الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تقر حق التعويض لسيدة تضررت من عملية تجميل

«الاتحادية العليا» تقر حق التعويض لسيدة تضررت من عملية تجميل
20 يوليو 2011 23:47
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف في أبوظبي ألغى حكم محكمة أول درجة الإدارية، الذي قضى بتغريم مستشفى وطبيب مبلغ مليون و400 ألف درهم، كتعويض لسيدة بعد فشل عملية تجميل أجريت لها في المستشفى على يد الطبيب المدان، وقالت إن نقض الحكم جاء بسبب الخطأ في تطبيق القانون. وحسب وقائع القضية فإن السيدة أقامت على المستشفى والطبيب دعوى طلبت فيها الحكم بإحالتها للطب الشرعي في وزارة العدل، لتوقيع الكشف الطبي عليها مع الاحتفاظ بحقها في تحديد قيمة التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليها. وقالت في بيان الدعوى، إنها أجرت عملية جراحية لتجميل الصدر في مستشفى بأبوظبي نتج عنها تشوهات واضحة في منطقة الصدر ومناطق أخرى من جسدها، وإنها ما زالت تعاني من آلام نتيجة عدم اندمال الجروح، وتوقف أعضائها عن الحركة الأمر الذي تحتاج معه لإجراء العديد من العمليات الجراحية، مشيرة إلى أنها أصبحت غير قادرة على ممارسة أية أعمال ما دعاها لإقامة الدعوى. وندبت المحكمة الطب الشرعي خبيراً في الدعوى، وبعد أن باشر المأمورية وأودع تقريره، طلبت المدعية إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لها مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. وحكمت المحكمة بإلزام المستشفى والطبيب، بأن يؤديا للمدعية بالتضامن فيما بينهما مبلغا قدره مليونا وأربعمائة ألف درهم. واستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئناف الإداري، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها على غير ذي صفة، فطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن مسؤولية المتبوع عن الضمان لا تقوم إلا تبعاً لتحقق مسؤولية تابعة عن الفعل الضار وتحمله الضمان المحكوم به عليه، بمعنى أن مسؤولية المتبوع ترتبط وجوداً وعدماً بمدى ثبوت مسؤولية التابع عن هذا الضمان، وهو ما يتفق مع ما قصده المشرع، وبما لا يجوز معه الحكم على المتبوع بأداء الضمان قبل أن يستقر في ذمة تابعة وتتقرر مسؤوليته عنه وهو ما يلزم معه اختصام التابع إلى جانب المتبوع في الدعوى التي يرفعها المتضرر. وقالت إن ثبوت مسؤولية التابع عن الضمان والحكم عليه ومن ثم إلزام المتبوع بأدائه منفرداً أو بالتضامن مع تابعه يتم حسب الأحوال، وإنه لما كان وجوب اختصام التابع في الدعوى التي يرفعها المتضرر على المتبوع هو إجراء من إجراءات التقاضي ويتعلق بالنظام العام ومن ثم فهو مطروح على محكمة الموضوع تقضي به من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك به أحد الخصوم، وتقضي به المحكمة العليا ومن تلقاء نفسها. وذكرت المحكمة أن المدعية أقامت هذه الدعوى دون اختصام الطبيب الذي كان سبباً فيما حاق بها من أضرار، إلى جانب المتبوع في الدعوى، كشرط إجرائي لقبول الدعوى، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في مسألة صفة المطعون ضدهما – وأيا كان وجه الرأي فيه – هو فصل في موضوع الدعوى قبل أن يكتمل لها شرط قبولها وفق القواعد المذكورة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©