن قراءتها وفحص الأوعية لضمان عدم وجود تسرب أو أغطية سائبة، وتوفير مستلزمات الأمان في الناقلة لاستخدامها في حالة وجود حادث ومنها الملابس الواقية، ومطفأة الحريق، وأدوات الإسعافات الأولية. كما يجب عدم نقل المبيدات مع الأغذية أو الأعلاف أو الحيوانات أو السلع الاستهلاكية، وكذلك عدم نقل المبيدات مع الركاب، وعدم وضعها في مكان جلوس الركاب بوسيلة النقل. وأشار إلى تدريب المشرفين على عملية نقل وتحميل وتفريغ المبيدات على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية اللازمة، وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بسمية المبيد وأخطاره المحتملة، بالإضافة إلى ضرورة توافر معدات تنظيف لإزالة المحاليل المتسربة في وسيلة النقل مع استخدام المواد الماصة. شروط استخدام المبيدات واشترط القرار، عند تنفيذ عمليات استخدام المبيدات، الالتزام باتباع إرشادات المصنع كما هو مبين على العبوة، وأن يكون جميع العاملين على دراية تامة بكافة المعلومات المتعلقة بجميع المبيدات من حيث نسب التخفيف أو الامتزاج ومعدلات الاستخدام وكيفية استخدامها بطريقة آمنة. وأكد ضرورة أن يكون جميع العاملين على دراية بمدى سمية هذه المركبات، وعدم رش المبيد بعكس اتجاه الريح، في رياح ذات سرعة عالية، وأن يرتدوا جميعا الملابس الوقائية الكاملة، مع مراعاة أن تغطي كامل الجسم، إلى جانب حذاء طويل الساق، وقبعة، وقفاز مطاطي أو بلاستيكي، وقناع واق أو نظارات لحماية العيون، وكمامة. وطلب القرار، التأكد من سلامة العمال من أي جروح أو إصابات جلدية عند القيام بعمليات المكافحة، ويجب بعد الانتهاء من عمليات المكافحة اتباع متطلبات العناية الشخصية اللازمة كالاستحمام بالماء والصابون قبل الانصراف من العمل. كما يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية المكافحة وتجنب استنشاق المبيد أو ملامسته للجلد أو العيون أو الفم، وإخلاء الموقع وضمان عدم التوجه إليه قبل جفاف المواد السامة. وأكد القرار، على جاهزية الأجهزة والمعدات اللازمة في عمليات المكافحة قبل استخدامها، مع عدم ترك المبيدات ذات التأثير المركز في وضع غير آمن أثناء العمل، كما أكد على وضع المبيدات السامة للفئران والقوارض داخل صناديق مقفلة وبكميات مناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالأفراد. وأشار إلى ضرورة معالجة البراميل والعبوات الكبيرة بالطريقة ذاتها وتفرغ المغلفات والأكياس التي تحتوي على بودرة أو مواد تعفير بشكل تام، ووضعها في كيس نفايات، ومن ثم في حاوية القمامة. وحظر القرار، حرق أو دفن عبوات المبيدات الفارغة، مشيراً إلى ضرورة أن يتم جمع العبوات التي يحدث فيها تسرب أو تلف أو تلوث بالمبيدات في مكان منفصل بعيداً عن العبوات الأخرى، وأن يتم التخلص منها ومن المواد المتسربة، طبقاً لإرشادات الصانع الموضحة على العبوات أو الصادرة من قبل الجهات المختصة. وتقوم المنشأة بالتنسيق مع السلطات المحلية للتخلص من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية وذلك على نفقة صاحبها. منع الإعلانات دون موافقة الجهات المحلية حظر قرار مجلس الوزراء، إصدار نشرات فنية أو نشر إعلانات تجارية بغرض الدعاية للمبيدات عن طريق وسائل الإعلام وغيرها، دون أخذ الموافقة من السلطة المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة. ونص القرار على تولي السلطات المحلية مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة بصورة دورية، للتأكد من التقيد بأحكامه، وحظر تزويد الأفراد بالمبيدات المركزة وخلط المبيدات داخل المباني التي تتم فيها عمليات المكافحة، حيث يجب أن تجهز في المكان المخصص لهذه الغاية لدى الشركة. ولا يجوز استخدام عبوات المبيدات الفارغة لأي غرض، ولا يجوز إزالة الملصق الخاص بها ويتم التخلص منها بطريقة آمنة، تقضي بغسل العبوات الفارغة من الخارج بالماء المضاف إليه أحد المنظفات الصناعية، وثقب وتسطيح العبوات الفارغة للحيلولة دون استخدامها ثانية. آفات الصحة العامة تشمل بعض الحيوانات أوضح القرار، أن آفات الصحة العامة تتعلق بأي كائن حي يتسبب للإنسان بالضرر الصحي، سواء بالإصابة بالمرض مباشرة أو بنقل الأمراض المعدية إليه أو إزعاجه وإقلاق راحته أو إتلاف المواد الغذائية المخزنة أو ممتلكاته، مثل الحيوانات الضالة “الكلاب والقطط”، أو القوارض “الجرذان والفئران”، أو الزواحف “الأفاعي”، أو الحشرات والعناكب والفطريات، ولا يشمل المبيدات المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية أو المواد المطهرة والمعقمة. ونوه إلى أن مبيدات آفات الصحة، هي مواد طبيعية أو صناعية تتكون بصفة رئيسية من مادة أو خليط من المواد الفعالة يكون الغرض منها الوقاية والطرد والإبادة ومكافحة آفات الصحة العامة. وتضمن القرار، الإجراءات الوقائية الواجب الأخذ بها، مثل التعامل بحرص مع العبوة الأصلية لنقلها بحذر إلى عبوة فارغة لنفس نوع المركب، وكذلك التعامل مع الكميات المتسربة من المبيدات عن طريق تغطيتها بطبقة مضاعفة من الجير المطفي على أن لا يكون مبتلاً، ويمكن استخدام نشارة الخشب أو قليل من التربة، ثم إعادة تغطية المنطقة المزال منها المبيد بطبقة من الصودا الكاوية، وغسلها بعد ذلك جيداً بالماء ثم تجفيفها بنشارة الخشب وإحراقها بعد ذلك. كما يجب احتواء أي تسرب لمركزات المبيد ضمن حدود مكان التخزين، والتخلص من مخلفات المبيدات المنسكبة والعبوات الفارغة بشكل آمن، وفقا للتشريعات المعتمدة وتسجيلها بسجلات المنشأة. حظر استخدام المبيدات في الآبار وأحواض السباحة حظر القرار، استخدام أي مبيدات لمكافحة الأطوار المائية للحشرات في الآبار وأحواض مياه الري والسباحة، والنوافير وخزانات مياه الشرب التي تستخدم سواء للإنسان أو الحيوان. ولا يجوز استخدام المبيدات السائلة بشكل مباشر على الأسرّة أو الملابس أو في خزائن الأطعمة وأدوات المطبخ والأدوات الشخصية أو لعب الأطفال، وغير ذلك مما له اتصال مباشر بالأفراد. ومنع القرار، استخدام المبيدات ذات الأثر المتبقي لمكافحة الآفات في مستودعات وأماكن تخزين المواد الغذائية، بل يتم استخدام مبيدات التبخير والمبيدات الغازية بدلاً عنها في هذه الأماكن، مع وضع مولدات التدخين على أسطح غير قابلة للاشتعال أثناء تشغيلها. ويمنع استخدام مبيدات التدخين والتضبيب الحراري داخل الشقق والمباني السكنية. كما يوجب القرار، الاحتفاظ بشهادة تسجيل المبيد، وتقديم قائمة بأسماء وأنواع المبيدات المراد استخدامها سنويا للسلطة المحلية، مرفق بها صورة من شهادة التسجيل لكل مبيد صادرة عن وزارة البيئة والمياه، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء عمليات تداول وتخزين ونقل واستخدام المبيدات وعدم حدوث تسمم أو حرائق أو تلوث في البيئة. اشتراطات لحماية العمال وضمان سلامتهم شدد القرار على ضرورة توفير معدات الأمان الضرورية في المستودعات، كالكمامات والأقنعة الواقية لحماية الوجه والعيون، وقفازات وأحذية مناسبة وملابس خارجية واقية للعاملين في المخزن، مع توفير مستلزمات الحماية للمخزن. ويجب أن تكون حوائط المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال، وأن تكون جدرانه مغطاة بمادة ملساء عازلة للسوائل “مثل السيراميك”، وأن تتوفر فيه لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها، وتحمل عبارات وصور تحذيرية مثل “مبيدات خطرة وسامة” و”ممنوع التدخين والأكل والشرب”. ويجب تزويد مخازن المبيدات بحوض غسيل مزود بصنبور ماء بارد وساخن، وصابون ومناشف ورقية، وتوفير أجهزة إطفاء الحريق اليدوية، بحيث توضع خارج المستودع على جانبي المدخل، وفي الداخل في مواقع مناسبة يسهل الوصول إليها، مع توفير اشتراطات السلامة العامة حسب تعليمات الدفاع المدني، وضرورة حفظ المبيدات في عبواتها الأصلية وعدم تفريغها في عبوات أخرى، وأن تخزن جميع العبوات في وضع رأسي بحيث تكون فتحاتها متجهة إلى أعلى.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©