الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً حرم موظفاً من الجمع بين الراتب والمعاش

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً حرم موظفاً من الجمع بين الراتب والمعاش
12 يوليو 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن للقانون أثرا مباشرا تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية حفاظا على الأوضاع والمراكز القانونية التي “تحققت في ظل قانون سابق” إذ يجري العمل بمقتضاه، كما يجب على القاضي عند بحثه في علاقة قانونية وما يترتب عليها من آثار، أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وما نتج عنها من آثار. واستنادا على ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم بحرمان موظف متقاعد، ويعمل في جهة حكومية من الجمع بين المعاش والراتب، على أن يكون النقض مع الإحالة، كون هذا الموظف المتضرر لا تسري عليه الأحكام الخاصة بهذا القانون، حيث كان من بين الحالات التي تم استثناؤها. وفي تفاصيل القضية فقد أقام الطاعن دعوى أمام القضاء الإداري في أبوظبي، اختصم فيها هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، واستقرت طلباته الختامية على طلب القضاء له بجواز الجمع بين معاشه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من الجهة الحكومية التي يعمل بها، وبإلزام المطعون ضدها بصرف معاشه التقاعدي من تاريخ توقفه في شهر يناير 2011 وحتى السداد، وإلزامها بأن تؤدي له تعويضا قدره مائة ألف درهم. وقال شرحا لدعواه، إنه عمل مدرسا في وزارة التربية والتعليم لمدة 32 سنة إلى أن استقال من وظيفته، والتحق بالعمل في جهة حكومية محلية بأبوظبي، وأنه منذ عمله فيها في شهر يونيو 2005 والمطعون ضدها تصرف له معاشه التقاعدي، إلى أن فوجئ بوقف هذا المعاش، وقد طالبته المطعون ضدها بإرجاع المبالغ التي تسلمها من شهر أغسطس 2008 وحتى شهر مارس 2011 دون سبب قانوني يبرر ذلك، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات السابقة. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن على الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فأقام الطاعن طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي نظرته في جلسة عقدت برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين أحمد الصايغ ومحمد عبدالرحمن الجراح. وبينت “الاتحادية العليا” أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى إلى تأييد حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى قولا منه بأن المادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية تحظر الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الدوري، حال أن الحظر المنصوص عليه في هذه المادة يخص الموظفين في الحكومة الاتحادية، وأن التعديل الوارد على ذات المادة سنة 2007 وإن كان قد منع الجمع بين المعاش والراتب الدوري على أي جهة بالدولة، فإن هذا التعديل لا تسري قواعده على وضعية الطاعن باعتبار أنه تقاعد من مصالح وزارة التربية والتعليم، والتحق بالعمل في المعهد البترولي التابع لحكومة أبوظبي سنة 2005، ومن ثم فإن جمع الراتب التقاعدي والراتب الدوري الذي يتقاضاه من المعهد المذكور أضحى حقا مكتسبا له لا يجوز المساس به، وقد تمسك الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها بهذا الدفاع إلا أنها لم ترد عليه حال أنه دفاع جوهري وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وثبت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يأخذ بالأصل المقرر في سريان التشريع من حيث الزمان، بحسب أن الطاعن التحق بالجهة الحكومية سنة 2005 وظل على رأس عمله إلى تاريخ إقامة الدعوى سنة 2011، وأن القانون رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نص على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وتم نشره في شهر فبراير 2007 ونصت المادة 35 منه على أنه “لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدى له أكبرهما قيمة، كما لا يجوز الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى بالدولة”، ونصت المادة 36 على استثناء بعض الحالات من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب ومن بينها “حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب، السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. وتبعاً لذلك فإن الحظر المقرر بعدم الجمع بين المعاش والراتب الدوري لا يسري إلى تاريخ سابق لنفاذ هذا القانون، أي عدم نفاذه على الوقائع والعلاقات قبل سنة 2007 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ما حجبه عن نظر باقي الطلبات في الدعوى، بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©